طباعة

حكم الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (مسألة 7) - 08 رجب المرجب 1442

المدة : 33 دقائق و 31 ثواني

08 رجب المرجب 1442

حكم الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (مسألة 7) سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:33:31 23.1 MB التحمیل

(مسألة 7) : يجوز الوضوء 1  والشرب  2 من الأنهار الكبار 3 ، سواء كانت قنوات، أو منشقّة من شطّ ، وإن لم يعلم رضا المالكين 4 ،بل وإن كان فيهم 5  الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم 6  يشكل الجواز 7 ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف 8  لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن بقاوه مطلقاً 9 ، وأمّا للغاصب فلا يجوز 10 ، وكذا لأتباعه 11  من زوجته وأولاده وضيوفه، وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته، وكذلک الأراضي الوسيعة 12  يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، ـ كالجلوس والنوم ونحوهماـ، ما لم ينهَ المالک 13 ،ولم يعلم كراهته 14 ، بل مع الظنّ أيضاً 15  الأحوط الترک، ولكن في بعض  أقسامها يمكن أن يقال 16 : ليس للمالک النهي أيضاً 17 .

*************************

(1) الجواز يختص بمورد جريان السيرة المتشرعية. (تقي القمّي).
  (2) الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالک، وعدم كونه منالمجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب، والأحوط عدمالتصرّف مع الظنّ بالكراهة. (الخوئي).
  (3) ليس للكبر والصغر خصوصية حتى نتكلم في تبينهما وتشخيصهما، وليسا هماالملاک في الجواز وعدمه بل الملاک في الجواز هو ثبوت سيرة المتشرعة علىالتوضّؤ والشرب منه بدون الإذن من مالكه، ولاالفحص عن وجود صبي أومجنون في الملاک وإن كان ما هو المشهور عندهم معنونآ بعنوان الأنهار الكبار.(البجنوردي).* لم يظهر وجه لهذا القيد، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضاً. (أحمدالخونساري).* وكذا غير الكبار ممّا يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو منالتصرف لغير المالک والمأذون له. (السيستاني).
  (4) ولاكراهتهم. (المرعشي).* يجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم برضا المالكين،وهذا هو القدر المتيقن ممّا قامت عليه السيرة الكاشفة عن رضا المعصوم 7،وعلى هذا فيشكل الجواز مع العلم أو الظن بكراهة المالک، ويشكل الجواز معالعلم بأنّ في المالكين صغاراً أو مجانين، ويشكل الجواز إذا غصبها غاصب،سواء غيّر مجراها أم لم يغيّر؛ لعدم العلم بقيام السيرة في هذه الصور. (زين الدين).* بل وإن علم كراهتهم، ومنه يظهر حكم صورة النهي. (السيستاني).
  (5) في صورة العلم بكون المالک صغيراً أو مجنوناً إشكال. (عبدالله الشيرازي).* الأحوط أن يعتبر في الجواز عدم نهي المالک عن الوضوء والشرب، وعدمالعلم بكراهة المالک أو بجنونه أو بصغره أو بأنه في تصرف الغاصب، وكذلکحكم الأراضي الواسعة. (حسن القمّي).
  (6) المناط، إحراز عدم الرضا، سواء كان ذلک من نهيهم أو من جهة اُخرى.(السبزواري).* مع النهي منهم ومن بعضهم، أو كان فيهم الصغار والمجانين. (مفتي الشيعة).
  (7) والأحوط الامتناع. (عبدالهادي الشيرازي).* بل ومع الاحتمال لو كان عقلائياً. (الشاهرودي).* وكذا مع كونها في العادة معرضاً لنهيهم، وفي حكمه ما عُلِمَ أنّها للصغاروالمجانين على الأحوط. (الميلاني).* الأظهر وإن كان الجواز، إلّا أنّ الأحوط الاجتناب. (الروحاني).* فالأحوط في الصورة المذكورة الاجتناب عن التصرّف وعدم الوضوء بها.(مفتي الشيعة).
  (8) إذا كانت السيرة عليه، كما لايبعد في كثير من الموارد. (حسين القمّي).* بقاء الجواز في مفروض الكلام محل التأمل والإشكال؛ لعدم إحراز جريانالسيرة فيه. (تقي القمّي).
  (9) الأحوط الترک. (حسين القمّي).* وهو الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني).* محلّ تأمّل. (الخميني).* وهو الظاهر. (اللنكراني).
  (10) على الأحوط. (محمّد الشيرازي).
  (11) جواز التصرّف لهم مع عدم النهي قويّ. (الفيروزآبادي).
  (12) وسعة عظيمة، وكذا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لهاولاحجاب. (السيستاني).
  (13) وأمّا إذا نهى أو علم بكراهته فلا يجوز على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).
  (14) بل مطلقاً، كما سيأتي منه  2 في مكان المصلي. نعم، للتقييد وجه فيالأراضي غير المحجبة من غير المتّسعة اتساعاً عظيماً. (السيستاني).
  (15) تقدّم عدم الجواز مع الاحتمال أيضاً. (الشاهرودي).
  (16) فيه تأمّل إذا لم يُعدّ تصرفاً عرفاً. (الكوه كَمَرئي).* في صورة صدق التصرف عرفاً فيه تأمّل. (المرعشي).* الجزم بالإمكان مشكل جداً. (تقي القمّي).
  (17) فيه إشكال. (زين الدين).

, , , , , ,