(مسألة 2) :
إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة[1] حال الحياة[2] كالصلاة والصوم والحج[3] ونحوها وجب[4] الوصيّة بها إذا كان له مال[5]، بل مطلقاً[6] إذا احتمل وجود متبرّع، وفيما على الوليِّ[7] كالصلاة والصوم التي[8] فاتته لعذر[9] يجب إعلامه، أو الوصيّة باستئجارها[10] أيضاً.
**************************
[1] بل وما تقبل النيابة إذا لم يقم الميّت بوظيفته حال الحياة حتّى ظهرت عليه أمارات الموت. صدر الدين الصدر.
[2] بل وإن كانت قابلة ولم يسع زمان الحياة لها. (عبداللّه الشيرازي).
[3] هذا إذا كان قبل أشهر الحج، وأمّا إذا كان فيها فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت. الخوئي.
* في عدّ الحج منها مسامحة، فلو كان متمكّناً من استنابة غيره لأدائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك. (السيستاني).
[4] لا تجب الوصيّة بالصلاة والصوم على الأقوى، بل الواجب عليه التوبة والاستغفار، وكذا لا يجب عليه إعلام الولي وإن كان الأولى، والأحوط ذلك كلّه. الجواهري.
* إطلاق الحكم مبنيّ على الاحتياط. (تقي القمّي).
[5] العبرة هنا أيضاً ـ مع الإمكان ـ بالاستيثاق من أدائها عنه بعد موته، ومنه يظهر الحال في إعلام الولي. السيستاني.
[6] على الأحوط. الخميني.
[7] في وجوب قضاء فوائت الميّت على وليّه كلام سيأتي في محلّه. السيستاني.
[8] بل مطلقاً، كما يأتي في محلّه. محمد تقي الخونساري، الأراكي.
[9] بل مطلقاً. (الفيروزآبادي، الإصطهباناتي، الميلاني، مفتي الشيعة). * بل عن عمدٍ أيضاً على الأحوط. (الشاهرودي، حسن القمّي).
* سيأتي ـ إن شاء اللّه ـ عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (الخميني).
* بل مطلقاً على الأحوط. (الآملي، محمد الشيرازي).
* بل مطلقاً على الأحوط ما لم يكن عن طغيان. السبزواري.
* بل على الأحوط مطلقاً. (تقي القمّي).
* بل مطلقاً، كما سيأتي في محلّه. (الروحاني).
* بل مطلقاً كما يأتي. (اللنكراني).
[10] أو الاستئجار الآن لأدائها بعد وفاته. محمد الشيرازي.
الوصية بأداء الواجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها
- الزيارات: 1781