• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعريف العدالة

(مسألة 23) : العـدالة عبـارة [1] عـن ملكـة [2] إتيـان الواجبات وترك المحرّمات [3]. وتُعرف بحسن الظاهر الكاشف [4] عنها [5] علماً أو ظنّاً [6]، وتثبت بشهادة العدلين [7] وبالشياع [8] المفيد للعلم [9].

********************************
[1] بل عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة. اللنكراني.
[2] بل هي عبارة عن الاعتدال والاستقامة في مقام الامتثال بإتيان الواجبات وترك المحرّمات، وتلازمها الملكة النفسيّة، لا أنّها هي. نعم يكتفى بحسن الظاهر كما ذكره. الميلاني.
* الحريّ بالقبول بعد التدبّر في الكتاب والسنّة وموارد استعمالها فيهما وانتفاء الحقيقة الشرعيّة فيها أن يقال: إنّها الاستقامة الراسخة العمليّة في طريقة الشرع الغير المتخطّي منها، الباعثة المستمرّة على ترك المحرّمات وإتيان الواجبات، المنبعثة عن الرادع الإلهي والخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته، لا المنبعث عن الفضائل النفسانيّة المعبّر عنه عند علماء الأخلاق بتعديل القوى الثلاثة: الإدراك والغضب والشهوة تارةً، وبانقياد العقل العملي للقوّة العاقلة في إعمال القوّتين: الشهوة والغضب اُخرى، إذ هي درجة في غاية الشموخ وفوق العدالة، ولا  المنبعث عن إحدى الدواعي النفسانيّة والهواجس الشيطانيّة، كالرياء وأخواتها، نعوذ باللّه‏ منها.
(أ) المصدر السابق وانظر: الوسائل: 27/131، أبواب صفات القاضي، الباب، 10، ح، 20.
وبعبارة اُخرى: أن يكون الداعي لإتيان المأمور به وترك المنهيّ عنه إحدى هذه الرذائل، وعدم كون الفعل والترك كذلك من العدالة من البديهيّات، إذا دريت هذا علمت أنّ الاستقامة المؤقّتة لانبعاثها عن الخوف الاتّفاقي ليست من مصاديق العدالة، كما أنّ ارتكاب المنهيّ أو ترك المأمور به اتفاقاً إذا ندم وتاب فوراً غير منافٍ لعود تلك الاستقامة الراسخة الّتي ذكرناها؛ لإمكان غلبة مزاحمها من القوّتين، وقد ظهر بالتأمّل في مطاوي ما حرّرناه وجود الواسطة بين العدالة والفسق، كما ظهر عدم مدخلية ترك منافيات المروّة فيها. نعم لو عُدّ الإتيان بها موجباً لصدق المعصية ولو بالعناوين الثانويّة، لكان المخالف عاصياً للّه‏ تعالى، وأمّا الصغائر فيعلم حكمها في صورتي الإصرار وعدمه من التأمّل فيما أسلفناه، وستأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط إمام الجماعة إن شاء اللّه‏ تعالى. المرعشي.
* وبعبارة اُخرى: هي الاستقامة في الدين بباعث ديني. (السبزواري).
* بل هي عبارة عن كون الشخص على الجادّة المستقيمة الشرعيّة. (تقي القمّي).
* أي عن ملكة ثابتة راسخة موجبة لملازمة التقوى بإتيان الواجبات وترك المحرّمات، فهي مقتضية للمنع عن صدور المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة غالباً، فلا يضرّ في وجودها وقوع المعصية نادراً لأجل غلبة الشهوة والغضب، ولعلّ تعبير بعضهم بالاستقامة في الدين بباعث ديني ناظر إلى ذلك. (مفتي الشيعة).
* بل هي الاستقامة العمليّة في جادّة الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن. (السيستاني).
[3] بل عبارة عن الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً. الخوئي.
* الظاهر أنّها عبارة عن القيام بالوظائف الدينيّة من الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات، وعدم التعدّي عن حدود اللّه‏. (حسن القمّي).
* بل عبارة عن الاستقامة العمليّة على جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها. (الروحاني).
[4] الأقوى أنّ حُسن الظاهر طريق شرعاً إلى وجود الملكة، وإن لم يفد الظنّ. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* سواء أحرز الحُسن بالمعاشرة أم بغيرها، ثمّ الحسن كذلك أمارة تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعيّة تعبّداً، ولو لم يحصل العلم ولا الوثوق؛ وإن كان الأحوط إفادتها الوثوق. المرعشي.
[5] وهو أي حسن الظاهر مستلزم للوثوق غالباً، وهو لا يحصل إلاّ بعد التثبّت بحيث يتميّز به التدليس عن غيره، كما في بعض الروايات، فإذا سُئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلاّ خيراً. وعلى هذا حسن الظنّ يكفي في الاعتماد عليه، سواء كان نوعيّاً أو شخصيّاً، ولكن يشكل ترتيب الأثر لمن حصل له حسن الظنّ على نحوٍ لو التفت إليه متعارف الناس لا يحصل لهم حسن الظنّ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، بحيث صار معروفاً بالديانة والصلاح، فلو سُئل الغير عن حاله لأجاب بأنّه لم يُـرَ منه إلاّ خيراً. مفتي الشيعة.
* لا يعتبر في أماريّة حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلاً عن العلمي، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّديّة. (اللنكراني).
[6] لا إشكال فيه إذا بلغ حدّ الاطمئنان. حسين القمّي.
* وكون حسن الظاهر كاشفاً تعبّديّاً غير بعيد، واللّه‏ العالم. (آل‏ياسين).
* الأظهر أنّ حُسن الظاهر طريق تعبّدي إلى ثبوت الملكة. (صدر الدين الصدر).
* اطمئنانيّاً. (مهدي الشيرازي).
* على نحو الوثوق. (الحكيم).
* لا يكفي الظنّ، بل لابدّ من الاطمئنان. (الشاهرودي).
* اعتبار الظنّ لا دليل عليه، نعم الظنّ الاطمئناني البالغ إلى سكون النفس لا  إشكال فيه. (الرفيعي).
* بل الظاهر كفاية حسن الظاهر، ولو لم يفد العلم أو الظنّ. (أحمد الخونساري، حسن القمّي).
* بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّديّاً عن العدالة، ولا يعتبر فيه حصول الظنّ فضلاً عن العلم. (الخميني).
* اطمئنانيّاً على الأقوى كما مرّ. (المرعشي).
* بل يكفي حسن الظاهر على الإطلاق. (تقي القمّي).
* الأظهر أنّ حُسن الظاهر كاشف عن العدالة وطريق مجعول شرعاً إليها، وإن لم يفد الظنّ. (الروحاني).
* الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظنّ، ويكفي ثبوته بالبيّنة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة. السيستاني.
[7] من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها وعدمه، وكذا من غير فرق بين الشهادة القوليّة والفعليّة، كصلواتهما خلفه، أو ترتيبهما آثار العدالة على الرجل في موارد اشتراطها، كما في باب الطلاق ونحوه. المرعشي.
* تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة، وإن لم يكن عدلاً. (الخوئي).
* بل تثبت أيضاً بالثقة الواحد. (تقي القمّي).
* والعدل الواحد. (الروحاني).
* بل لا يبعد ثبوته بقول شخصٍ يوجب قوله الاطمئنان. (مفتي الشيعة).
[8] قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق فراجع. المرعشي.
[9] وبالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان. كاشف الغطاء.
* الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساري).
* والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّاً. (المرعشي).
* أو الاطمئنان. (تقي القمّي).
* أو  الاطمئنان  والوثوق  لما  مـرّ  أ نّه  يطلق  عليه  العلم  العادي  . ( مفتي الشيعة ) .


(مسألة 24) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب [10] على المقلِّد [11] العدول إلى غيره [12].

********************************
[10] الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط. الخميني.
* ما أفاده تام بالنسبة إلى ما يكون شرطاً حدوثاً وبقاءً. (تقي القمّي).
[11] الأقوى التفصيل بين فقد الشرط الّذي يوجب زوال الرأي، وبين ما لم يوجبه، لكنّ الأحوط وجوب الرجوع مطلقاً. المرعشي.
[12] والظاهر  وجوب الإعلام  عليه  وعلى  غيره  ممّن  يعلم  بفقده للشرائط. السبزواري.
* فلا يجوز البقاء على رأيه في فقدان أكثر الشرائط، أمّا في فقدان الحياة يجوز البقاء؛ لما مرّ من صحّة البقاء على تقليد الميّت. (مفتي الشيعة).


(مسألة 25) : إذا قلَّد من لم يكن[13] جامعاً، ومضى عليه بُرهة من الزمان كان كمن لم يقلِّد [14] أصلاً، فحاله [15] حال الجاهل القاصر[16] أو المقصّر [17].

********************************
[13] لا إشكال إذا طابق فتوى من عليه تقليده مع تمشّي قصد القربة إذا كان عبادة، وقد مرَّ. الرفيعي.
[14] إطلاقه حتّى فيما إذا عمل بالموازين الشرعيّة محلّ نظر. حسين القمّي.
[15] قد تقدّم منّا التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر. اللنكراني.
[16] بالتفصيل الّذي تقدّم. الشاهرودي.
* في المعذوريّة، وقد مرّ حكمه. (المرعشي).
[17] بقسميه الملتفت وغيره، كما أسلفناه فراجع، وأمّا الاجتزاء بأعماله السابقة الّتي أتى بها على رأي المجتهد الفاقد للشرائط، فتفصيل الكلام فيه موكول إلى مبحث الإجزاء. المرعشي.
* قد  مرّ  حكم  المسألة  في  مسألة  (16) ، نعم  لو  قلّده  لأجل  قيام  البيّنة  على كونه  جامعاً  للشرائط ، فالحكم  بعدم  الإجزاء  في  هذا  المورد  محلّ  نظر  .  (مفتي  الشيعة )  .
* والأوّل  فيما  إذا  كان  تقليده  عن  طريق  شرعي  تبيّن  خطأه ، والثاني  بخلافه ، ويختلفان  في  المعذوريّة  وعدمها ، وفي  الإجزاء  وعدمه ، فالأوّل يحكم  بصحّة  عمله  في  بعـض  مـوارد  المخالفة ، وذلـك  فيما  إذا  كان  الإخلال  بما  لا  يضرّ  الإخلال  به  لعذر  شرعيّ ، كالإخلال  بغير  الأركان  من  الصلاة  ، والثاني  لا  يحكم  بصحّة  عمله  عند  المخالفة  إلاّ  إذا  كان  الإخلال  بما  لا  يوجب البطلان ، إلاّ  عن  عمد  كالجهر  والإخفات  في  الصلاة  . السيستاني .


(مسألة 26) : إذا قلّد [18] من يُحرِّم البقاء على تقليد الميّت فمات، وقلَّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى [19] على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء [20].
********************************
[18] قد مرّ منّا الكلام فيه. المرعشي.
[19] وإن قال بوجوب البقاء إن كان أعلم كما هو المختار وكان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده. السيستاني.
[20] بل  الظاهر  تعيّن  تقليده  في  مسألة حرمة البقاء. أحمد الخونساري.
* لاستلزام  صحّـة  بقائـه  على  التقـليـد  الأوّل  عـدم  صحّتـه  .  ( مفتي الشيعة )


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

اللطميات

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page