• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المحلّل والمحرّم في النكاح

وضع الإسلام قيوداً في تحليل وتحريم النكاح ، منسجمةً مع الفطرة الإنسانية ، وطبيعة الأواصر الأُسريّة ، فحرّم النكاح من أصناف النساء والرجال ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ... ) (1) .

أَوّلاً : المحرّم بالنسب :
يحرم الزواج من الأصناف التالية من النساء من جهة الأنساب (2) :

1 ـ الأُمّ وإن علت كأُمّ الأُمّ .

2 ـ البنت وإن نزلت كبنت البنت .

3 ـ الأخت وبناتها وإن نزلنَ .

4 ـ العمّة والخالة وإن علتا كعمّة العمّة وخالة الخالة .

5 ـ بنات الأخ وإن نزلنَ .

لا تُحرم زوجة العمّ وزوجة الخال على ابن الأخ وابن الأخت في حال طلاقهما أو موتهما .

ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت الزوجة ، أو بنت أخيها ، جمعاً بينهما وبين الخالة أو العمة إلاّ بإذنهما ، قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ) (3) .

ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون إذن ابنة أخيها وابنة أختها (4) .

ثانياً : المحرّم بالرضاع :

يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب (5) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) (6) .

حيث تصبح المرضِعة أُمّاً للرضيع ، وزوجها ـ صاحب اللبن ـ أباً له ، وإخوتهما أخوالاً وأعماماً له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي (7) :

1 ـ أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعةً مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية .

2 ـ أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد .

3 ـ عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة .

ولا يعتبر أخ وأُخت المرتضع أبناءً للمرتضِعة ، فيجوز لهما الزواج من أبنائها وبناتها .

ثالثاً : المحرّم بالمصاهرة :

ذكرت الآية المتقدّمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومَن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحلّ له ابنتها بنكاح أبداً (8) .

أمّا إذا لم يدخل بالأُمّ فيجوز له نكاح ابنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي ( عليه السلام ) : ( إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوج بالابنة ) (9) .

وإذا عقد على البنت حرمت عليه أُمّها ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام علي ( عليه السلام ) : ( وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الأُمّ ) (10) .

ومَن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبداً ، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمةً دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة (11) .

رابعاً : المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية :

الزواج في الإسلام رابطة مقدّسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة لتعميق أواصر الإخاء والتآزر والتعاون بين الأُسر ؛ لذا حرّم الإسلام العلاقات الزوجية التي تؤدي إلى التنافر والتباغض ، مراعياً الفطرة الإنسانية وما ينسجم معها من علاقات .

فلو عقد الرجل على امرأة ذات زوج ، حرمت عليه أبداً ، إذا كان عالماً أنّها ذات زوج ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، فلا يجوز له العقد عليها ثانية بعد طلاقها من زوجها أو بعد موته .

ولا فرق في ذلك بأن كانت في عصمة زوجها ، أو في عدّةٍ لها من طلاق أو موت .

أمّا إذا كان جاهلاً بأنّها ذات زوج ولم يدخل بها ، فإنّها تحلّ له بعد طلاقها من زوجها أو بعد موته ، أمّا إذا دخل بها فتحرم حرمةً أبدية (12) .

ومَن زنى بامرأة ذات زوج ، أو ذات عدّة حرمت عليه أبداً ، فلا يجوز له الزواج منها بعد الطلاق أو بعد إتمام العدّة (13) .

ـــــــــــــــــــ
(1) سورة النساء : 4 / 23 .
(2) جامع المقاصد 12 : 188 .
(3) الاستبصار 3 : 177 . وجامع المقاصد 12 : 340 .
(4) الانتصار : 278 . وجامع المقاصد 12 : 340 .
(5) جامع المقاصد 12 : 196 . والمقنعة : 499 .
(6) المقنعة : 499 .
(7) جامع المقاصد 12 : 213 ـ 223 . وجواهر الكلام 29 : 264 وما بعدها . ومنهاج الصالحين ، المعاملات / القسم الثاني : 41 ـ 42 . والصراط القويم : 203
(8) جامع المقاصد 12 : 282 . والمقنعة : 502 .
(9) تهذيب الأحكام 7 : 273 .
(10) المصدر السابق .
(11) المقنعة : 502 . وجواهر الكلام 29 : 350 وما بعدها .
(12) جامع المقاصد 12 : 306 . وتهذيب الأحكام 7 : 306 ـ 307 ، والانتصار : 264 . وجواهر الكلام 29 : 430 .
(13) جامع المقاصد 12 : 314 . وجواهر الكلام 29 : 430 . والانتصار : 262 ، 264 .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page