• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الالتفات إلى الغصبيّة أثناء الوضوء - 30 جمادي الثاني 1442

المدة : 37 دقائق و 00 ثواني

30 جمادي الثاني 1442

الالتفات إلى الغصبيّة أثناء الوضوء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:37:00 25.4 MB التحمیل

(مسألة 5) : إذا التفت 1  إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ 2 ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل المباح للباقي 3 ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوضوء، أو لا؟ قولان، أقواهما الأوّل4 لأنّ هــذه  5 النــداوة 6  لا تعــدّ مالاً 7 ، وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه 8 ، ولكنّ الأحوط 9  الثاني. وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ، أو لا؟ قولان، أقواهما الثاني 10 ، وأحوطهما الأوّل 11 . و إذا قال المالک: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها لا يُسمع منه 12 ، بناءً على ما ذكرنا، نعم، لو فرض 13  إمكان انتفاعه 14  بها فله ذلک 15 ، ولا يجوز المسح 16  بها حينئذٍ.

*************************

(1) غير الغاصب. (مفتي الشيعة).
  (2) بالتفصيل الذي مرّ آنفاً. (تقي القمّي).
  (3) ما لم يمتزج بالماء المغصوب، ولم يعدّ تصرّفاً في ماء الغير على الأحوط.(حسين القميّ).* ما لم يكن الإتمام تصرفاً في الرطوبة الغصبية أو بالممتزج منها و من المباح ، و عليه فلا يصح المسح بها و يجب تجفيفها في الفرعين التاليين. (مهدي الشيرازي). * بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة، وعدم امتزاج المباح بالمغصوب، وبشرط عدم غيرهما من المحاذير. (المرعشي).* ويراعى أن لايمتزج بالماء المغصوب، وأن لايعدّ تصرفاً في ماء الغير.(زين الدين).
  (4) بل الثاني، والتعليل غير نقيّ عن الإشكال. نعم، إذا كانت النداوة خفيفة بحيثلا تعدّ ماءً عرفاً بل هي في نظرهم من قبيل الأعراض جاز المسح حينئذٍ منغير إشكال، وكذا فيما بعده. (آل‌ياسين).* يشكل بأنّ عدم المالية لا ينفي الملكية، وعدم إمكان الردّ لا يجوّز التصرّف بدون إذن المالک أو مع نهيه. (كاشف الغطاء).* الأظهر هو التفصيل بين أن يكون ما في اليد من الرطوبة من مجرّد الكيفية عرفاً، أو يكون فيها من الأجزاء المائية، فيصحّ المسح به في الصورة الاُولى دون الثانية، ويطّرد ذلک في لزوم التجفيف أيضاً وعدمه. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* لو كانت الرطوبة الباقية في اليد ممّا يعدّ من قبيل لون الجسم، بخلاف ما لوكان الباقي أجزاء مائية كالقطرات العالقة فالأقوى الثاني، ولو لم يصدق عليهالمال عرفاً. (الشاهرودي).* لكن لا لما علّله لبقائه على ملكيّته والاختصاص به، خصوصاً إذا لم يكن مضموناً على المتلف لأجل عدم ماليّته، بل لكونه مقتضى القواعد، وعدم الاجماع فيه. (الخميني).* بل الثاني لا يخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپايگاني).* الظاهر أنّ الحكم دائر مدار تحقق التلف وعدمه، فعلى الأوّل يصح الوضوء، وعلى الثاني يبطل، وبما ذكرنا يظهر الحال فيما أفاده في ذيل المسألة. (تقي القمّي).* بل الثاني، لبقاء النداوة على ملک مالكها، ولاأقل من كونها متعلقة لحقّ الاختصاص؛ وبه يظهر الحال في الفرع الثاني. (الروحاني).
  (5) بل الأقوى هو الثاني؛ لأ نّها وإن لم تكن مالاً ولا ممكنة الردّ لكنّها بعدُ باقية على ملک مالكها، ولا يجوز التصرّف فيها بغير إذنه، وكذا الفرع الثاني. (البروجردي). * بل هو الأقوى. (زين الدين).
  (6) بل لا تعدّ ملكاً بعد صدق التلف عليها، نعم، إن أمكن الانتفاع بها لا يصح المسح بها لحقّ الاختصاص. (الفاني).* التعليل به عليل. (المرعشي).* التعليل عليل؛ لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالية، بل الملكية وهي متحققة،ولايبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماءً عرفاً، وبين كونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً فيصح في الثاني دون الأوّل، وكذافي الفرض الآتي. (اللنكراني).
  (7) وفيه أنّ حقّ الاختصاص لمالكه باقٍ، فالأقوى العدم. (الرفيعي).* في التعليل نظر. (السيستاني).
  (8) هذا التعليل عليل؛ لأنّ عدم إمكان الردّ لايوجب سقوط حقّه الاختصاصي. (مفتي الشيعة).
  (9) بل لا يُترک الاحتياط المزبور؛ لاحتمال ملكيّته المحرّم تصرّفه بعدُ، اللهمّ ]إلّا[أن يدّعى بكونه بحكم التالف، ولا يكون بنظرهم أمراً موجوداً، بل كان من الأعراض الطارئة على الأجسام، فإنّه حينئذٍ لا مجال لحرمة التصرّف فيه و إن أمكن الانتفاع به أيضاً؛ لأنّ الحرمة فرع بقاء ملكيّته للغير، وهو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفاً، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ جواز الانتفاع به في جهة من الجهاتبجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذٍ جهة الملكية، ولا أقلّ من حقّاختصاصه به المانع من جواز تصرّفه فيه، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا فيالإشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات، بل ومع الشکّ في رضاه بتصرّف الغير يحرم أيضاً، إلّا مع سبق علمه برضاه فيستصحب، وإلّا فعموم «لا يحلّ مالإلّا من حيث ما أحلّه الله»(أ) يقتضي حصر الجواز في هذه الجهة، فمع الشکّ فيه يستصحب عدمها كما لا يخفى، وذلک هو الوجه في أصالة الحرمة في الأموال.(آقا ضياء).ــــــــــــــــــــــــــــ(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الأنفال، ح2.* لا يُترک. (الإصفهاني، صدر الدين الصدر، جمال الدين الگلپايگاني،الإصطهباناتي، المرعشي، الآملي).* إن لم يكن الأقوى فيه وفي الفرع الآتي. (حسين القمّي).* لا يُترک الاحتياط فيه وفيما بعده.(الحكيم، محمّد الشيرازي).* لا يُترک الاحتياط في هذا الفرع وفيما يتلوه، وإن كان ما قوّاه فيهما له وجهوجيه. (الميلاني). * لايترک فيما إذا كات قطرات الماء بصورتها المائية موجودة و لو لم‌يمكن ردّها، ولكنّها ملک للغير فلايجوز التصرّف فيها بدون إذنه، وليست بتالفة في هذه الصورة، لوجود عين الماء. نعم، إذا كان صرف الرطوبة والنداوة ولم يكن الماءبصورته المائية موجوداً فالحكم كما ذكره في المتن. (البجنوردي).* لايترک؛ لاحتمال بقاء الملكية التي هي الميزان في الحرمة، وإن احتمل تلفهاأيضاً عرفاً، ويمكن التفصيل بين ما كان الباقي كالعرض والكيفية فيجوز، وبين ماكان منتشراً فلا يجوز. (عبدالله الشيرازي).* لا يُترک فيه وفيما بعده. (السبزواري، حسن القمّي).* بل هو الأقوى. (زين الدين). * فيعيد الوضوء احتياطاً استحبابيّاً. (مفتي الشيعة).
  (10) يظهر الوجه في التقوية في هذا الفرع، وفي السماع وعدم السماع في تاليه من الحاشية السابقة. (عبدالله الشيرازي).* بل الأقوى الأوّل، سواء صرّح المالک بعدم الرضا أم لا، وسواء أمكن انتفاعهبتلک الرطوبة أم لا. (زين الدين).
  (11) لا يُترک. (الإصفهاني، الإصطهباناتي، المرعشي، الآملي).* بل هو الأقوى، فلابدّ من تجفيف اليدين إذا كان لهما نحو وجود عرفاً.(صدرالدين الصدر).* لا يُترک هذا الاحتياط. (جمال الدين الگلپايگاني).* على التفصيل المتقدّم آنفاً. (الشاهرودي).* بل لا يخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپايگاني).
  (12) بل يسمع، لأنّه ملک صاحبه وإن لم يُعدّ مالا عرفاً. (صدرالدين الصدر).* فيه إشكال كما عرفت. (الرفيعي).* وإن قلنا بجواز المسح بتلک النداوة عند عدم النهي. (الآملي).
  (13) عدم جواز التصرف فيه أو جوازه لا يدور مدار إمكان انتفاع المالک بها وعدمه كما هو ظاهر. (صدرالدين الصدر).* الفرق غير فارق. (المرعشي).
  (14) إذا كان الماء الّذي توضّأ به يعدّ من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقيمنه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالک به وعدمه. (الخوئي).
  (15) بل ليس له ذلک على الأظهر، فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً. (السيستاني).
  (16) لكن لو مسح بها يصحّ على الأقوى. (الخميني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page