الثانية[1] : من وجب قتله برجمٍ أو قِصاص،
الأمر بالاغتسال للقصاص والرجم قبلهما :
فإنّ الإمام عليهالسلام أو نائبه ـ الخاصّ أو العامّ ـ يأمره أن يغتسل[2] غسل الميِّت مرّة بماء السدر[3]، ومرّة بماء الكافور[4]،
**************************
[1] لايُترك الاحتياط بأن يعامل معه بما في المتن، وبعد القتل يعامل معه معاملة الميّت العادي. تقي القمّي.
[2] وجوب الأمر على الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ طريقي، وفيما إذا لم يقدم
أ سير أعلام النبلاء: 3/198. هو من عند نفسه. (البجنوردي).
* اعتبار الأمر في صحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط، والأقوى عدم وجوب أمره. نعم يجب من باب إرشاد الجاهل أو الأمر بالمعروف إذا تحقّق موضوعهما، ولا يختصّ بالإمام أو نائبه. (زين الدين).
* على الأحوط في لزوم الأمر وكون غسله كغسل الميّت. (حسن القمّي).
[3] على الأحوط فيه وفي ماء الكافور. محمدرضا الگلپايگاني.
[4] على الأحوط فيهما. السيستاني.
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص
- الزيارات: 1300