وإذا شكّ في خارج[1] أ نّه منيّ أم لا اختبر بالصفات[2] ، من الدفق[3] والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات[4] يحكم بكونه منيّاً[5] وإن لم يعلم بذلك[6] ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها[7] لا يحكم به[8]، إلاّ إذا حصل العلم[9]. **************************
[1] في شيء خارج منه. الفيروزآبادي.
[2] في وجوب الاختبار نظر؛ لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية، وتوهّم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه. آقا ضياء.
* في الوجوب نظر. (الحكيم).
* على الأحوط؛ لعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة . (البجنوردي).
* في وجوب الاختبار نظر. (أحمد الخونساري).
* في وجوب الاختبار إشكال، الأظهر العدم . (المرعشي).
* الظاهر عدم وجوب الفحص . (زين الدين).
* لا وجه لوجوبه . (تقي القمّي).
[3] الأظهر كفاية الدفق في الكشف عن الجنابة، لكنّ الاحتياط المذكور في المتن حسن بالنسبة إليه أيضاً. الفاني.
[4] والظاهر كفاية واحدة منها إن احتمل تحقّق الأخيرتين. الحائري.
* المدار على حصول الاطمئنان بها؛ لأ نّها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائيّة الموجبة للاطمئنان بها غالباً، فإطلاق النصّ(أ) منزَّل على الغالب. (آقا ضياء).
* وكذا مع العلم ببعضها، وعدم العلم بانتفاء الباقي، أو العلم بعدمه لعارض.
(أ) الوسائل: باب 8 من أبواب الجنابة ح1. (مهدي الشيرازي).
* لا يبعد أن يكون كلّ من الثلاث أمارة على المنيّ، وعدمها أمارة على عدمه، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشكّ في غيرها يبنى على وجوده، وفي المريض يرجع إلى الشهوة أو الفتور، وفي المرأة يرجع إلى الشهوة، وفي الفتور إشكال. (الحكيم).
* الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضاً كذلك، نعم المريض يكفيه الشهوة. محمد رضا الگلپايگاني.
[5] بل يكفي وجود الشهوة وحدها لمن شك في الدفق ، وإذا علم بعدم الدفق لم يحكم بكونه منياً وإن كان عن شهوة، وهذا في الشخص الصحيح . زين الدين.
[6] في هذا الإطلاق تأمّل وإشكال، فالأحوط فيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقاً محدثاً بالأصغر، والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهّراً. الإصفهاني.
* على تأمّل أحوطه ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ، وكذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط، وكذا في المريض. (آلياسين).
[7] لا يُترك الاحتياط في الفتور فقط. الفيروزآبادي.
* لا يُترك الاحتياط مع وجود واحدٍ منهما في الصحيح والمريض والمرأة . (حسين القمّي).
* الأظهر كفاية الواحد منها مع الشك في البقية. (صدرالدين الصدر).
[8] لا يُترك فيه الاحتياط المتقدّم إلاّ إذا علم بعدم كونه منيّاً. الإصطهباناتي.
* الحكم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر. (الميلاني).
* إطلاقه محلّ إشكال . (المرعشي).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء . (الآملي).
* يكفي واحدة منها مع حصول الاطمينان، ومع عدمه لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم اجتماع الثلاث بالجمع بين الغسل والوضوء مع سبق الحدث الأصغر والغسل وحده مع سبق الطهارة. (السبزواري).
[9] نعم، يكفي واحدة منها مع حصول الاطمئنان، ومع عدمه يحتاط، وفي صورة عدم اجتماع الثلاثة يحتاط بالجمع بين الوضوء والغسل لو كان محدثاً سابقاً، ولو كان محدثاً بالطهارة يحتاط بالغسل فقط . مفتي الشيعة.
* أو الاطمئنان. (السيستاني)
الشك فى كون الخارج منيّاً
- الزيارات: 1770