المدة : 23 دقائق و 25 ثواني
16 صفر المظفر 1442
لابدّ من تأثّر الممسوح ببلّة الماسح |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 26) : يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة 1 غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح 2 فلا بأس 3 وإلّا لابدّ من تجفيفها 4 ، والشکّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لابدّ من اليقين 5 . (مسألة 27) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابدّ من رفعه 6 ، ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
*************************
(1)
بل نداوة محضة. (الميلاني).* بحيث تكون مستهلكة، ولاتكفي الغلبة غير الهالكة.
(عبدالله الشيرازي).
(2) بل يجب أن يستند المسح إلى رطوبة الماسح. (الكوه كَمَرئي).* بحيث يستند الأثر
إليها فقط. (البروجردي).* لايكفي ذلک، بل اللازم استناد المسح إلى رطوبة الماسح.
(المرعشي).
(3) إذا كانت نداوة محضة ولم يكن هناک أجزاء مائية، وإلّا لزم التجفيف.
(النائيني،جمال الدين الگلپايگاني).* فيه إشكال. (الحكيم).* إذا كانت نداوة محضة
بحيث يستند الأثر إلى رطوبة الماسح وحدها، وإلّافيشكل. (الآملي).* فيه إشكال، إلّا
أن يستهلک في رطوبة الماسح. (حسن القمّي).* إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.
(السيستاني).
(4) لا يلزم التجفيف. (الجواهري).* بل لابدّ من تجفيفها مطلقاً، إلّا أن تستهلک
في جنب رطوبة الكفّ، وإلّا اُشكلالمسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلى العضو
اللاحق. (آلياسين).* التجفيف ليس بلازم، بل يكفي التنشيف، والملاک ـ كما مرّ ـ
استناد المسح إلىرطوبة الماسح. (المرعشي).* لابدّ من تجفيف رطوبة الممسوح إذا منعت
من تأثير رطوبة الماسح، وكذلکإذا أوجبت كون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغيره.
(زين الدين).* على الأحوط. (محمّد الشيرازي).* حتّى يحصل العلم بتأثّر الممسوح بها.
(مفتي الشيعة).* أو تقليلها بالحد المتقدّم. (السيستاني).
(5) وأن يكون التأثير مستقلّاً، لامنضمّاً إلى شيء آخر. (مفتي الشيعة).
(6) إلّا في موارد الضرر فيأتي حكمها في الجبيرة. (مفتي الشيعة).