طباعة

لو تعذّر المسح ببلّة الوضوء - 18 ربيع الأول 1442

المدة : 24 دقائق و 57 ثواني

18 ربيع الأول 1442

لو تعذّر المسح ببلّة الوضوء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:24:57 17.2 MB التحمیل

(مسألة 31) : لو لم يمكن 1 حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح 2 بالماء الجديد والأحوط 3 المسح باليد اليابسة 4 ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً 5 .

*************************

(1) ولو بصب كفّ من ماء لغسل خصوص الكفّ اليسرى. (مهدي الشيرازي).
  (2) بل هو المتعيّن، وما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته. (آل‌ياسين).* بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، والاحتياط أولى. (الخوئي).* بل الأقوى التيمّم، لكنّ الاحتياط يحصل بما ذكره في المتن. (تقي القمّي).* الأقوى بحسب الأدلة انتقال الفرض إلى التيمّم، لكن لاينبغي ترک الاحتياطالمذكور. (الروحاني).* بل الأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم، وإن كانالقول بجواز الاكتفاء بالتيمّم فقط لايخلو من قوّة، فيكفي في الاحتياط إتيانالمسح باليد المبتلّة بالماء الجديد بقصد التكليف الواقعي والتيمّم. (مفتي الشيعة).
  (3) هذا الاحتياط لا يُترک. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* لا يُترک، خصوصاً بالنسبة إلى ضمّ التيمّم. (الإصفهاني، حسن القمّي).* لا يُترک. (حسين القمّي، مهدي الشيرازي، عبدالله الشيرازي، محمّد رضا الگلپايگاني).* لايُترک الاحتياط بالأخيرين. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* هذا الاحتياط يجوز تركه. بل لا وجه له. (الكوه كَمَرئي).* لا يُترک هذا الاحتياط. (صدر الدين الصدر، كاشف الغطاء، الإصطهباناتي،السبزواري).* لا يُترک الاحتياط بالمسح بالماء الجديد والتيمّم. (الحكيم، الآملي).* يتحقّق الاحتياط بالمسح بالماء الجديد، وضمّ التيمّم بلا حاجة إلى المسحباليد اليابسة؛ للجزم بعد شرطية يبوسة اليد. (الشاهرودي).* لايُترک هذا الاحتياط؛ لأنّ القطع بالفراغ وبحصول الشرط يحصل به، وليسهناک دليل يعيّن أحد هذه الاُمور. (البجنوردي).* لا يُترک الجمع بين الثلاثة. (أحمد الخونساري).* ليس له وجه يعتدّ به، والأحوط المسح بالماء الجديد ثم التيمّم. (المرعشي).
  (4) الاحتياط بالمسح بها ضعيف؛ لوهن احتمال مانعية الماء الجديد حينئذٍ.(السيستاني).
  (5) يقوى تعيّنه، لكنّ الاحتياط المذكور لا يُترک. (الميلاني).* الاحتياط لايُترک، ويكفي فيه المسح بالماء الجديد ثم التيمّم. (زين الدين).

, , ,