طباعة

بعض فروع اعتبار الإباحة (مسألة 16,17) - 17 رجب المرجب 1442

المدة : 33 دقائق و 07 ثواني

17 رجب المرجب 1442

بعض فروع اعتبار الإباحة (مسألة 16,17) سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:33:07 22.8 MB التحمیل

(مسألة 16) : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
(مسألة 17) : إذا اجتمع ماء مباح ـ كالجاري من المطر ـ في ملک الغير إن قصد المالک 1  تملّكه 2  كان له 3 ، وإلّا كان باقياً 4  على إباحته 5 ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملک 6 ،إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملک الغير. وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.

*************************

(1) تحقّق الحيازة بمجرّد القصد محلّ تأمّل، بل منع. (آل‌ياسين).* لا عبرة بالقصد المجرّد، وإنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً. (الخوئي).* كون مجرّد القصد مملّكاً مشكل. (تقي القمّي).
  (2) ولو بإعداد المكان لاجتماع المطر فيه أو جريان الماء إليه. (مهدي الشيرازي).* ولو بإعداد ملكه لحيازته. (الميلاني).* ولو قصداً ناشئاً عن إعداد المكان لذلک. (السبزواري).
  (3) مع صدور فعل منه بقصد الحيازة والتملک. (المرعشي).* لايكفي مجرد القصد في الحيازة، بل لابدّ من أن ينضم إليه فعل اختياري،كإعداد الموضع لاجتماع الماء فيه، على أنّ الاحتياط لاينبغي تركه. (زين الدين).* المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو بإعداد الأرض لتجتمع فيها مياه الأمطارمثلا، ومنه يظهر الحال فيما بعده. (السيستاني).
  (4) إلّا في ما يعدّ للحيازة، كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنّهيصير ملكاً بمجرّد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد. (محمّد رضاالگلپايگاني).
  (5) مع الإعراض، وإلّا فمشكل، والأحوط المنع. (محمّد الشيرازي).
  (6) لايخلو من شائبة الإشكال في بعض الموارد. (حسين القمّي).

, ,