طباعة

دوران الأمر بين الغسل و المسح تقيّة - 6 جمادي الأولى 1442

المدة : 31 دقائق و 46 ثواني

6 جمادي الأولى 1442

دوران الأمر بين الغسل و المسح تقيّة سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:31:46 21.9 MB التحمیل

(مسألة 40) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل 1  فالأحوط تعيّنه 2  وإن كان الأقوى جواز 3  المسح على الحائل 4  أيضاً.

*************************

(1) إذا كان متضمّناً للمسح. (عبدالله الشيرازي).
  (2) بل لا يخلو من قوّة. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الحكيم، اللنكراني).* بل الأقوى مع تمكّنه من المسح بماء جديد بصورة غسله؛ لأنّه أقرب إلىتكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نصّ جواز المسح على الحائل بعد الجمع بينهوبين ما دلّ على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمّل،فلا يُترک الاحتياط المزبور. (آقا ضياء).* بل الأقوى. (الإصفهاني).* بل لا يُترک. (آل‌ياسين).* لا يُترک. (محمّد تقي الخونساري، محمّد رضا الگلپايگاني، الأراكي، حسن القمّي).* بل لا يخلو من القوّة، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان مع تقديم المسحعلى الغسل. (الإصطهباناتي).* بل الأقوى، خصوصاً إذا تضمّن المسح ولو بماء جديد. (البروجردي).* لا يُترک مع تضمّن المسح، بل هو الأقوى إذا أمكن معه المسح بنداوة الوضوء،أمّا الغسل بمثل الغمس في الماء فالظاهر عدم جوازه. (مهدي الشيرازي).* الأحوط الجمع بين الغسل والمسح على الحائل. (الرفيعي).* بل الأقوى ذلک إذا باشره بيده فتضمّن المسح. (الميلاني).* بل الأقوى؛ لأنّ الغسل ربّما يعدّ مرتبة من المسح خصوصاً مع إمرار اليد علىالمغسول، بخلاف المسح على الحائل فإنّه أجنبي عن المسح على البشرة.(البجنوردي).* لم يظهر له وجه. (أحمد الخونساري).* بل التعيّن لا يخلو من رجحان. (الخميني).* بل الأقرب التعيّن. (المرعشي).* بل هو الأظهر. (الخوئي).* بل لايخلو من قوة. (الآملي).* لا يُترک إن تضمن المسح أوّلا. (السبزواري).* أي غسل الرجل، فأقوائيّة جواز المسح على الحائل غير ثابتة. (مفتي الشيعة).* بل لا يخلو من وجه إذا كان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جديد، وأمّا مع دوران الأمربين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما. (السيستاني).
  (3) بل الأقوى عدم الجواز. (كاشف الغطاء).* بل الأقوى تعيّن الغسل. (الشاهرودي).
  (4) بل هذا هو الأحوط. (حسين القميّ).* في جواز المسح على الحائل حينئذٍ إشكال، ولاسيّما الخفّ. (زين الدين).

, , , ,