الحج من أعظم الواجبات الدينية وإحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام.
وقد فرضه الله تعالى تشييداً للدين وتثبيتاً لقواعده وتعظيماً لشعائره، وأمر خليله إبراهيم (عليه السلام) أن يؤذّن به في الناس في غابر الزمان ليفدوا على ربهم مستجيبين لدعوته متعرضين لرحمته متذللين له خاضعين خاشعين باذلين أموالهم متخلين عن زهرة دنياهم متحملين في سبيله النصب والتعب ليؤدوا حقه وليشهدوا منافع لهم وليتعرفوا على آثار رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويجددوا عهداً به وبآله (عليهم السلام)، فيفوزوا برحمة الله تعالى وغفرانه، وعفوه، ورضوانه، ويؤتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويقيهم عذاب النار.
وتركه عند اجتماع شرائط وجوبه تسويفاً من الكبائر العظام، حتى ورد أن من تركه من دون عذر فليمت يهودياً أو نصرانياً، وبه فسر في أحاديث كثيرة قوله تعالى: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) وقد قرنه الله تعالى بالكفر إذ يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)، وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا»، وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «أما إن الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا».
(مسألة 1): يجب الحج ـ بالشرائط الآتية ـ في العمر مرة واحدة على نحو الفور. وهو حج الإسلام.
كما يجب بالعرض بنذر أو إجارة عن الغير أو نحوهما، ويجب أيضاً بإفساد الحج على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
(مسألة 2): يجب الحج وجوباً كفائياً على المكلفين عامة ـ ممن وجد الشرائط الآتية وغيره ـ بالمقدار الذي يرتفع به تعطيل الكعبة المعظمة والمشاعر المقدسة في الموسم.
وإذا تركه الناس أجبرهم الإمام عليه، وإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
(مسألة 3): يستحب الحج استحباباً عينياً على جميع الناس من وجد منهم الشرائط الآتية وغيره. ويتأكد استحبابه للموسر في كل خمس سنين مرة، بل في كل أربع.
في حكم الحج
- الزيارات: 1485