طباعة

بعض فروع اعتبار الإباحة (مسألة 18) - 18 رجب المرجب 1442

المدة : 33 دقائق و 54 ثواني

18 رجب المرجب 1442

بعض فروع اعتبار الإباحة (مسألة 18) سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:33:54 23.3 MB التحمیل

(مسألة 18) : إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة، وفي حال الخروج  توضّأ 7 ، بحيث لا ينافي فوريّته 8 ،فالظاهر صحّته 9 ؛ لعدم حرمته حينئذٍ، وكذا إذا دخل عصياناً 10  ثمّ تاب 11  وخرج بقصد التخلّص من الغصب 12 ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص 13  ففي صحة وضوئه  حال الخروج إشكال 14 .

*************************

(7) مع استمرار الغفلة حال التوضّؤ. (الرفيعي).
  (8) ولا يكون نفس التوضؤ تصرفاً زائداً. (الميلاني).* ولا تصرفاً زائداً على التصرف الخروجي. (السبزواري).* ولايستلزم تصرفاً زائداً. (زين الدين).* ولاتصرفاً زائداً على الخروج صحّ وضوؤه. نعم، لو استلزم إراقة الماء علىالمكان المغصوب فإنّه تصرف آخر فيه غير الكون في المكان المغصوب فيحال الخروج. (مفتي الشيعة).
  (9) بل الظاهر بطلانه لحرمته، وكذا في صورة التوبة. (الجواهري).* بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد، بل مطلقاً في الفرعين اللاحقين. (الفيروزآبادي).* إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً. (الإصفهاني، الإصطهباناتي، عبدالله شيرازي).* مشكل، وكذا في الفرع اللاحق. (حسين القمّي).* بشرط عدم تصرف زائد. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* إن لم يستلزم تصرفاً زائداً. (صدرالدين الصدر).* إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على نفس الخروج. (كاشف الغطاء).* إذا لم يكن تصرفه فيه بالوضوء زائداً على تصرّفه فيه بالخروج، مثل ما إذاكان يجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء، وإلّا فالظاهر بطلانه.(البروجردي).* بل الظاهر بطلانه في الفروع الثلاثة. (مهدي الشيرازي).* ما لم يكن تصرفاً زائداً ولم ينه عنه المالک بخصوصه، وكذا في الفرضين بعده.(عبدالهادي الشيرازي).* إذا لم يكن تصرفاً زائداً. (الحكيم).* إذا لم يكن تصرفاً زائداً على تصرفه فيه بالخروج. (الآملي).* فيما لم يستلزم الوضوء تصرفاً زائداً. (محمّد الشيرازي).* فيه وفي الفرضين التاليين تأمّل. (حسن القمّي).* لما مرّ منا، وكذا في جميع الصور الآتية. (السيستاني).
  (10) لكنّ الأحوط الترک. (الكوه كَمَرئي).* لإلحاقه بلاحقه وجه قوي. (الإصطهباناتي).* ظاهر هذا الكلام عدم حرمة الخروج في هذه الصورة، وذلک محل تأمّللاسيما إذا كان قاصداً له من الأوّل بأن كان مستطرقاً مثلا. (الميلاني).* فيه إشكال. (عبدالله الشيرازي).* حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات. (الخوئي).
  (11) في الصحة تأمّل، بل منع، ومنه يظهر حكم ما يليه. (الفاني).* التوبة لاتؤثّر في رفع المبغوضية، وهي ملاک البطلان، لكنّ الإشكال فياتّحاد متعلّقي الأمر والنهي وعدمه. (تقي القمّي).
  (12) قصد التخلّص والتوبة لا أثر لهما بالصحة، وإنّما يرفعان العقوبة. (كاشفالغطاء).* أو لا بقصده. (الحكيم).* لا يبعد كونه مثل قبل التوبة. (محمّد رضا الگلپايگاني).* تشكل صحة الوضوء في كلا الفرضين. (زين الدين).
  (13) بل ولو كان بقصده لا يثمر في الصحة ما لم يتب فإنّه وقع منه مبغوضاً بنهيهالأوّل الساقط فعلا، لحكم العقل باختيار أقلّ القبحين. نعم، لو تاب أمكن دعوىعدم وقوعه من حين توبته مبغوضاً؛ لأنّ التوبة ترفع الاستحقاق الناشئ بتقصيرهالسابق من حينه، والمفروض أنّه من بعد توبته أيضاً لا تقصير له فيه، بل يصدرالفعل عنه مضطرّاً في اختياره فلا يكون مبعّداً، فيقع مقرّباً محضاً كما لا يخفى،والله العالم. (آقا ضياء).
  (14) الأظهر البطلان كما ذكرنا. (الفيروزآبادي).* بل وإن تاب وقصد التخلص. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* الأقوى الصحة؛ لكونه مأموراً به على كل تقدير على ما هو التحقيق.(الشاهرودي).* ولكن قد تقدّم عدم اعتبار إباحة المكان ولا الفضاء في صحة الوضوء، وعليهفالأظهر في جميع الصور الصحة. (الشريعتمداري).* والأقوى صحته. (الخميني).* الأقرب صحة الوضوء في تلک الصور. (المرعشي).* الأقوى الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفاً زائداً. (الروحاني).* نعم، بناءً على عدم اعتبار إباحة المكان ولاالفضاء فلا إشكال في صحةوضوئه. (مفتي الشيعة).* والأقوى الصحة. (اللنكراني).

, , ,