(مسألة 11) :
إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل[1] في رفع[2] الحدث[3] الأكبر، فبناءً على الإشكال فيه[4] يشكل الوضوء والغسل[5] منه بعد ذلك[6]، وكذا[7] إذا قام فيه واغتسل بنحو[8] الترتيب بحيث رجع[9] ماء الغسل فيه[10] . وأمّا إذا كان كرّاً [11] أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد[12] صدق المستعمل[13] علــيه إذا كـان بقــدر الكرّ[14] لا أزيد[15] واغتسل فيه مراراً عديدة[16]، لكنّ الأقوى[17] ـ كما مرّ[18] ـ جواز الاغتسال[19] والوضوء[20] من المستعمل[21].
**************************
[1] في تحديد المستعمل بما أفاده قدسسره تأمّل، بل الظاهر أنّ المراد من الماء المستعمل: الماء المنفصل عن البدن الذي تحقق الغسل به. الشاهرودي.
[2] في كونه بإطلاقه من المستعمل منع، فضلاً عمّا إذا كان بقدر الكرّ . حسن القمّي، حسين القمّي.
[3] إلاّ إذا كان قريباً من الكرّ. عبدالهادي الشيرازي.
[4] مرّ عدم الإشكال فيه، بل حكمنا فيه بالكراهة، وهو يجري في مثل الكرّ أيضاً، نعم، يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فإنّه يختصّ بالأقلّ من الكرّ. السيستاني.
[5] الأقرب الجواز، والأحوط العدم. الجواهري.
* وقد تقدّم في الوضوء جواز رفع الحدث والخبث بالماء المستعمل . (مفتي الشيعة).
[6] قد تقدّم منّا في فصل الماء المستعمل أنّ الأحوط لزوم التجنّب عنه، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم . زين الدين.
[7] الميزان صدق عنوان الماء المستعمل في الغسل، وبرجوع القطرات لا يتحقّق هذا العنوان . تقي القمّي.
[8] لا يبعد الصدق بمجرّد غسل البعض. الحكيم.
[9] مجرّد رجوع ماء الغسل فيه لا يوجب كون الجميع مستعملاً في رفع الحدث، سيّما مع استهلاك ما رجع فيه. الكوه كَمَرَئي.
* هذا غير مسلّم. (الفاني).
* ولم يستهلك في غيره عرفاً. (المرعشي).
* مجرّد الرجوع لا يوجب الصدق، خصوصاً في صورة الاستهلاك. (اللنكراني).
[10] وامتزج معه بحيث لم يعلم حصول الغسل من غير المستعمل ولم يكن مستهلكاً. عبدالهادي الشيرازي.
* مجرّد رجوعه فيه لا يجعله من المستعمل. (الميلاني).
* إلاّ إذا كان مستهلكاً فيه، كالقطرات التي تسقط في الإناء. (الشريعتمداري).
* موضوع الحكم هو الماء الّذي يغتسل به من الجنابة، وأمّا الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه. (الخوئي).
* مع الانفصال عن البدن وعدم الاستهلاك فيه. (السبزواري).
* إذا كان بمقدار يصدق عرفاً استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة، وإلاّ فلا يجري عليه حكم المستعمل . (الروحاني).
[11] الكرّية لا مدخلية لها في ذلك، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة . اللنكراني.
[12] فيه منع. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* فيه بُعد، إلاّ إذا فرض نقصانه عن الكرّ قبل الغسل. (الكوه كَمَرَئي).
* لا يضرّ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه. (الخوئي).
* لو سلّم صدقه عليه لا يضرّ ما دام لم ينقص الماء عن حدّ الكرّ . (الآملي).
* إذا نقص عن الكريّة بالاستعمال، وإلاّ فهو بعيد. (محمّد الشيرازي).
[13] صدقه عليه لا يضرّ مع كونه معتصماً بالكرّية، نعم، إن نقص عن الكرّ بكثرة الاغتسال لحقه حكمه بعده. البروجردي.
* لا يضرّ صدق المستعمل مع كرّيته، إلاّ أن ينقص عنها بكثرة الاغتسال، وحينئذٍ مرّ الإشكال فيه. (مهدي الشيرازي).
* فيه بُعد، بل منع. (عبدالهادي الشيرازي).
* لا أثر لصدق المستعمل بعد ما فرضنا أنّ الكرّ لا يتأثر بالاستعمال . نعم، لو نقص بالاستعمال عن الكريّة يأتي الإشكال السابق ، لكنّه يرجع إلى الصورة الاُولى، وهو خلاف الفرض . (البجنوردي).
* إذا لم يكن أزيد منه دقّةً يلزم أن يجري عليه حكم الماءالمستعمل. (أحمد الخونساري).
* لكن كرّيته في كلّ مرّة ـ حسب الفرض ـ مانعة من ترتّب الحكم المذكور عليه ، وإلاّ يسري إلى الحياض والخزائن المعدّة للغسل ولو بلغ ماؤه ما بلغ . (عبداللّه الشيرازي).
* صدقه عليه غير كافٍ في المنع لو قلنا به؛ لكون الماء عاصماً. (الفاني).
* المدار على النقص عن الكرّية، فيكون كالصورة الاُولى بعد تحقّق النقص. (السبزواري).
* صدقه عليه لا يضرّ مع ورود النصّ بالجواز . (الروحاني).
[14] لو سلّم ذلك فكرّيته عاصمة عن الانفعال به، وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* الكرّ عاصم، إلاّ إذا نقص بالاستعمال. (الشريعتمداري).
* ولم ينقص عنه بالاغتسال فيه . (المرعشي).
* الكرّية لا مدخلية لها في ذلك، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة. (اللنكراني).
[15] إذا لم يكن أزيد دقّةً فبالاغتسال الأوّل يخرج عن الكرّية بل، بغسل أوّل جزء منه، فيجيء في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث. آقا ضياء.
[16] جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل. الجواهري.
* بحيث استلزم نقصان الماء عن الكرّ ولو قليلاً، وإلاّ فللمنع فيه مجال. (صدرالدين الصدر).
* المدار على نقصه عن الكرّ. (الحكيم).
* تعدّدها مع بقاء الماء على كرّيته لا يوجب صدق المستعمل عليه، ولو فرض ذلك لم يكن له حكمه. (الميلاني).
* لا مانع من الغسل فيه والوضوء منه إلاّ إذا نقص بذلك عن الكرّ . (زين الدين).
* لا دخل للتكرار، بل المناط كونه أقلّ من الكرّ . (تقي القمّي).
[17] وقد مرّ أن الأحوط عدمه. الإصطهباناتي.
* خصوصاً إذا لم يتمكّن من ماء آخر. (الرفيعي).
[18] قد مضى الإشكال فيه. الحائري.
* وقد مرّ الإشكال فيه، وأنّ الأحوط اجتنابه، إلاّ أنّ الظاهر اختصاص المنع والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقاً.(آلياسين).
* قد مرّ أنّه خلاف الاحتياط . (عبداللّه الشيرازي).
* وقد مرّ أنّ الأحوط ترك الاستعمال مع وجود ماء آخر ، ومع الانحصار يضمّ التيمّم أيضاً. (السبزواري).
[19] قد مرّ أنّ الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع التمكن من ماء آخر. جمال الدين الگلپايگاني، الآملي.
[20] وقد مرّ ما هو المختار في باب الوضوء ، فراجع . المرعشي.
[21] وقد تقدّم الإشكال فيه إذا كان قليلاً غير معتصم . زين الدين.