المدة : 32 دقائق و 32 ثواني
27 جمادي الأولى 1442
يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع - فصل: في شرائط الوضوء |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 49) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة 1 من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها 2 .
*************************
(1)
نعم الأفضل، بل الأحوط المسح بتمام الكفّ على ما يحيط من الرجلين.(الكوهكَمرئي).*
الأفضل، بل الأحوط المسح بتمام الكفّ. (الشاهرودي).* وقد مرّ أنّ الأفضل المسح
بتمام الكفّ على ما يحيط من الرجلين. (مفتي الشيعة).
(2) إذا مسح بعرضها، وإلّا فلا يخلو من شبهة. (الميلاني).* الأحوط الأولى المسح
بالوسطى وحاشيتيها كما مرّ. (المرعشي).