اضغط على الصورة لمشاهدة الصورة بحجمها الاصلي
حادثة وقعت قُبيل رحيل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم الخميس، والتي سمّاها ابن عباس "رزية الخميس" أي "مصيبة يوم الخميس" عندما طلب النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم دواة وقرطاساً؛ ليكتب للأمة كتاباً لن تضل بعده أبداً.
فأبى ذلك عمر بن الخطاب بمقولته الشهيرة (إنَّ الرجل ليهجُر)، فاختلف الحاضرون في المجلس، فمنهم من قبل باستجابة ما يطلبه النبي صلی الله عليه وآله وسلم، ومنهم من وافق عمر على رأيه، فطردهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من محضره.
عن بن عباس قال: اشتكي النبي صلي الله عليه وسلم يوم الخميس فجعل ـ يعني بن عباس ـ يبكي ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس ! اشتد بالنبي صلي الله عليه وسلم وجعه فقال: «ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا». قال: فقال بعض من كان عنده: إن نبي الله ليهجر. قال: فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: أوبعد ماذا؟ قال: فلم يدع به.
الزهري، محمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله البصري (متوفاي230هـ)، الطبقات الكبري، ج2، ص 242،: دار صادر - بيروت؛
النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (متوفاي733هـ)، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج 18، ص 245، تحقيق مفيد قمحية وجماعة، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولي، 1424هـ - 2004م.
القسطلاني في كتابه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :
(حدّثنا يحيى بن سليمان) بن يحيى الجعفي المكّي المتوفى بمصر سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين (قال: حدّثني) بالإفراد (ابن وهب) عبد الله المصري (قال: أخبرني) بالإفراد (يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بن عتبة أحد الفقهاء السبعة (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال):
(لما اشتد) أي حين قوي (بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وجعه) الذي توفي فيه يوم الخميس قبل موته بأربعة أيام (قال: ائتوني بكتاب) أي بأدوات الكتاب كالدواة والقلم أو أراد بالكتاب ما من شأنه أن يكتب فيه كالكاغد وعظم الكتف كما صرح به في رواية مسلم (كتب لكم) بالجزم جوابًا للأمر ويجوز الرفع على الاستئناف أي آمر من يكتب لكم (كتابًا) فيه النص على الأئمة بعدي أو أبين فيه مهمات الأحكام (لا تضلوا بعده) بالنصب على الظرفية، وتضلوا بفتح أوّله وكسر ثانيه مجزوم بحذف النون بدلاً من جواب الأمر
شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطلاني ج : 1 ص : 206