• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السابع: عدم المانع من استعمال الماء - 01 شعبان المعظم 1442

المدة : 28 دقائق و 18 ثواني

01 شعبان المعظم 1442

السابع: عدم المانع من استعمال الماء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:28:18 19.5 MB التحمیل

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض،أو خوف عطش 1 ، أو نحو ذلک، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم، ولو توضّأ والحال هذه بطل 2 ، ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ 3  وإن كان متحقّقاً في الواقع، والأحوط 4  الإعادة أو التيمّم 5 .

*************************

(1) ما لم يترتّب عليه الضرر في مانعيّته عن الصحة نظر جدّاً؛ لبقاء رجحان عمله حينئذٍ بحاله، وتوهّم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمّم في زمان واحد نظرجدّاً؛ إذ ذلک تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع للقدرةالّتي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى. نعم، لو فرض وجوب إتلافمائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجيء شبهة عدمالقدرة فيالاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذٍ مصلحة فيبطل؛ لعموم قوله:«وكانيقدر على الوضوء»(أ) في بعض النصوص، مضافاً إلى إمكان جعل عدم الوجدانفي الآية(ب) كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليلدخيلة في المصلحة، نظير سائر القيود المأخوذة فيها، والله العالم. (آقا ضياء).* إذا كان العطش المخوف موجباً للمشقّة الشديدة ولا يكون مضرّاً لا يبعدصحة الوضوء وإن جاز له التيمّم أيضاً. (الإصفهاني).* إذا كان العطش حرجاً لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن كان العطشمهلكاً، والتعليل عليل. (الحكيم).* موارد الحرج كلّية، بل في موارد الضرر غير المحرّم يتخير بين الوضوءوالتيمّم. (الآملي).* في إطلاقه نظر. (محمّد الشيرازي).* المرض وخوف العطش ونحو ذلک إن كانا ممّا يحرم إيقاع النفس فيهفلايجوز الوضوء، وإن توضأ يكون باطلا حتّى لو كان جاهلا بالضرر علىالأحوط، وإن يكونا كذلک ولكن موجبان للمشقة الشديدة، ففي هذه الصورة وإنجاز التيمّم ولا يجب الوضوء إلّا أنّه إذا تحمّل المشقة وتوضأ يكون الوضوءصحيحاً. (حسن القمّي).* يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة. (مفتي الشيعة).
  (2) الأقرب الصحة، إلّا أن يكون الوضوء بنفسه ضرراً لا يجوز ارتكابه.(الجواهري).* إطلاق الحكم ممنوع. (حسين القمّي).* في إطلاقه تأمّل. (صدرالدين الصدر).ــــــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 19 من أبواب التيمّم ح 6.(ب) النساء: 43.* إذا كان المرض أو العطش ممّا يحرم تحمّله، وإلّا صحّ على الأقوى. (مهديالشيرازي).* في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمّل، بل منع.(عبدالهادي الشيرازي).* تقوى الصحة فيما يجوز تحمّل الضرر، وإن كان يسوغ التيمم لمكان العسر.(الميلاني).* في إطلاقه إشكال؛ لإطلاق أدلّة رجحان الطهارة المائية. (أحمد الخونساري).* الظاهر صحة الوضوء في العطش إذا كان موجباً للمشقة الشديدة، ولا يكونمضرّاً. (الشريعتمداري).* الأظهر صحة الوضوء في ما كان المانع مانعاً شرعياً تسهيلياً، كالحرج والضررالجائز تحمّله. (الفاني).* في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإنّ الظاهر عدم بطلانه لوتوضّأ خصوصاً بعض مراتبه. (الخميني).* إطلاق الحكم بالبطلان في تمام الصور منظور فيه، فصحة الوضوء في بعضهامثل وجود العطش العسر دون المضر قوية. (المرعشي).* في مورد الضرر المحرّم. (الآملي).* مشكل على إطلاقه. (السبزواري).* إطلاق البطلان ممنوع، وتُراجع المسألة الثانية عشرة من فصل غسل الجنابةوالمسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التيمّم. (زين الدين).* الأقوى الصحة، إلّا في مورد حرمة الوضوء تكليفاً، وفي ذلک المورد لافرقبين صورتَي العلم والجهل بالحكم. (الروحاني).* نعم، الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولاسيّما إذا أراقالماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلک بتحريک الماء من أعلى الوجهإلى أسفله صحّ وضوؤه. (مفتي الشيعة).* في الأوّل دون الثاني ونحوه. (السيستاني).* على الأحوط. (اللنكراني).
  (3) بشرط عدم مبغوضية الضرر الواقعي. (المرعشي).* هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع. (الخوئي).* تُراجع المسألة الرابعة من هذا الفصل والمسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التيمّم. (زين الدين).* لاوجه للصحة فإنّ الحكم تابع للموضوع الواقعي، والمفروض عدمه. (تقي القمّي).* لو كان الاستعمال مضرّاً فلا يبعد البطلان. (السيستاني).
  (4) لا يُترک. (الإصفهاني، الإصطهباناتي، أحمد الخونساري، عبدالله الشيرازي، المرعشي،محمّد رضا الگلپايگاني).* لا ينبغي تركه. (الميلاني).* لا يُترک في الضرر. (الخميني).* لايُترک في مورد الضرر المحرّم. (الآملي).
  (5) إذا كان الضرر كثيراً يجب الإعادة أو التيمّم، وإذا كان الضرر يسيراً كالّذي يزول يحتاط بأحدهما. (مفتي الشيعة).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page