المدة : 27 دقائق و 30 ثواني
10 رجب المرجب 1442
إذا شُقّ نهر من آخر بغير إذن المالک (مسألة 10) |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 10) : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حقّ الاستعمال الّذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلک الماء لغير الغاصب إشكال 7 وإن كان لا يبعد بقاوه 8 ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير 9 ، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال.
*************************
(7)
الأظهر فيه بقاء الحقّ والجواز. (الفيروزآبادي).* لا إشكال فيه. (الفاني).* فعليه
الاحتياط. (المرعشي).
(8) بل هو الأقوى. (الكوه كَمَرئي).* إذا كانت السيرة جارية. (تقي القمّي).
(9) لا يُترک الاحتياط فيه. (الخوئي، حسن القمّي).* مع الاطمئنان برضا المالک،
وإلّا فالأقوى عدم الجواز. (الشاهرودي).