المدة : 28 دقائق و 17 ثواني
26 جمادي الأولى 1442
إذا بالغ غير الوسواسي في غسله ( مسألة 48 ) |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 48) : في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به 1 ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد 2 ، نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل 3 ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين؛ لعدّه في العرف غسلة اُخرى 4 ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراءالماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة 5 مع الاتّصال لا يضر 6 ما دام يعدّ 7 غسلة واحدة 8 .
*************************
(1)
الأحوط ترک المبالغة في الإمرار بعد حصول اليقين بتحقق غسل تمام العضو،وإن كان
لزيادة اليقين فضلا عمّا لو كان عبثاً ولغواً. (الشاهرودي).* الأحوط ترک ذلک بعد
حصول اليقين. (زين الدين).* بل فيه بأس بعد حصول العلم العادي بتحقق الغسل. (تقي
القميّ).
(2) ولا يكون من اللغو والعبث على الأحوط. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
(3) البطلان لا يخلو من قوّة. (الشاهرودي).* بل يبطل. (تقي القمّي).
(4) زيادة غسلة اُخرى لا تضرّ، خصوصاً إذا أتى به بقصد امتثال الأمر المتعلِّق
بها.(السيستاني).
(5) يأتي في المقام الإشكال الّذي أشرنا إليه في المسح، وإنّما الفرق بينهما أنّ
في عملالوسواس حرمةً تكليفيّةً، وليست في الصبّ الزائد هذه الحرمة. (مفتي الشيعة).
(6) فيه نظر. (مهدي الشيرازي).* الصحة في صورة الخروج عن المعتاد المتعارف لاتخلو
من إشكال،والأحوط ترک هذه الإدامة. (المرعشي).* يشكل ذلک إذا خرج عن المتعارف فضلاً
عمّا إذا عدّ عبثاً. (زين الدين).* بل يضرّ بعد تحقق الغسل. (تقي القميّ).
(7) ولايعد عبثاً ولغواً على الأحوط. (الشاهرودي).* هذا إذا لم يخرج عن الغسل
المتعارف، وإلّا ففي صحة الوضوء إشكال، بلمنع. (الخوئي).
(8) لمّا كان ضبطه ـ أي عدم الإزدياد ـ صعباً فالأحوط ترک الإجراء من الإبريقعلى
تمام العضو. (الفيروزآبادي).* ولا يعدّ عبثاً ولغواً على الأحوط. (النائيني، جمال
الدين الگلپايگاني).* ويصدق عليه الاستظهار. (حسين القمّي، حسن القمّي).* الأحوط
قطع الماء عند القطع بتحقّق الغسل. (عبدالهادي الشيرازي).* فيه إشكال. (الحكيم).*
ولا يكون خارجاً عن متعارف الغسل، أو يقصد حصوله باستيلاء الماء بجزئهالأخير.
(الميلاني).* مشكل. (أحمد الخونساري).* في إطلاقه إشكال. (السبزواري).* مرّ بيان
الضابط لها. (السيستاني).