طباعة

الاستنابة في الوضوء - (مسألة 23) - 13 شوال المكرم 1442

المدة : 26 دقائق و 09 ثواني

13 شوال المكرم 1442

الاستنابة في الوضوء - (مسألة 23) سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:26:09 18.0 MB التحمیل

(مسألة 23) : إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب 1  بل وجب،   وإن توقّف على الاُجرة، فيغسل الغير أعضاءه، وينوي هو الوضوء 2 ، ولو  أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها3 ويجريه بها، هل يجب أو لا؟ الأحوط ذلک 4 ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه 5 ؛ لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب نعم، في المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لاالنائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلک أخذ الرطوبة 6  الّتي في يده ويمسح بها 7 ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض.

*************************

(1) الأقوى أنّها استعانة لا استنابة فلا يجب عليه نية القربة، ويجوز حتّى منالصبيّ ونحوه، ويجب على العاجز إحراز الصحة لو شک، ولا يكفي من المباشر.(كاشف الغطاء).* بل يستعين. (الحكيم).* عدّه من الاستنابة محل إشكال، بل من مصاديق الاستعانة، والأحوط أن ينويامعاً. (الآملي).* الأقوى أنّه من باب الاستعانة لاالاستنابة؛ ولذا وجبت النية علىالمتوضّئ نفسه لاعلى ذلک الغير، ويتفرع على ذلک أنّه يمكنه أن يستعين بالطفل أو المجنون، ولو كان من الاستنابة لم يصح ذلک، ويتفرع علىذلک أنّ المتوضئ لابدّ له من إحراز الصحة بنفسه فإذا كان قاطعاً بالصحةأو بالبطلان رتّب الأثر على قطعه وإن كان ذلک مخالفاً لقطع ذلک المعينأو اعتقاده، وإذا كان شاكّاً رتّب آثار الشکّ، فيحكم بالبطلان إذا كان شكّهفي أثناء الوضوء، ويحكم بالصحة إذا كان بعد الفراغ منه وإن خالف شکّذلک الغير أو قطعه. (زين الدين).* الظاهر تعيّن التيمّم لكن لايترک الاحتياط بالجمع بين الأمرين من الاستعانةثم الاستنابة والتيمم. (تقي القمّي).* في الاكتفاء به تأمل، والأحوط ضمّ التيمّم إليه. (الروحاني).* التعبير المناسب هو الاستعانة دون الاستنابة، والفرق بينهما ظاهر من جهةالنية، ولكنّه حيث يكون التعبير في معقد الإجماع هي الاستنابة فمقتضىالاحتياط اللازم تصدّي كل منهما للنيّة. (اللنكراني).* إذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كون كل من الغسلوالمسح بمشاركتهما معاً تعيّن ذلک، وهو الذي يتولّى النيّة حينئذٍ، وإن لم يتمكنمن المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه أن يطلب من غيره أن يوضِّئه على النحوالمذكور في المتن، والأحوط حينئذٍ أن يتولّى النية كلّ منهما. (السيستاني).
  (2) في كون المقام من باب النيابة أو التولية محلّ تأمّل، والأحوط قصدهما. (آقاضياء).* بل ينويان معاً على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).* الأحوط أن ينويان معاً. (عبدالله الشيرازي).* والأحوط استحباباً أن ينوي الموضّئ أيضاً. (مفتي الشيعة).
  (3) أو عليها ويمرّ المتوضّئ يده على ذراعه لتحقق الغسل. (صدر الدين الصدر).
  (4) بل لعلّه الأقوى. (حسين القمّي).* لا يُترک. (الإصطهباناتي، الآملي).* لاينبغي تركه. (المرعشي).
  (5) بل الأقوى وجوبه. (صدرالدين الصدر).
  (6) الأحوط ضمّ التيمّم إليه. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم. (الإصطهباناتي، الميلاني).* في الاكتفاء به إشكال، فلا يترک الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمّم إذا كانممكناً، وإن كان بعيداً حسب الفرض إلّا أن يُيَمِّمَه الغير أيضاً. (عبدالله الشيرازي).* لايُترک الاحتياط بضمّ التيمّم. (الآملي).* الأحوط ضمّ التيمّم حينئذٍ. (السبزواري).
  (7) في الاكتفاء به إشكال، فلا يُترک الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمّم.(الإصفهاني).* على تأمّل أحوطه ذلک. (آل‌ياسين).* الأحوط ضمّ التيمّم في الفرض. (الحكيم).* الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمّم. (محمّد رضا الگلپايگاني).* ويحتاط بالتيمّم في هذا الفرض. (زين الدين).* الأحوط الأولى ضمّ التيمّم إليه. (مفتي الشيعة).* والأحوط ضمّ التيمّم إليه. (اللنكراني).

, , ,