طباعة

العاشر: الترتيب في أفعال الوضوء - 19 شوال المكرم 1442

المدة : 24 دقائق و 32 ثواني

19 شوال المكرم 1442

العاشر: الترتيب في أفعال الوضوء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:24:32 16.9 MB التحمیل

العاشر : الترتيب: بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين 1 . ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو 2 . نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى3 كما مرّ، ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلا أو نسياناً بطل إذا تذكّر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكّر في الأثناء 4 ، لكن كانت نيّته فاسدة 5 حيث نوى الوضوء على هذا الوجه 6 ، وإن لم تكن نيّته فاسدة فيعود 7 على ما يحصل به الترتيب 8 ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.

*************************

(1) مقدّماً لليمنى على اليسرى على الأحوط. (آل‌ياسين).* الأحوط تقديم مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، ثم الرجل اليسرى باليداليسرى. (حسن القمّي).* بأن يمسح اليمنى ثم اليسرى، أو يمسحهما معاً كما مرّ. (تقي القمّي).* ولاترتيب بينهما، وإن كان الأظهر عدم تقديم اليسرى على اليمنى. (مفتيالشيعة).* والأحوط فيه تقديم اليمنى على اليسرى أيضاً. (اللنكراني).
  (2) فيجوز غسل الطرف الأيسر من الوجه قبل الأيمن، ويجوز العكس، كذلکيجوز غسل ظهر اليد أوّلاً ثمّ بطنها، ويجوز العكس أيضاً. (مفتي الشيعة).
  (3) لكن لا يلزم المداقّة، والمدار على صدق كونه من الأعلى إلى الأسفل.(الميلاني).* يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً كما تقدّم. (زين الدين).* عرفاً لا دقة. (محمّد الشيرازي).* على ما مرّ عرفاً. (مفتي الشيعة).
  (4) أو بعد الفراغ وإن لم تَفُتِ الموالاة. (حسين القمّي).* تقرّر في محلّه أنّ التشريع إن أوجب خللافي قصد الأمر أو القربة فهوموجب لبطلان العمل، أمّا لو لم يكن كذلک ويكون التشريع في التطبيق وكيفيّةالعمل فليس موجباً لبطلان العمل، إلّا إذا أوجد خللا في نفس العمل، فعلى ماذكرنا يمكن تدارک الخلل، أعني خلاف الترتيب في الأثناء ويصحّ الوضوء.(الشريعتمداري).
  (5) أي أتى بالجميع على هذا الوجه من غير الأمر الشرعي، بحيث يرجع إلى عدم قصد الامتثال والتقرّب. نعم، لو كان جاهلاً وحصل منه قصد القربة يصحّ المقدارالمأتىّ به مرتّباً، ويبطل ما خالف فيه الترتيب. (مفتي الشيعة).
  (6) لا تبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة، فيعود على ما يحصل به الترتيب.(الجواهري).* وكان مشروعاً. (عبدالهادي الشيرازي).* لمكان التشريع في قصد الأمر بإتيان المؤخَّر بداعي الأمر التشريعي.(المرعشي).* بأن قصد امتثال الأمر التشريعي. (زين الدين).
  (7) ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة. (الخميني).
  (8) بشرط عدم فوات الموالاة. (المرعشي).* مع عدم فوت الموالاة، ولو غسل الأيسر قبل الأيمن ثمّ غسل الأيمن يكفيغسل الأيسر فقط، ولايفتقر إلى إعادة غسل الأيمن مرّة ثانية. (مفتي الشيعة).* ولم تَفُتْ به الموالاة. (اللنكراني).

, , , ,