طباعة

المسح على الحائل لضرورة - 29 ربيع الأول 1442

المدة : 30 دقائق و 44 ثواني

29 ربيع الأول 1442

المسح على الحائل لضرورة سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:30:44 21.1 MB التحمیل

(مسألة 33) : يجوز المسح على الحائل 1 كالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية 2 أو برد يخاف منه على رجله، أو لايمكن معه نزع الخفّ مثلا، و كذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين 3 ، و لو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط 4 .

*************************

(1) قد مرّ الإشكال في إطلاق الحكم فالأحوط ضمّ التيمّم. (حسين القمّي).* في كفايته مع التقية فضلاً عن غيرها إشكال، نعم إذا اقتضت التقية ذلک مسحعلى الحائل، ولكنّه لا يجتزئ به في مقام الامتثال، وبذلک يظهر الحال فيالفروع الآتية. (الخوئي).* في جواز المسح على الحائل تأمّل، فلا يُترک الاحتياط بضمّ التيمّم في جميعموارد الضرورة، وفي الفروع الآتية. (حسن القمّي).* لادليل معتبر على الجواز فالمحكّم الأدلّة الأوّلية المقتضية للمنع، وبما ذكرنايظهر الحال في جملة من المسائل الآتية. (تقي القمّي).
  (2) وإنّما يجوز المسح على الخف والجورب في مورد التقية إذا كانت التقيةلاتتأدّى إلّا بذلک. (زين الدين).* الاجتزاء في حال التقية غير بعيد، وأمّا في غيرها من الضرورات فمشكل،فلايُترک الاحتياط بضمّ التيمّم. (السيستاني).
  (3) للتأمّل في عدم الفرق مجال، وكذا في الاكتفاء بالمسح على الحائل في مسحالرأس وعلى الخفّ تقية في مسح الرجلين، فلا يُترک الاحتياط فيهما بضمّالتيمّم. (الميلاني).* في مسح الرأس مع الحائل في غير مورد التقية إشكال، فالأحوط ضمّ التيمّم.(حسن القمّي).* الأحوط لزوماً ضمّ التيمّم في موارد الضرورة إلى المسح على الحائل فيمسح الرأس غير مورد التقية. (الروحاني).
  (4) لا يلزم مراعاته. (الكوه كَمَرئي).* هذا الاحتياط لا يُترک. (جمال الدين الگلپايگاني، زين الدين).* لا يُترک. (مهدي الشيرازي، الآملي).* ولعلّه أوجه إن لزم منه سراية الرطوبة إلى العضو. (الميلاني).

, , , ,