قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :
إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليهالسلام [1] أو نائبه الخاصّ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأً، رجلاً كان أو امرأةً أو صبيّاً أو مجنوناً، إذا كان الجهاد[2] واجباً عليهم[3] فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلاّ إذا كانوا عراةً فيكفّنون ويدفنون.
**************************
[1] أي مَن هو قدوة للناس منصوب من قبل اللّه تعالى، فيشمل النبيّ صلىاللهعليهوآلهبالأولوية. المرعشي.
[2] في اعتباره إشكال. الحكيم، الآملي.
[3] في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل. الخميني.
* أي على المسلمين، وأمّا الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل اللّه عليه وإن كان رضيعاً. (محمدرضا الگلپايگاني)
* يشترط أن يكون في جهاد شرعي كما تقدم، ولايشترط أن يكون الجهاد واجباً على المقتول. (زين الدين).
* لا يشترط ذلك، فالمجنون والرضيع المقتولان في سبيل اللّه في ساحة الحرب أيضاً يسقط الغسل عنهما. (محمد الشيرازي).
* التقييد به غير ظاهر الوجه. (السيستاني).
المدار في سقوط التغسيل وعدمه في الشهيد :
ويشترط[4] فيه[5] أن يكون[6] خروج روحه قبل إخراجه[7] من المعركة،أو بعد إخراجه[8] مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب[9] فيجب تغسيله[10] وتكفينه.
**************************
[4] يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً. وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرجت روحه فيها، وأمّا إن خرجت روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله، الخميني.
[5] إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا اُدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب. اللنكراني.
[6] بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة. الخوئي.
* بل يشترط أن لا يدركه المسلمون وفيه رمق، وإلاّ وجب تغسيله.(السيستاني).
[7] بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق، أمّا إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال. الحكيم.
* أي قبل أن يدركه المسلمون، وإلاّ فإن أدركوه وبه رمق ثم مات فالأوجه أنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط. (الميلاني).
* بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق، أمّا إذا أدركه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال. (الآملي).
* بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق، وإلاّ ففي السقوط إشكال. (حسن القمّي).
* بل يشترط أن لا يدركه المسلمون وبه رمق الحياة، وهذا هو الميزان في وجوب الغسل وعدمه. (تقي القمّي).
[8] الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة. الحائري.
* مشكل. (حسين القمّي).
* الظاهر في هذه الصورة ثبوت الغسل. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* الظاهر ثبوت الغسل في هذه الصورة. (الكوه كَمَرَئي).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* إجراء حكم الشهيد عليه في هذه الصورة خلاف ظاهر الأدلة، فمراعاة الاحتياط لازم. (البجنوردي).
* فيه إشكال، والظاهر لزوم الغسل في هذا الفرض. (المرعشي).
* فيه تأمّل. (الآملي).
* فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط. (محمدرضا الگلپايگاني).
* يشكل الحكم في هذه الصورة. (زين الدين).
[9] وقبله إن اُدرك ومات في المعركة على الأحوط، وإن مات في خارجها على الأقوى. الفيروزآبادي.
* يشكل الحكم إذا كان خروج روحه في المعركة، كما في قصة سعد بن الربيعأ في اُحد. (زين الدين).
* بمدّة طويلة. (محمد الشيرازي).
[10] مطلقاً، سواء مات في المعركة أو خارجها. الفيروزآبادي.
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).