المدة : 35 دقائق و 16 ثواني
23 ربيع الثاني 1443
لو كان الوضوء لواجب فأتى به لمستحب |
![]() سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |

(مسألة 33) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً، ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً، فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب 1وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن يقصد2 الوجوب الوصفي والندب الغائي 3 ، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا، ولكنّ الأقوى 4 أنّ هذا الوضوء 5 متّصف بالوجوب 6 والاستحباب معاً 7 ، ولا مانع من اجـتـمـاعـهـمـا 8 .
****************************
(1)
قد عرفت مراراً عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب المقدمي الشرعي. (المرعشي).* هذا مبنيّ
على عدم اعتبار الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبيّة الغيريّةعلى القول به، وهو
خلاف التحقيق. (الخوئي).* بل متّصف بالاستحباب؛ إذ المطلوب من المقدمة إنّما هي
الموصلة منهالامطلقها. (الروحاني).* بناءً على وجوب المقدّمة مطلقاً، وأمّا بناءً
على وجوب المقدّمة الموصلة أووجوب مقدّمة يتوقف عليها ذي المقدّمة خارجاً فلا يتّصف
بالوجوب، وأمّا مايقال من أنّ اتّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب وبعض أجزائه
بالاستحبابغير ثابت ومجرّد استبعاد. (مفتي الشيعة).* إن كان موصلا إلى الصلاة
الواجبة وإن لم يكن عازماً على أدائها حين الإتيانبه. (السيستاني).* تقدّم خلافه،
ولايعقل الاتّصاف بالحكمين بنحو ما في المتن. (اللنكراني).
(2) تقدم الإشكال فيه، والأحوط أن يأتي بداعي القربة المطلقة.(عبدالله الشيرازي).
(3) والندب الغائي بملاكه، لا بحدّه. (الإصطهباناتي).
(4) هذا خلاف التحقيق. (الكوه كَمَرئي).* عرفت امتناع ذلک؛ لأنّهما ضدّان
لايجتمعان، والأصحّ أنّه في الصورةالمفروضة واجب غيري فعلا، ومستحبّ نفسي وغيري
جهةً. (كاشف الغطاء).* فيه نظر. (مهدي الشيرازي، الرفيعي).* محلّ إشكال. (عبدالله
الشيرازي).
(5) مشكل. (حسين القمّي).
(6) من أجل أنّ غير المقدمة الموصلة التي قصد بها الإيصال إلى ذي المقدمةليس
بواجب، فلايكون هذا الوضوء متصفآ بالوجوب. (حسن القمي).* تقدّم ما فيه. (الروحاني).
(7) فيه نظر جدّاً، حتّى بناءً على جواز الاجتماع بمناط مكثّريّة الجهات؛
إذالجهات في المقام تعليلية، لا تقييديّة كما لا يخفى. (آقا ضياء).* فيه نظر.
(الإصفهاني).* يعني بلحاظ ذات الطلبين، لا بلحاظ ما به الامتياز بينهما. (الحكيم).*
الأقوى استحالة ذلک. (الميلاني).* وقد تقدّم الكلام فيه، وأنّه لا يمكن اجتماع
الحكمين في الوضوء، ولو قلنابجواز اجتماع الأمر والنهي فيما تعدّدت الجهة، فإنّ
المراد بالجهة هي التقييدية،وليس في الوضوء مثل ذلک، والمقدمية جهة تعليلية لا
تقييدية. (الشريعتمداري).* قد عرفت الإشكال فيه في الوضوءات المستحبة. (الفاني).*
مرّ أنّه لا يتّصف إلّا بالاستحباب. (الخميني).* لابُعد في هذا القول إذا كان
المراد اتّصاف الوضوء بذات الطلبين لابحدّيهما،والأحوط أن يقصد الأمر المتوجه إليه
بهذا الوضوء. (زين الدين).* بمعنى ملاكَي الوجوب والاستحباب، وإلّا ففيه إشكال.
(محمّد الشيرازي).
(8) من اجتماع مناطهما، لا فعليّتهما بحدّهما. (الفيروزآبادي).* تقدّم امتناع
اتّصافه بالندب الفعلي. (النائيني، جمالالدين الگلپايگاني).* بل لا يعقل ذلک،
ويندکّ الاستحباب في الوجوب فيما كان من هذا القبيل مطلقاً. (آلياسين).* قد مرّ ما
فيه. (محمدتقي الخونساري، الأراكي).* فيه تأمّل، بل منع. (صدرالدين الصدر).* قد مرّ
أنّ التحقيق امتناع اتّصافه بالندب الفعلي، نعم يكون فيه ملاكه.(الإصطهباناتي).*
فيه منع. (عبدالهادي الشيرازي).* تقدّم المنع عنه، وأنّه لا يتّصف بالندب الفعلي مع
اتّصافه بالوجوب فعلا.(الشاهرودي).* و في إمكان اجتماعهما منع واضح. (البجنوردي).*
هذا غير مستقيم حتّى على القول بوجوب المقدمة و جواز الاجتماع؛ لأنّه يمكن المصير
إليه حيث تكون الجهات تقييدية، و في المقام تعليلية كما مرّمرارآ. (المرعشي).*
الوضوء ليس في الفرض إلّا واجباً، نعم، يمكن الإتيان به بقصد الغايةالمندوبة أيضاً.
(محمّدرضا الگلپايگاني).* بنحو ما تقدّم في الحاشية مسألة (6) من فصل الوضوءات
المستحبة.(السبزواري).* ملاكاً و فعلاً، فلا مانع من اتّصاف ماهية واحدة بوصفَي
الوجوبوالاستحباب. (مفتي الشيعة).* بل غير معقول. (تقي القمّي).* تقدّم الإيعاز إلى
وجهه في فصل الوضوءات المستحبة. (السيستاني).