• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إذا شُقّ نهر من آخر بغير إذن المالک (مسألة 11) , لو كان بعض جهات الحوض مغصوباً (مسألة 12) - 11 رجب المرجب 1442

المدة : 24 دقائق و 53 ثواني

11 رجب المرجب 1442

إذا شُقّ نهر من آخر بغير إذن المالک (مسألة 11) , لو كان بعض جهات الحوض مغصوباً (مسألة 12) سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:24:53 17.1 MB التحمیل

(مسألة 11) : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر 1 ، ولو توضّأ بقصد الصلاة  فيه ثمّ بدا له 2  أن يصلّي في مكان آخر 3  أو لم يتمكّن من ذلک4 فالظاهر عدم بطلان 5 وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية 6 ، كما أنّه يصحّ 7  لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه 8 ، وإن كان أحوط 9 ، بل لا يُترک 10  في صورة التوضّـو 11 بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها.

(مسألة 12) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجرّ أو حجر غصبيّ يشكل التوضّو منه 12 ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.

*************************

(1) لايترک الاحتياط فيه. (زين الدين).
  (2) إذا حصلت منه نية القربة في الوضوء وبدا له أن يصلّي فيه وصلّى صـحّوضووه وصلاته. (الجواهري).
  (3) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. (الخوئي).
  (4) يشكل الحكم بصحة وضوئه. (مفتي الشيعة).
  (5) وكان حين الوضوء يعتقد أنّه يتمكن. (الميلاني).* ولم يكن محتملاً؛ لعدم التمكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكّن، وأمّا لواحتمل ذلک فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجّة على خلافه. (الخوئي).* يسقط التكليف به، فيصحّ الوضوء مطلقاً، أي سواء كان عدم التمكّن شرعيّاً أوعقليّاً أو عرفيّاً. (مفتي الشيعة).
  (6) في الصورة الاُولى تأمّل وإشكال. (الإصفهاني).
  (7) الفرق بين الصورتين غير معلوم. (محمّد رضا الگلپايگاني).
  (8) ولكن مع الضمان إذا كانت له ماليّة. (كاشف الغطاء).
  (9) لا معنى لوجوب الصلاة في المسجد ولعل مراده عدم جوازها في غيره.(الرفيعي).* لكن المتوضي يضمن في صورة عدم إيقاع الصلاة. (تقي القمّي).
  (10) لايترک. (الآملي).
  (11) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).* الأقوى جواز تركه. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* لا بأس بتركه. (عبدالهادي الشيرازي، الفاني، الخميني، السبزواري، السيستاني).* بل له الترک. (الشاهرودي، حسن القمّي).* يجوز ترک هذا الاحتياط، لأنّه بعدما وجد الوضوء صحيحاً تام الأجزاءوالشرائط يترتب عليه أثره، ولاينقلب عمّا هو عليه بصرف عدم تمكنه منالصلاة في ذلک المحل أو بأن بدا له أن يصلي في غير ذلک المكان. (البجنوردي).* لاوجه للّزوم مطلقاً بعد وقوع الوضوء صحيحاً. (عبدالله الشيرازي).* لاإشكال في جواز الترک. (المرعشي).* بل لاينبغي تركه، خصوصاً إذا تمكّن من الصلاة فيها. (مفتي الشيعة).

(12) الأقرب الصحة فيه وبالغمس أيضاً إن لم يعدّ الوضوء تصرّفاً في الآجرّأو الحجر. (الجواهري).* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).* لكن الصحة أقوى. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* إلّا أن يكون الحوض كبيراً بحيث لا يعدّ الوضوء منه تصرفاً في الظرفالمغصوب. (الحائري).* إذا كان الوضوء تصرفاً في ذلک الحجر المغصوب وكان بالارتماس معالانحصار وعدمه، ومع الانحصار إذا كان بالاغتراف، وأمّا إذا لم يكن تصرّفاً فيهفلا إشكال في صحة الوضوء في جميع الصور. (الكوه كَمَرئي).* بل الصحة أقوى. (كاشف الغطاء).* لو كان الوضوء بالارتماس وعُدّ ذلک تصرفاً في المغصوب عرفاً. (عبدالهاديالشيرازي).* هذا إذا كان التوضّؤ منه بأي شكل كان موجباً للتصرف في تلک القطعةالمغصوبة عرفاً، ولو كان لتموّج الماء بالاغتراف ووصوله إليه بسبب ذلکالاغتراف مثلاً، وإلّا فلا وجه للإشكال في الوضوء، كما أنّ الظاهر ـ خصوصاً إذاكان الحوض كبيراً ـ عدم صدق التصرف في الحجر المغصوب المنصوب فيأحد جوانبه بصرف الاغتراف منه للوضوء. (البجنوردي).* قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدريجاً، نعم. يحرم، الأخذ إذا كان موجباًللتصرف في المقدار المغصوب. (الحكيم).* بل لا يجوز له لو عُدّ تصرفاً فيه عرفاً، مثل الآنية التي كان طرف منها غصباًويجري فيه جميع ما تقدّم في الآنية المغصوبة من التفصيل. (الشاهرودي).* الأقوى صحة الوضوء. (الرفيعي).* إذا كان بالارتماس، وإلّا فالأقوى صحته، نعم ربّما يشكل نفس الاغترافمنه. (الميلاني).* الظاهر عدم الإشكال؛ لعدم صدق التصرّف فيه. (أحمد الخونساري).* إذا كان سناد وقوف الماء في الحوض و لو في الجملة. (عبدالله الشيرازي).* لو عدّ تصرفاً في المغصوب، وهو ممنوع في الأغلب، بل يصح الوضوء وإنعدّ تصرّفاً بناءً على ما تقدّم من صحة الوضوء مع الاغتراف في صورة عدمالانحصار، بل والانحصار في وجه. (الشريعتمداري).* الظاهر البطلان إذا صدق التصرف وكان الوضوء بالرمس. (الفاني).* إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز، لكن لو عصى فتوضّـأ فالأقوى صحةوضوئه. (الخميني).* إن صدق على الوضوء التصرف في المغصوب، وفيه تأمّل، وعلى فرضالصدق لاريب في الحرمة، وأمّا عدم الصحة فمورد تأمل في بعض الصوركالاغتراف. (المرعشي).* إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم، لكنّ الأظهر صحةالوضوء حينئذٍ مع الانحصار وعدمه. (الخوئي).* تقدم صحة الوضوء في بعض الصور. (الآملي).* إنّما يحرم أخذ الماء من الحوض المذكور إذا عدّ ذلک في العرف تصرفآ فيالمغصوب، ويلحقه حين ذاک حكم الوضوء من الآنية المغصوبة، ويجري فيهالتفصيل الذي قدمناه في مبحث الأواني، فراجع. (زين الدين).* إذا عدّ تصرفاً في الغصب عرفاً. (محمّد الشيرازي).* قد مرّ صحة الوضوء في بعض الصور وإن كان التصرف حراماً. (حسن القمّي).* إذا كان الأخذ من الحوض تصرفاً في المغصوب، وكان الماء منحصراً لايجبالوضوء، لكنّه صحيح في صورتَي الانحصار وعدمه وإن كان عاصياً. (تقي القمّي).* الأظهر الصحة إذا لم يُعدّ أخذ الماء تصرّفاً في المغصوب، أو عدّ كذلک فيصورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف، وإلّا فالبطلان. (الروحاني).* إذا صدق عليه التصرّف عرفاً وكان الوضوء بالارتماس، سواء كان الماءمنحصراً أو لا، وإلّا فلا مانع من صحة الوضوء، ولكنّ الظاهر عدم صدقالتصرف، وكذا لو شکّ في صدق التصرف. (مفتي الشيعة).* بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً أنّه تصرف في المغصوب ولكن يصح التوضؤ.(السيستاني).* ولكنّ الوضوء صحيح كما مرّ. (اللنكراني). 


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page