طباعة

المبادرة إلى الوضوء الاختياري لو تعذّر بالتأخير - 4 جمادي الأولى 1442

المدة : 18 دقائق و 31 ثواني

4 جمادي الأولى 1442

المبادرة إلى الوضوء الاختياري لو تعذّر بالتأخير سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:18:31 12.8 MB التحمیل

(مسألة 37) : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية ، و إن كان متوضّـئاً و علم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم . و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت؛ لِما مرّ من الوسعة في أمر التقية ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .

(مسألة 38) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.

*************************

(1) بل الأحوط. (الكوه‌كَمَرئي).* على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي، الشاهرودي).* بل الظاهر عدمه، ومنه يظهر عدم حرمة إبطاله. (الفاني).* الأحوط ذلک. (المرعشي).* على الأحوط فيه وفي حرمة الإبطال. (حسن القمّي).
  (2) بل مطلقاً. (السيستاني).
  (3) على الأحوط. (الكوه‌كَمَرئي، عبدالهادي الشيرازي، الشاهرودي).* إن لم يستلزم الحرج أو الضرر. (صدرالدين الصدر).* على الأحوط، لكن بشرط أن لايستلزم الاحتباس أحد المحاذير من الضرروالعسر والحرج ونحوهما. (المرعشي).* ولكن لو فعل الحرام ومسح على الحائل يصحّ وضوؤه. (مفتي الشيعة).
  (4) الأظهر وجوب المبادرة وحرمة الإبطال بشرط عدم العسر والضرر ونحوهما.(الجواهري).* وكذا ما بعده، إلّا أنّ الاحتياط فيه لا ينبغي تركه. (آل‌ياسين).* وإن كان هو الأحوط. (صدرالدين الصدر).* إبطال الوضوء لا تخلو حرمته من قوّة. (جمال الدين الگلپايگاني).* وإن كان أحوط. (الإصطهباناتي).* بل معلوم العدم. (الفاني).* لا يُترک الاحتياط، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه.(الخميني).* بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال. (الخوئي).* المسألة غير صافية عن شوب الإشكال. (المرعشي).* لايبعد أن يكون حال قبل الوقت كبعد الوقت؛ إذ هو مقتضى الأدلّة وحكمالعقل، والإجماع المدّعى على الفرق غير ثابت. (الآملي).* الأحـوط كونهما كما بعـد الوقـت، وسيأتي من الماتن فيفصل التيمّم مسألة (13) الاحتياط الوجوبي في نظير المقامفراجع. (السبزواري).* بل معلوم العدم بحسب الصناعة. (تقي القميّ).* الأظهر عدم وجوب المبادرة، وعدم حرمة الإبطال. (الروحاني).* لايُترک الاحتياط فيهما. (السيستاني).* ولكنّه لا يُترک الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال، وكذا فيما إذا كان الاضطراربسبب التقية. (اللنكراني).
  (5) محلّ إشكال. (البروجردي).* فيه إشكال. (الآملي).
  (6) التوسعة فيها في خصوص المسح على الخفّين ونحوه لايخلو عن نظر.(المرعشي).* التوسعة في التقية إنّما هي في غير المسح على الحائل. (الخوئي).
  (7) بل لا يُترک مثل هذا الاحتياط؛ لأنّ المتيقّن من التوسعة فيه هو عدم اعتبارالمندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقاً، وذلک أيضاً لو تعدّينا من المواردالمنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلّا فلابدّفيه من الاقتصار عليها، وفي غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطراربالتكليف كما لا يخفى. (آقا ضياء).* مراعاة الطهارة الاختيارية لايُترک في جميع فروض المسألة. (حسين القميّ).* لا يُترک. (الإصطهباناتي، مهدي الشيرازي، الشاهرودي، السيستاني).* لا يُترک في المسح على الخفّ كما مرّ. (محمّد رضا الگلپايگاني).* لا يُترک بعد دخول الوقت. (حسن القمّي).
  (8) أي بعد دخول الوقت، ولا يُترک الاحتياط بهما. (الميلاني).* وهذا الاحتياط متعيّن إذا اقتضت التقية المسح على الخفّين. (زين الدين).

, , ,