طباعة

السادس: عدم كون الماء مستعملاً في رفع الخبث - 28 رجب المرجب 1442

المدة : 21 دقائق و 30 ثواني

28 رجب المرجب 1442

السادس: عدم كون الماء مستعملاً في رفع الخبث سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:21:30 14.8 MB التحمیل

الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث1 ولو كان طاهراً 2 ، مثل ماء الاستنجاء 3  مع الشرائط المتقدّمة 4 ،ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى، حتّى مثلوضوء الحائض. وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّـو منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط 5  تركه 6  مع وجود ماء آخر 7 . وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً. والمراد من المستعمل من رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف، أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء 8 ، وكذا القطرات 9  الواقعة  في الإناء ولو من البدن 10 . ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسياناً بطل 11 ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة 12 .

*************************

(1) قد مرّ الكلام في الماء المستعمل في مبحث المياه، فليراجع. (المرعشي).* على الأحوط. (الخوئي).
  (2) الأظهر أنّه نجس معفوّ عنه. (الفاني).* على ما ادُّعي الإجماع عليه. ومحلّ تأمّل. (حسن القمّي).* تقدّم أنّه غير محكوم بالطهارة مطلقاً حتّى ماء الاستنجاء. (السيستاني).
  (3) عرفت أنّه نجس، غايته أنّه لا ينجِّس ملاقيه. (كاشف الغطاء).
  (4) تقدم أنّ الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع وجود غيره، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم. (زين الدين).
  (5) والأولى. (الكوه كَمَرئي).* لا يُترک هذا الاحتياط. (الإصطهباناتي).* لا يُترک مطلقاً. (مهدي الشيرازي).* هذا الاحتياط لا يُترک، وكذا مع الانحصار بالجمع بين التطهير به وبين التيمّم.(الشاهرودي).* لايُترک. (عبدالله الشيرازي، المرعشي، الآملي).* لا بأس بتركه. (الفاني).* لا يُترک، ومع الانحصار يجمع بين التوضّؤ به والتيمّم. (السبزواري).
  (6) مرّ أنّ الاحتياط لا يُترک. (الجواهري).* هذا الاحتياط لا يُترک. (النائيني، الإصفهاني، جمال الدين الگلپايگاني).* تقدّم أنّه لا يُترک، وأنّه مع عدم وجود ماء غيره يحتاط بالجمع بينه وبينالتيمّم. (آل‌ياسين).* لا يُترک، ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بين الوضوء منه والتيمّم.(صدرالدين الصدر).* لا يُترک. (البروجردي، الرفيعي).* لا يُترک الاحتياط. (الشريعتمداري).* لايترک هذا الاحتياط، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم، وقدتقدم ذلک في مبحث الماء المستعمل. (زين الدين).* لايُترک مقتضى الاحتياط. (حسن القمّي).* أي الأحوط الأولى، ومع الانحصار الأحوط الأولى الجمع بين الوضوءوالتيمّم. (مفتي الشيعة).
  (7) ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم. (الحائري).* والجمع بينه وبين التيمّم مع عدم وجوده. (الميلاني).* ومع الانحصار ينبغي الاحتياط بالتوضّؤ منه ثمّ التيمّم. (المرعشي).
  (8) وذلک مقطوع جزماً، بداهة أنّ الباقي في الإناء تصدق عليه فضلة الماء أوصبابة الإناء، ولايصدق عليه المستعمل. (المرعشي).
  (9) إذا استهلكت. (حسين القمّي).* القطرات الواقعة من البدن من المستعمل، نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناءفلا بأس. (عبدالهادي الشيرازي).* بشرط الاستهلاک لا مطلقاً. (الفاني).
  (10) يعني مع استهلاكها. (الإصطهباناتي).* الظاهر أنّه حينئذٍ من المستعمل، لكن ليس لها حكمه. (الميلاني).* في عدم صدق المستعمل عليها تأمل. (المرعشي).
  (11) تقدّم الحكم في ماء الاستنجاء، أمّا غسالة غير الاستنجاء فلابدّ من تطهيرأعضاء الوضوء منها قبل الإعادة. (زين الدين).* على تأمّل فيه لو كان طاهراً. (حسن القمّي).
  (12) ويجوز الترک. (الفيروزآبادي).* لا يجب مراعاته. (الكوه كَمَرئي).* احتياطاً لا يُترک. (الإصطهباناتي).* قد عرفت نفي البأس بتركه. (الفاني).* لا يُترک. (المرعشي، الآملي).* لابأس بتركه. (الروحاني).* مراعاة هذا الاحتياط غير لازم. (مفتي الشيعة).

, , ,