طباعة

تعذّر المسح بباطن الكفّ وظاهرها - 10 ربيع الأول 1442

المدة : 26 دقائق و 26 ثواني

10 ربيع الأول 1442

تعذّر المسح بباطن الكفّ وظاهرها سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:26:26 18.2 MB التحمیل

(مسألة 28) : إذا لم يمكن المسح 1 بباطن الكفّ يجزي 2 المسح بظاهرها 3 ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه 4 ثمّ يمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه 5 ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع 6 ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء 7 ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد. (مسألة 29) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح، لا يجب تقليلها 8 ، بل يقصدالمسح 9 بإمرار اليد وإن حصل به الغسل 10 ، والأولى 11 تقليلها. (مسألة 30) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل 12 ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح 13 .

*************************

(1) قد مرّ كفاية المسح بأيِّ جزء من أجزاء اليد اختياراً، وإن لم يكن فيها رطوبةولم يتمكن من الأخذ من رطوبة اللحية فالأحوط إعادة الوضوء. (السيستاني).
  (2) مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، والأحوط ما ذكره، بللايُترک في بعض الفروض. (الخميني).* الجزم بالإجزاء مع عدم الدليل مشكل فتصل النوبة إلى التيمّم، و مقتضىالاحتياط الجمع بين الأمرين. (تقى القمي).* قد مرّ أنّه لا ترتيب بين الباطن والظاهر، وكذا بين الكفّ والذراع، فتسقطالفروع المترتبة عليه. (اللنكراني).
  (3) الأحوط ضمّ التيمّم إليه. (الروحاني).
  (4) تقدّم أنّه لابدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه،وبذلک يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).* على الترتيب المتقدّم على الأحوط، وكذا في لاحقه. (زين الدين).
  (5) والأحوط تقديم باطنه على ظاهره مع الإمكان. (الإصطهباناتي).* مع تقديم الباطن على الظاهر. (عبدالله الشيرازي).* ينبغي الاحتياط بتقديم باطن الذراع على ظاهرها. (المرعشي).* على الأحوط لزوماً. (الخوئي).
  (6) والأحوط تقديم رطوبة اللحية كما تقدّم. (المرعشي).
  (7) على الأحوط فيه وفي ما بعده، إلّا إذا جفّت رطوبة أعضائه مطلقاً فتتعيّن عليهالإعادة. (آل‌ياسين).
  (8) الأحوط عدم حصول الجريان. (الفيروزآبادي).* بل يجب إذا كانت من الكثرة بحيث تتمحّض للغسل عرفاً. (آل‌ياسين).* إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل، لا يُترک الاحتياط بالتقليل، بل لزومهلا يخلو من قوّة، لكنّه مجرّد فرض، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء علىالمحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل لا يجب التقليل. (الخميني).* والأحوط ذلک، بل لايخلو من قوّة في صورة صدق الغسل بالإمرار المقرونبالجريان. (المرعشي).* الأحوط تقليلها فلا يصدق الغسل. (زين الدين).
  (9) الظاهر أنّه لا يفيد قصد المسح مع صدق الغسل عرفاً، فلابدّ من تقليلها.(صدرالدين الصدر).
  (10) لكن بعد تحقّق المسح. (الميلاني).
  (11) بل الأحوط. (الإصطهباناتي، النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي، عبدالله الشيرازي، اللنكراني).* والأحوط. (الكوه كَمَرئي).* قد عرفت أنّه القريب من القوّة. (المرعشي).
  (12) فيه تأمّل. (الحكيم).* على الأحوط، بل لايخلو من قوّة. (المرعشي).* فيه منع، والأقوى صحة الوضوء مع وصول الأثر. (زين الدين).* على الأحوط. (محمّد الشيرازي).
  (13) بحيث يصدق عرفاً إمرار الماسح على الممسوح. (حسين القمّي).