طباعة

استصحاب الوضوء والحدث للمتيقن منهما - (مسألة 37) - 2 جمادي الأولى 1443

المدة : 22 دقائق و 03 ثواني

02 جمادي الأولى 1443

استصحاب الوضوء والحدث للمتيقن منهما - (مسألة 37) سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:22:03 15.2 MB التحمیل

(مسألة 37) : إذا شکّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء1  ، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئاً فإنّه حينئذٍ يبني على أنّها بول وأنّه محدث، وإذا شکّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظنّ غير المعتبر كالشکّ في المقامين. وإن علم الأمرين وشکّ في المتأخّر منهما بنى على 2 أنّه محدث إذا جهل تاريخهما 3  أو جهل تاريخ الوضوء 4 . وأمّا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه 5 ، ولا يجري 6  استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه؛ لعدم  7 اتّصال  الشکّ باليقين  8 به حتّى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء9   وإن كان كذلک 10  إلّا أنّ مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه، ولكنّ الأحوط 11  الوضوء في هذه الصورة أيضاً.

****************************

(1) بل يتوضّأ؛ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه. (السيستاني).
  (2) الظاهر أنّه يجب الأخذ بضد الحالة السابقة في مجهولَي التاريخ، سواء كانتالحالة السابقة هي الطهارة أم الحدث، وفيما إذا كان أحدهما معلوماً: فإن كانتالحالة السابقة هي الحدث وعلم بتاريخ الطهارة فالحكم هو البقاء على الطهارة،وإن كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً فالحكم وجوب تحصيل الطهارة،وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فإن كان تاريخ الطهارة اللاحقة معلوماًفالحكم أيضاً وجوب تحصيلها، وكذا لو كان في هذا الفرض تاريخ الحدثمعلوماً، وأمّا إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة فالحكم في جميع الصور الثلاثةالمذكورة في المتن هو لزوم تحصيل الطهارة. (اللنكراني).
  (3) فيما يشترط فيه الطهارة، لا فيما يكون الحدث مانعاً عنه؛ للعلم الإجماليبهما، وعدم جريان الأصل في أطرافه حتّى في التدريجيات. (الفاني).* بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله، لا بلحاظ ما يترتب على كونهمحدِثاً من الحكم الإلزامي، كحرمة مسّ كتابة القرآن فإنّه لا مانع من إجراءأصالة البراءة عنه، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن.(السيستاني).
  (4) بل جهل تاريخ الحدث. (محمّد الشيرازي).* إذا فرض الجهل في تاريخ الوضوء يمكن استصحاب الحدث، ومع جريانه لاتجري قاعدة الاشتغال؛ لتقدّم الأصل الشرعي على الأصل ]العقلي[. (مفتي الشيعة).
  (5) * بل بنى على أنّه محدِث. (الفيروزآبادي).* بل بنى على عدمه. (حسين القمّي).* فيه منع، بل الأقوى وجوب الوضوء. (الكوه كَمَرئي).* بل لا يبني في هذه الصورة أيضاً وبنى على أنّه محدث، هذا إذا لم يعلم الحالةالسابقة على اليقين بهما، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو علم بالحدثقبل عروض الحالتين بنى على الطهارة، ولو علم بالطهارة بنى على الحدث، هذافي مجهولي التاريخ، وكذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، كما إذا علمبالطهارة في أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلمبمحدثيّـته قبل عروض الحالتين فحينئذٍ بنى على الطهارة، ولو علم بمحدثيّـتهأوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بكونه طاهراً قبلعروض الحالتين بنى على المحدثية، وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالةالسابقة بنى على المحدثية مطلقاً ويتطهّر، لكنّ الاحتياط في جميع الصور لاينبغي أن يُترک. (الخميني).* الأقوى وجوب الوضوء في هذه الصورة أيضآ. (المرعشي).* الأظهر وجوب تحصيل الطهارة عليه. (الروحاني).
  (6) بل بنى على الحدث، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما فيالصورتين الاُولَتَين. (الخوئي).* الظاهر أنّ حكم هذه الصورة حكم الصورتين الاُولَتَين فوجب تحصيلالطهارة لما يشترط به. (حسن القمّي).
  (7) التعليل عليل. (صدر الدين الصدر).
  (8) لا يخفى ضعف التعليل، وقد حقّقنا في الاُصول إطلاق عدم نقض اليقينبالشکّ. (الفيروزآبادي).* الأولى أن يعلّل بأنّ الاستصحاب متكفّل لرفع الشکّ في البقاء في أمد الزمان،لا من جهة اُخرى، ومع العلم بتاريخ الحدث لا شکّ فيه من حيث أمد الزمان كماهو ظاهر. (آقا ضياء).* ولكونه مثبتاً. (الرفيعي).*  في التعليل نظر، والأحوط تحصيل الوضوء. (أحمد الخونساري).* بل لعدم العلم الإجمالي المؤثر في التكليف. (الفاني).* التعليل منظور فيه من وجوه مذكورة في مبحث الاستصحاب. (المرعشي).* اتّصال الشک باليقين أمر وجداني، ولايعقل تصوير الشک فيه أو إحراز عدمه،وعليه لامجال للتفصيل الذي ذكره بين الصور. (تقي القمّي).* هذا هو المحقّق في الاُصول فيحكم ببقاء وضوئه، وأمّا بناءً على إطلاققاعدة لا تنقض اليقين بالشکّ يجب عليه الوضوء. (مفتي الشيعة).
  (9) لو تمّت العلّة المذكورة لاختصّت بصوره جهلها دون هذه الصورة. (الميلاني).* ليس الأمر في صورة جهل تاريخ الوضوء كذلک؛ إذ لا مانع من استصحابالحدث، كما أنّ الماتن1 بنى على استصحاب الوضوء في صورة الجهل بتاريخالحدث، ومع جريان استصحاب الحدث لا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغالولزوم إحراز الشرط، فإنّ الأصل الشرعي وارد على الأصل العقلي.(الشريعتمداري).* لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم. (الخوئي).
  (10) في صورة الجهل بتاريخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث. (الإصفهاني).* لامانع من استصحاب الحدث عند جهل تاريخ الوضوء و معلومية تاريخه.(عبدالله الشيرازي).* في صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بل يجري استصحاب الحدث في الصورة الثانية. (زين الدين).
  (11) لا يخلو من قوّة. (الجواهري).* بل هو الأقوى، والاتّصال بالمعنى الّذي أشار إليه غير محرز في معلومالتاريخ أيضاً. (آل‌ياسين).* لا يُترک إن لم يكن أقوى. (صدرالدين الصدر).* بل الأقوى. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي، المرعشي، الآملي).* هذا الاحتياط لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة. (الإصطهباناتي).* لا يُترک. (البروجردي، الرفيعي).* إن لم يكن الأقوى. (الميلاني).* لا يُترک، وقد مرّ منه جريان الاستصحاب في نظير المقام، المسألة (2) فصل]في طرق ثبوت التطهير[: إذا علم بنجاسة شيء. (السبزواري).

, , , ,