طباعة

ما يعتبر في مشروعية المسح على الحائل - 06 ربيع الثاني 1442

المدة : 25 دقائق و 18 ثواني

06 ربيع الثاني 1442

ما يعتبر في مشروعية المسح على الحائل سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:25:18 17.4 MB التحمیل

و في المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة الموثّرة   في الماسح  ، و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
(مسألة 34) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه، لكن لا يُترک الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.
(مسألة 35) : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت  ، و أمّا في التقية فالأمر أوسع   فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، و إن أمكن بلا مشقّة، نعم لو أمكنه و هو في ذلک المكان ـ ترک التقية و إراءتهم   المسح علىالخفّ   مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلک  ، ولا يجب بذل المال   لرفع التقية، بخلاف سائر الضرورات  ، و الأحوط في التقية   أيضاً الحيلة في رفعها   مطلقاً.

*************************

(1) في الممسوح. (الفيروزآبادي).
  (2) أي الموجودة في الماسح. (الفيروزآبادي).
  (3) لادليل عليه. (تقي القمّي).* بل غير مسوّغ، فلا يجزي سوى الوضوء التام، وإذ الزم منه وقوع الصلاة أوبعضها خارج الوقت يتعين التيمّم. (السيستاني).
  (4) إن أدرک معه ركعة من الوقت. (الفيروزآبادي).* الأقوى جواز الاكتفاء بالمسح على الحائل، وضمّ التيمّم احتياطٌ حسن إذا لميستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت، وإلّا فلا يجوز.(الكوه كَمَرئي).* هذا الاحتياط في صورة استلزامه وقوع بعض أجزاء الصلاة في الخارجلايخلو من نظر. (المرعشي).* بل يتعيّن ذلک. (زين الدين).* لو لم يكن تعيّن التيمّم أظهر. (الروحاني).* إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت، وإلّا فلا يجوز.(اللنكراني).
  (5) الأظهر عدم وجوب التأخير، وجواز البدار كما في سائر ذوي الأعذار.(الفاني).* على الأحوط. (محمّد الشيرازي).
  (6) الأحوط اعتبار عدم المندوحة فيها أيضاً ما لم تكن في تحرّي المندوحةمنافاة لمصلحة التقية. (آل‌ياسين).* في إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساري).* الأمر في التقية المداراتية وإن كان أوسع ولكن لم تثبت في مقدّمات الصلاة،وأمّا في التقية الخوفيّة فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظالأفراد الطولية والعرضية. (السيستاني).
  (7) مع العلم بعدم الكشف، وإلّا فلا يجوز. (الخميني).* مع الاطمئنان بعدم تبيّن الحال وانكشاف الأمر لديهم. (المرعشي).
  (8) مع اقتضاء التقية له، وإلّا فالمسح على الخفّ لا يكون واجباً متعيّناً عندهم.(اللنكراني).
  (9) لا قوّة فيه. (عبدالهادي الشيرازي).* لا قوّة فيه إذا صدق عنوان التقية على المسح على الخف. (الفاني).* بل لم تشرع التقية. (مفتي الشيعة).
  (10) لا يُترک الاحتياط بالبذل إذا لم يستلزم الحرج. (السيستاني).
  (11) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).* في إطلاقه نظر، بل منع. (آل‌ياسين).* لا دليل على وجوب قلب العنوان الذي عُلِّق عليه الترخيص. (الفاني).* ما لم يكن البذل مضرّاً بحاله. (حسن القمّي).* لايجب بذل المال في شيء من موارد الضرورة إذا كان البذل ضرريّاً.(الروحاني).* نعم لايعتبر فيها أيضاً بذل المال لدفع الضرر. (مفتي الشيعة).
  (12) لايُترک مهما تيسّر. (حسين القمّي).* لا يُترک إن كانت في المسح على الخفّين. (الميلاني).* الأحوط عدم إيجاد الابتلاء بها، وأمّا إذا وجد الابتلاء الطبعي فلا دليل علىوجوب رفعه. (الفاني).* لا يُترک في خصوص المسح على الخفّ. (محمّد رضا الگلپايگاني).* استحباباً. (محمّد الشيرازي).* هذا الاحتياط حسن ما لم يزاحم باحتياط أولى منه. (مفتي الشيعة).
  (13) مع الأمن التام من المخاوف، وإلّا فالأحوط ترک الحيلة مطلقاً. (مهدي الشيرازي).* مع العلم بعدم الكشف كما مرّ، وإلّا فلا يجوز. (الخميني).* ويتعيّن ذلک في المسح على الخفّ. (زين الدين). 

, , ,