طباعة

حكم الوضوء إذا كان المكان مباحاً والفضاء مغصوباً (مسألة 13) - 14 رجب المرجب 1442

المدة : 32 دقائق و 37 ثواني

14 رجب المرجب 1442

حكم الوضوء إذا كان المكان مباحاً والفضاء مغصوباً (مسألة 13) سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:32:37 22.4 MB التحمیل

(مسألة 13) :الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه 1  غصبيّاً مشكل 2 ،بل لا يصحّ 3 ؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.

*************************

(1) المكان المتوقّف صحة الوضوء على إباحته هو الفضاء الّذي يقع فيه الغسل أوالمسح دون الأرض الواقف عليها المتوضّئ، ولا تتوقّف صحّته على إباحتها إلّا إذاكانت مصبّاً لمائه على ما تقدّم فيه من التفصيل. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* وكون وضوئه مصداقاً للتصرف في الغصب. (تقي القميّ).
  (2) تقدّم التفصيل. (البروجردي).* ولا تخلو الصحة من وجه في الغسل دون المسح. (عبدالهادي الشيرازي).* وقد تقدّم انصراف التصرف في مال الغير عن مثل حركة اليد وعدم اتحادالحركات مع غسل الوضوء، ولو فرض صدق الغصب عليها. (الشريعتمداري).* صدق التصرّف في مال الغير على تلک الحركات الوضوئية محلّ تأملّ. (المرعشي).* فلا يترک الاحتياط. (الآملي).* قدّمنا أنّ الاحتياط لازم في المكان ـ بمعنى الفضاء ـ الذي تتحرک فيه أعضاءالغسل والمسح إذا كان مغصوباً. (زين الدين).* إذا عدّ ذلک في العرف تصرفآ، ولعلّ الموارد مختلفة. (محمّد الشيرازي).
  (3) فيه تأمّل. (الإصفهاني).* إباحة المكان الّذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الّذييتوضّأ فيه، لاالأرض المستقر عليها، فلا تتوقف صحّته علىإباحتها، إلّا إذا عُدّ الوضوء أو جَرىُ الماء عرفاً تصرّفاً فيها. (كاشفالغطاء).* فيه تأمّل، والتعليل عليل. (الحكيم).* هذا في المسح لا يخلو من وجه دون الغسل. (الرفيعي).* مبني على الاحتياط، وفي التعليل نظر. (الميلاني).* لأنّ المانع من صحة الوضوء غصبيّة الفضاء، لاغصبية المقرّ. (عبداللهالشيرازي).* على الأحوط. (الفاني).* بل يصحّ ولو كان عاصياً بتصرفه. (الخميني).* على الأحوط. نعم، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّمفي غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال. (الخوئي).* فيه وفي المسألة التالية تأمّل. (حسن القمّي).* على الأحوط في صورة الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة.(الروحاني).* على الأحوط مع عدم الانحصار، وأمّا مع انحصار مكان الوضوء بالفضاءالمغصوب لو تمكّن من التيمّم في فضاء غير مغصوب يجب عليه التيمّم. (مفتيالشيعة).* الظاهر هي الصحة. (السيستاني).* قد مرّت الصحة وإن كان التصرف محرّماً. (اللنكراني).

, , , , , ,