طباعة

الوضوء من حياض المساجد والمدارس (مسألة 8) , إذا شُقّ نهر من آخر بغير إذن المالک (مسألة 9) - 09 رجب المرجب 1442

المدة : 33 دقائق و 12 ثواني

09 رجب المرجب 1442

الوضوء من حياض المساجد والمدارس (مسألة 8) , إذا شُقّ نهر من آخر بغير إذن المالک (مسألة 9) سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:33:12 22.8 MB التحمیل

(مسألة 8) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها ـ من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها ـ لايجوز لغيرهم الوضوء منها 1  إلّا مع جريان العادة 2 بوضوء كلّ من يريد 3 ، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلک يكشف 4  عن عموم الإذن 5 ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات(أ)،  ونحوها.

(مسألة 9) : إذا شقّ نهر أو قناة 6  من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء 7  بالماء الّذي في الشقّ 8  وإن كان المكان مباحاً 9  أو مملوكاً له، بل يشكل 10  إذا أخذ الماء 11  من ذلک الشقّ وتوضّأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

*************************

(1) لا يبعد الجواز إذا لم يحرز شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّينوالساكنين. (الإصفهاني).* على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).* لا يبعد الجواز مطلقاً. (أحمد الخونساري).* بل يجوز ما لم يضرّ بهم، ولم يحرز منع الواقف عن تصرف غيرهم. (الفاني).* الظاهر الجواز إذا لم يزاحم حق الساكنين، ولم يحرز شرط الواقف عدماستعمال غير المصلّين والساكنين فيها. (الآملي).* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم إلّا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمتصرف غيرهم. (محمّد رضا الگلپايگاني).
  (2) في إطلاقه إشكال. نعم، في صورة الاطمئنان بكونه عن إذن المتولّي أو تعميمالواقف فالحكم كذلک كما تقدّم في نظيره. (الإصطهباناتي).* الاستثناء محلّ تأمّل. (البروجردي).* ممّن لم يعلم تهاونه بالدين كما مرّ. (عبدالهادي الشيرازي).* فيه تأمّل، إلّا إذا كشف عن وجود حجّة على الجواز كما تقدّم. (الحكيم).* إن أراد به السيرة فله وجه بشرط عدم كونها من عدم المبالاة، وإن أراد غيرذلک فهو غير معلوم، بل مشكل. (الرفيعي).* من أهل الصلاح والورع حتّى يكون الكشف به قطعياً. (الميلاني).* إذا لم يكن من جهة عدم المبالاة بحيث يوجب الظهور في العموم. (عبدالله الشيرازي).* الكاشفة عن التعميم مع اندفاع احتمال عدم المبالاة بأصالة الصحة، وليعلم أنّإذن المتولي كذلک فإنّه كذي اليد فيما نحن فيه. (المرعشي).* لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقق اليدعند العرف. (محمّد رضا الگلپايگاني).* المعتبرة عند المتشرعة. (السبزواري).* مع كونها كاشفة كشفاً نوعياً عن الجواز. (تقي القمّي).* من المتدينين. (الروحاني).* وكشفها عن عموم الإذن. (اللنكراني).
  (3) أو صنف خاصّ فيجوز لهم. (السيستاني).
  (4) في إطلاقه تأمل، بل منع. (الشاهرودي).
  (5) تقدم أنّ الظاهر عدم جواز مثل هذا التصرّف إلّا مع إحراز جواز ذلک بوجدان أو تعبّد. (زين الدين).ـــــــــــــــــــــــــــ(أ) الخانات جمع خان (فارسية): محلّ نزول المسافرين ويسمّى الفندق. (المنجد: 201 مادة خان).

(6) لغصب الماء. (الفاني).
 (7) على الأحوط. (الكوه‌كَمَرئي).
 (8) بل الأقرب الجواز حتّى يعلم المنع. (الجواهري).* لمن شقّ، وأمّا لغيره فلا بأس. (الفيروزآبادي).* على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي، الروحاني).* بلا إشكال فيما إذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهرآ،وعلى الأحوط في غيره. (السيستاني).
 (9) لا يبعد الجواز إذا كان المكان مباحاً ولم يحدث الشقّ لحيازة الماء، من غيرفرق بين التوضّو به في الشقّ وبين أخذه منه والتوضّو به في مكان آخر.(الإصفهاني).* هذا إذا كان الشقّ بقصد أخذه عن صاحبه حتى يكون غصبآ، وإلّا فلا وجهلعدم الجواز. (البجنوردي).* الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه. (محمّد رضا الگلپايگاني).
 (10) الأقوى عدم الجواز. (الشاهرودي).
 (11) الأقرب الصحة مع عدم الانحصار. (السبزواري).

, , , , , , ,