• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جواز الارتماس بما دون الكرّ مع طهارة البدن، وحكم الاغتسال منه بعدذلك

(مسألة 11) :

إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل[1] في رفع[2] الحدث[3] الأكبر، فبناءً على الإشكال فيه[4] يشكل الوضوء والغسل[5] منه بعد ذلك[6]، وكذا[7] إذا قام فيه واغتسل بنحو[8] الترتيب بحيث رجع[9] ماء الغسل فيه[10] . وأمّا إذا كان كرّاً [11] أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد[12] صدق المستعمل[13] علــيه إذا كـان بقــدر الكرّ[14] لا أزيد[15] واغتسل فيه مراراً عديدة[16]، لكنّ الأقوى[17] ـ  كما مرّ[18] ـ جواز الاغتسال[19] والوضوء[20] من المستعمل[21].
**************************
[1] في تحديد المستعمل بما أفاده قدس‏سره تأمّل، بل الظاهر أنّ المراد من الماء المستعمل: الماء المنفصل عن البدن الذي تحقق الغسل به. الشاهرودي.
[2] في كونه بإطلاقه من المستعمل منع، فضلاً عمّا إذا كان بقدر الكرّ . حسن القمّي، حسين القمّي.
[3] إلاّ إذا كان قريباً من الكرّ. عبدالهادي الشيرازي.
[4] مرّ عدم الإشكال فيه، بل حكمنا فيه بالكراهة، وهو يجري في مثل الكرّ أيضاً، نعم، يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فإنّه يختصّ بالأقلّ من الكرّ. السيستاني.
[5] الأقرب الجواز، والأحوط العدم. الجواهري.
* وقد تقدّم في الوضوء جواز رفع الحدث والخبث بالماء المستعمل . (مفتي الشيعة).
[6] قد تقدّم منّا في فصل الماء المستعمل أنّ الأحوط لزوم التجنّب عنه، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم . زين الدين.
[7] الميزان صدق عنوان الماء المستعمل في الغسل، وبرجوع القطرات لا يتحقّق هذا العنوان . تقي القمّي.
[8] لا يبعد الصدق بمجرّد غسل البعض. الحكيم.
[9] مجرّد رجوع ماء الغسل فيه لا يوجب كون الجميع مستعملاً في رفع الحدث، سيّما مع استهلاك ما رجع فيه. الكوه كَمَرَئي.
* هذا غير مسلّم. (الفاني).
* ولم يستهلك في غيره عرفاً. (المرعشي).
* مجرّد الرجوع لا يوجب الصدق، خصوصاً في صورة الاستهلاك. (اللنكراني).
[10] وامتزج معه بحيث لم يعلم حصول الغسل من غير المستعمل ولم يكن مستهلكاً. عبدالهادي الشيرازي.
* مجرّد رجوعه فيه لا يجعله من المستعمل. (الميلاني).
* إلاّ إذا كان مستهلكاً فيه، كالقطرات التي تسقط في الإناء. (الشريعتمداري).
* موضوع الحكم هو الماء الّذي يغتسل به من الجنابة، وأمّا الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه. (الخوئي).
* مع الانفصال عن البدن وعدم الاستهلاك فيه. (السبزواري).
* إذا كان بمقدار يصدق عرفاً استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة، وإلاّ فلا يجري عليه حكم المستعمل . (الروحاني).
[11] الكرّية لا مدخلية لها في ذلك، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة . اللنكراني.
[12] فيه منع. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* فيه بُعد، إلاّ إذا فرض نقصانه عن الكرّ قبل الغسل. (الكوه كَمَرَئي).
* لا يضرّ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه. (الخوئي).
* لو سلّم صدقه عليه لا يضرّ ما دام لم ينقص الماء عن حدّ الكرّ . (الآملي).
* إذا نقص عن الكريّة بالاستعمال، وإلاّ فهو بعيد. (محمّد الشيرازي).
[13] صدقه عليه لا يضرّ مع كونه معتصماً بالكرّية، نعم، إن نقص عن الكرّ بكثرة الاغتسال لحقه حكمه بعده. البروجردي.
* لا يضرّ صدق المستعمل مع كرّيته، إلاّ أن ينقص عنها بكثرة الاغتسال، وحينئذٍ مرّ الإشكال فيه. (مهدي الشيرازي).
* فيه بُعد، بل منع. (عبدالهادي الشيرازي).
* لا أثر لصدق المستعمل بعد ما فرضنا أنّ الكرّ لا يتأثر بالاستعمال . نعم، لو نقص بالاستعمال عن الكريّة يأتي الإشكال السابق ، لكنّه يرجع إلى الصورة الاُولى، وهو خلاف الفرض . (البجنوردي).
* إذا لم يكن أزيد منه دقّةً يلزم أن يجري عليه حكم الماءالمستعمل. (أحمد الخونساري).
* لكن كرّيته في كلّ مرّة ـ حسب الفرض  ـ مانعة من ترتّب الحكم المذكور عليه ، وإلاّ يسري إلى الحياض والخزائن المعدّة للغسل ولو بلغ ماؤه ما بلغ . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* صدقه عليه غير كافٍ في المنع لو قلنا به؛ لكون الماء عاصماً. (الفاني).
* المدار على النقص عن الكرّية، فيكون كالصورة الاُولى بعد تحقّق النقص. (السبزواري).
* صدقه عليه لا يضرّ مع ورود النصّ بالجواز . (الروحاني).
[14] لو سلّم ذلك فكرّيته عاصمة عن الانفعال به، وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* الكرّ عاصم، إلاّ إذا نقص بالاستعمال. (الشريعتمداري).
* ولم ينقص عنه بالاغتسال فيه . (المرعشي).
* الكرّية لا مدخلية لها في ذلك، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة. (اللنكراني).
[15] إذا لم يكن أزيد دقّةً فبالاغتسال الأوّل يخرج عن الكرّية بل، بغسل أوّل جزء منه، فيجيء في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث. آقا ضياء.
[16] جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل. الجواهري.
* بحيث استلزم نقصان الماء عن الكرّ ولو قليلاً، وإلاّ فللمنع فيه مجال. (صدرالدين الصدر).
* المدار على نقصه عن الكرّ. (الحكيم).
* تعدّدها مع بقاء الماء على كرّيته لا يوجب صدق المستعمل عليه، ولو فرض ذلك لم يكن له حكمه. (الميلاني).
* لا مانع من الغسل فيه والوضوء منه إلاّ إذا نقص بذلك عن الكرّ . (زين الدين).
* لا دخل للتكرار، بل المناط كونه أقلّ من الكرّ . (تقي القمّي).
[17] وقد مرّ أن الأحوط عدمه. الإصطهباناتي.
* خصوصاً إذا لم يتمكّن من ماء آخر. (الرفيعي).
[18] قد مضى الإشكال فيه. الحائري.
* وقد مرّ الإشكال فيه، وأنّ الأحوط اجتنابه، إلاّ أنّ الظاهر اختصاص المنع والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقاً.(آل‏ياسين).
* قد مرّ أنّه خلاف الاحتياط . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* وقد مرّ أنّ الأحوط ترك الاستعمال مع وجود ماء آخر ، ومع الانحصار يضمّ التيمّم أيضاً. (السبزواري).
[19] قد مرّ أنّ الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع التمكن من ماء آخر. جمال الدين الگلپايگاني، الآملي.
[20] وقد مرّ ما هو المختار في باب الوضوء ، فراجع . المرعشي.
[21] وقد تقدّم الإشكال فيه إذا كان قليلاً غير معتصم . زين الدين.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page