حدّدت الشريعة الإسلامية مدة الإرضاع التامة بأربع وعشرين شهراً كما جاء في قوله تعالى : ( والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلينَ لِمن أرادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعةَ ... ) (1) .
وأقلّ الرضاع ـ كما تقدّم ـ واحد وعشرون شهراً ، وينبغي على الوالدين إن أرادا فِطام الصبي في هذه المدة ، أن يتشاورا فيما بينهما ، قال تعالى : ( ... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا .. ) (2) .
ويجوز تأخير الرضاع إلى شهر أو شهرين بعد مدة التمام ، وهي أربع وعشرون شهراً ، ويحرم الرضاع بعد ذلك ؛ لأنّ لبن المرأة يصير من الخبائث ، ومن فضلات مالا يُؤكل لحمه ، فيحرم على المكلّف شربه ، وكل ما حرم على المكلّف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلّف (3) .
فيجب على الأُمّ أو الأب المستأجر لمرضعة ، مراعاة وقت الرضاع ، ووقت الفِطام ، بلا إفراط ولا تفريط ، فيحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ، ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك (4) ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( الرضاع واحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور على الصبي ) (5) ؛ ذلك لأنّ الطفل بحاجة إلى اللبن في هذه المدّة ، وبحاجة إلى الدفء العاطفي والحنان على حدٍّ سواء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة البقرة : 2 / 233 .
(2) سورة البقرة : 2 / 233 .
(3) مهذّب الأحكام 25 : 275 .
(4) منهاج الصالحين ، المعاملات : 120 .
(5) الكافي 6 : 40 .
الفِطام
- الزيارات: 1877