• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الثاني: طهارة الماء وأعضاء الوضوء , و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء - التوضّؤ بماء القليان - استحباب تقديم الاستنجاء على الوضوء - 13 جمادي الثاني 1442

المدة : 31 دقائق و 03 ثواني

13 جمادي الثاني 1442

الثاني: طهارة الماء وأعضاء الوضوء , و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء - التوضّؤ بماء القليان - استحباب تقديم الاستنجاء على الوضوء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:31:03 21.4 MB التحمیل

 الثاني : طهارته 1  و كذا طهارة مواضع الوضوء 2 ، و يكفي طهارة كلّ  عضو قبل غسله، و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً، فلو كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى، و لا يكفي غسل واحد3 بقصد الإزالة و الوضوء 4 ، و إن كان برمسه في الكرّ 5  أو الجاري. نعم لو قصد 6  الإزالة 7  بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى 8 ، و لا يضرّ تنجّس عضو 9  بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.

 (مسألة 1) : لا بأس بالتوضّو بماء (القليان) ما لم يصر مضافاً 10 .

(مسألة 2) : لا يضرّ في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة. نعم الأحوط 11  عدم ترک الاستنجاء 12  قبله.

*************************

(1) وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدوابّ و القيح قول وهو أحوط. (السيستاني).
  (2) على الأحوط ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّي).* لادليل معتبر عليها ولكن الاحتياط لايترک. (تقي القمّي).* على الأحوط ولايبعد القول بعدم الاعتبار بل الأظهر العدم في الارتماسي منه، إذا كان في المعتصم. (الروحاني).
  (3) الظاهر الكفاية و إن كان التطهّر قبله أحوط. (الجواهري).* على الأحوط مطلقاً، بل هو الأقوى إذا كان ثمّة نجاسة عينيّة وإن لم تكن حائلاً في غير المعتصم. (آل‌ياسين).* كفايته لا تخلو من قوّة إلّا إذا كان على العضو نجاسة ينفعل بملاقاتها الماء.(الميلاني).* بل يكفي لتحقق الغسل القربي آن زوال النجاسة وعدم لزوم قصد الإزالة فيحصولها. (الفاني).* الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّـأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحلّ.(الخوئي).* الظاهر كفايته. (حسن القمّي).* بل يكفي لو كان الغسل بالكثير بل بالقليل أيضاً، لو قلنا بعدم انفعال الماءبملاقاة المحل كما هو الحق. (تقي القمّي).* الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً. (السيستاني).
  (4) الإزالة ليست قصدية، فلو تحقق قصد الوضوء حين طهارة المحل صحّ وكفى.(السبزواري).
  (5) على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).* على الأحوط وإن كان الأقوى الإجزاء. (الحكيم).* بل الأقرب الكفاية في الكر والجاري. (محمّد الشيرازي).* الظاهر كفايته في الكر. (حسن القمّي).
  (6) الظاهر كفاية قصد الغسل في الآن الثاني فضلاً عن حال الإخراج وإن هو لميقصد الإزالة في الآن الأوّل. (آل‌ياسين).* أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، وإلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد. (الخميني).* في العبارة نوع تساهل ومراده أن يكون الوضوء مقصوداً بالاخراج، إذِ الإزالة توصلية غير محتاجة إلى القصد. (المرعشي).
  (7) بل يكفي مجرّد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى. (آقا ضياء).* لا يحتاج إلى قصد الإزالة بالغمس، بل يكفي قصد الوضوء بالإخراج لتحقق الإزالة قبله قهراً. (الكوه كَمَرئي).* يعني لم يقصد الوضوء بالغمس بل إنما قصده بالإخراج فإنّ القصد غير معتبرفي التطهير. (الشريعتمداري).* بل لايحتاج إلى قصدها بل يكفي قصد الوضوء حين الخروج. (الآملي).* يكفي قصد الوضوء بالإخراج ولايعتبر القصد في الإزالة. (السبزواري).* لا يحتاج التطهير من الخبث إلى القصد. (محمّد الشيرازي).* الإزالة لا تحتاج إلى القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس. (اللنكراني).
  (8) يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه. (الحكيم).* مرّ الإشكال في التوضي بالإخراج من الماء. (الميلاني).* مرّ الإشكال في نظائره. (الخوئي).* لا يخلو من تأمّل. (حسن القمّي).* يكفي قصد الوضوء بالإخراج وتتحقّق الإزالة قبله، سواء قصد الإزالة بالغمس أم لم يقصد، بل لو قصد عدم الإزالة فهي تتحقّق، لأنّها ليست من الاُمورالقصدية. (مفتي الشيعة).* مرّ الإشكال في صدق الغسل على الإخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.(السيستاني).
  (9) فيما لو لم يكن بلل العضو المتنجّس مورد الحاجة للمسح، وإلّا فالإضرارواضح؛ إذ لو لم يطهره كان المسح بالبلل المتنجّس، وإن طهره كان بالماء الجديد.(المرعشي).

(10) في صيرورته مضافاً منع. (عبدالهادي الشيرازي).* الماء لا يصير مضافاً في القليان. (الرفيعي).* في صيرورة الماء المطلق في القليان مضافاً بالتدخين محلّ تأمّل. (مفتي الشيعة).

(11) استحباباً. (الكوه كَمَرئي).* بل المتعين. (مهدي الشيرازي).* الأولى. (الخميني، السيستاني)* والأولى. (اللنكراني).
(12) قد تقدّم الكلام في مسألة (4) من موجبات الوضوء في أنّ ترک الاستنجاء نسياناً يوجب إعادة الوضوء استحباباً، و هذا الاحتياط المذكور في المقام أيضاً استحبابيٌّا إذا كان الماء كافياً للاستنجاء والوضوء معاً و إلّا فيجب عليه ترک الاستنجاء و الوضوء بهذا الماء لما تقدّم أن الماء الّذي استعمل في التطهير من الخبث لايجوز الوضوء به و إن كان طاهراً كماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة. (مفتي الشيعة).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page