وهي تحصل بأمرين
الأول : خروج المني و علامته :
الأوّل :
خروج المنيّ[1] ولو في حال النوم أو الاضطرار، وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء[2] أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها[3]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بكونه منيّاً[4]، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة[5] بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول[6] ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد[7] أو غيره[8] ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة[9] منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه[10] بمنيّها.
**************************
[1] من الموضع المعتاد ، بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً ، وإلاّ كما إذا اُخرج بعمليّة كجذبه بالإبرة ونحوها ففيه إشكال. السيستاني.
[2] غير الموجب للجنابة، كما سيجيء فرضه، أو مع تخلّل الغسل ، وإلاّ فلا أثر للإنزال. السيستاني.
[3] في تحقّق الجنابة بخروج المنيّ من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يُترك. الخوئي ، حسن القمّي.
* تحقق الجنابة في المرأة بالإنزال بدون الشهوة ممنوع . ( تقي القمّي ) .
[4] حصول العلم بكون الخارج منيّاً مع فقده لجميع الصفات فرض نادر وبعيد. محمّد الشيرازي.
[5] من المنزل. مهدي الشيرازي.
* مع كون جنابته بالإنزال . (مفتي الشيعة).
[6] إن كانت جنابته بالإنزال. البروجردي.
* وكون الجنابة بالإنزال. (الحكيم ، حسن القمّي).
* لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها؛ لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائماً، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (أحمد الخونساري).
* إذا أخرج منه المني قبل الغسل . (عبداللّه الشيرازي).
* في الجنابة بالإنزال. (الشريعتمداري).
* إذا كانت جنابته بالإنزال. (الخميني).
* حيث كان سبب جنابته الإنزال، لا الدخول بلا إنزال، وعدم التقييد من باب وضوح الأمر . (المرعشي).
* مع كون الجنابة بالإنزال. (السبزواري).
* لمن كان جنابته بالإنزال . (زين الدين).
* والأحوط استحباباً الوضوء معه . (مفتي الشيعة).
* إذا كانت الجنابة بالإنزال. السيستاني.
* فيما إذا كانت جنابته بالإنزال. (اللنكراني).
[7] أصلاً أو عارضاً. الفيروزآبادي، عبدالهادي الشيرازي.
* على الأحوط في الخارج من غير المخرج المعتاد مع عدم اعتباره، كالخارج أوّل مرّة من جرح بين المجرى والمقعدة. (محمّد الشيرازي).
[8] على الأحوط. الفيروزآبادي.
* إذا صار معتاداً، وإلاّ فهو أحوط. (الكوه كَمَرَئي).
* الأحوط في غيره الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقاً محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط بعنوان الاحتياط. (الإصطهباناتي).
* على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحو المتعارف. (عبدالهادي الشيرازي).
* الوجه في خروجه من غير المعتاد أ نّه مع العلم بكونه منياً يجري عليه أحكام نفس المني، مثل وجوب نزح الجميع إذا وقع في البئر على القول به، وأمّا كون الشخص جنباً فمحلّ إشكال. والأحوط فيه الجمع بين الغسل والوضوء. (الرفيعي).
* في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه ففي إيجابه الغسل إشكال، بل منع، وكذا نظائره. (الخميني).
* مع الاعتياد. (المرعشي).
* إطلاقه لا يخلو من تأمّل. (حسن القمّي).
* إطلاقه محلّ إشكال. (اللنكراني).
[9] وكان وروده فيها بغير الدخول، بل بالآلات كالتزريق في الرحم مثلاً، لكنّه أطلق قدسسره إتكالاً على الوضوح . المرعشي.
[10] لا محلّ لهذا الاستثناء؛ إذ جنابتها في هذه الصورة لخروج منيّها، لا لخروج منيّ الرجل منها . المرعشي.