طباعة

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء - 11 شوال المكرم 1442

المدة : 19 دقائق و 29 ثواني

11 شوال المكرم 1442

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:19:29 13.4 MB التحمیل

  التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل.
وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام :
أحدها: المقدّمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلک، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها.
الثاني: المقدّمات القريبة، مثل صبّ الماء في كفّه، وفي هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه،  وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو 1  تصدّي الغير من إشكال 2  إلّا أنّ الظاهر صحّته 3 ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله 4  أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً.
(مسألة 22) : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لابقصد أن يتوضّأ به 5  أحد، وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً 6 ، ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.

*************************

(1) بل يخلو منه. (تقي القمّي).
  (2) لا يُترک الاحتياط بترک مثله. (الفيروزآبادي).
  (3) قد مرّ الاحتياط في ذلک. (آل‌ياسين).* والأحوط عدمها. (الإصطهباناتي).* إذا كان نوى غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء على العضو لا بصبّ الغير إيّاه.(البروجردي).* إذا تحقّق النية من نفسه. (عبدالله الشيرازي).* والأحوط عدم الصحة. (الآملي).* إذا نوى الوضوء بإجرائه الماء بنفسه، لابصب ذلک الغير، والأحوط الإعادة.(زين الدين).* إذا لم ينوِ الوضوء بصبّ الماء من الغير، بل نوى بإيصاله على العضو فلاإشكال فيه؛ لصدق المباشرة فيه. (مفتي الشيعة).
  (4) ولو بنفس صبّ الماء إذا قصد المتوضّئ الوضوء به. (صدرالدين الصدر).
  (5) بل وإن قصد لو كان المتوضّئ قاصداً للوضوء أو الغسل. (عبدالهادي الشيرازي).* لاوجه لهذا التقييد، بل ولو كان من قصد المجري ذلک ولكنّ المتوضئ مختارفي جعل مواضع وضوئه مصبّاً للماء الجاري وكفى به في صدق المباشرة.(المرعشي).* بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضّئ وجهه أو يده تحت عمود الماءباختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء. (الخوئي).* بل مع هذا القصد على بعض الصور. (حسن القمّي).* لايبعد الصحة حتى مع القصد إذا كان المتوضّئ قاصداً للوضوء. (تقي القمّي).* بل مع هذا القصد أيضاً إذا كان المتوضّئ قاصداً لذلک، وجعل وجهه أو يدهتحت عمود الماء باختياره. (الروحاني).* بل ولو مع هذا القصد، ويكفي في الصحة كونه المباشر للغسل ولو بإيجادالجزء الأخير من علّته، وأمّا إذا كان الغير هو المباشر لإيجاده فلا يكفي.(السيستاني).
  (6) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).*  فيه إشكال. (الآملي).

, , , , ,