قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَمَّا أَجَابَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْجَوَابِ كَانَ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَتَعَلَّمُهُ وَ يَقْضِي بِهِ
فَلَمَّا ظُهِرَ عَلَيْهِ وَ قُتِلَ أَخَذَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كُتُبَهُ أَجْمَعَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَوَ كَانَ مُعَاوِيَةُ يَنْظُرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ يُعْجِبُهُ
فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَ هُوَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ لَمَّا رَأَى إِعْجَابَ مُعَاوِيَةَ بِهِ: مُرْ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ تُحْرَقَ
فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَهْ يَا ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِنَّهُ لَا رَأْيَ لَكَ
فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: إِنَّهُ لَا رَأْيَ لَكَ أَ فَمِنَ الرَّأْيِ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ أَحَادِيثَ أَبِي تُرَابٍ عِنْدَكَ تَتَعَلَّمُ مِنْهَا وَ تَقْضِي بِقَضَائِهِ فَعَلَامَ تُقَاتِلُهُ؟
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَيْحَكَ أَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُحْرِقَ عِلْماً مِثْلَ هَذَا وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِعِلْمٍ أَجْمَعَ مِنْهُ وَ لَا أَحْكَمَ وَ لَا أَوْضَحَ
فَقَالَ الْوَلِيدُ: إِنْ كُنْتَ تَعْجَبُ مِنْ عِلْمِهِ وَ قَضَائِهِ فَعَلَامَ تُقَاتِلُهُ؟
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْ لَا أَنَّ أَبَا تُرَابٍ قَتَلَ عُثْمَانَ ثُمَّ أَفْتَانَا لَأَخَذْنَا عَنْهُ
ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ نَظَرَ إِلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَقُولُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ كُتُبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ لَكِنَّا نَقُولُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ كُتُبِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ كَانَتْ عِنْدَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ فَنَحْنُ نَقْضِي بِهَا وَ نُفْتِي
فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ الْكُتُبُ فِي خَزَائِنِ بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِفَهُوَ الَّذِي أَظْهَرَ أَنَّهَا مِنْ أَحَادِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَلَمَّا بَلَغَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام أَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ صَارَ إِلَى مُعَاوِيَةَ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
الغارات ط- القديمة : ابن هلال الثقفي ج : 1 ص :159
السرقة العلمية
- الزيارات: 66