هما: المِئزَر والثوب قبل القتل، واللفّافة بعده[1]، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميت، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل[2] الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل[3]، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونيّة الغسل من الآمر[4]، ولو نوى هو[5] أيضاً صحّ[6]. كما أ نّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليهالسلام أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته[7].
**************************
[1] الظاهر أ نّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. الخوئي.
[2] الأحوط غسله. المرعشي.
[3] الأحوط إعادة الغسل إن صار جنباً قبل القتل. الفيروزآبادي.
* لا يخلو من شائبة إشكال. (حسين القمّي).
* سواء كان الحدث في أثناء الغسل أم بعده، وسواء كان بالحدث الأصغر أم الأكبر. نعم، لايصح له الإتيان بعمل مشروط بالطهارة حتى يتوضّأ في الأول ويغتسل في الثاني. (زين الدين).
[4] فيه نظر، بل الظاهر أنّ نيّته من المأمور، وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً. الإصفهاني.
* بل منهما معاً على الأحوط. (آل ياسين).
* بل منه. (الكوه كَمَرَئي).
* الأولى بل الأحوط أن ينوي الآمر والمأمور كلاهما. (الإصطهباناتي).
* بل من المغتسل على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع. (البروجردي).
* بل من المأمور. (الحكيم، الروحاني، حسن القمّي).
* الأحوط الجمع، وإن كان الأقوى كفاية نيّة المغتسل. (الشاهرودي).
* لا وجه لكون النيّة منه أصلاً، بل قلنا: إنّه لا يحتاج إلى الآمر إذا أقدم هو من عند نفسه. (البجنوردي).
* يجري فيه ما تقدّم من أنّ المعتبر نيّة الفاعل وهو المغتسل دون الآمر، فلا يكفي نيّة الآمر، مع أنّه لو صحّ ما ذكره لم تكفِ النيّة من المقتول، وقد أفتى فيه بالكفاية. (الشريعتمداري).
* بل من المغتسل، وإذا احتاط الآمر كان حسناً. (الفاني).
* بل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً. (الخميني).
* الأقوى أنّها من المأمور المباشر للفعل، والأحوط الجمع. (المرعشي).
* بل هي من المأمور. الخوئي.
* بل من المأمور، والأحوط أن ينويا معاً. (الآملي).
* بل من المأمور، ونيّة الآمر أيضاً أحوط. (محمد رضا الگلپايگاني).
* بل من المغتسل، والأحوط أن ينويا معاً. (السبزواري).
* بل من المغتسل والأحوط نيّتهما معاً. (زين الدين).
* بل من المأمور فقط. (محمد الشيرازي).
* بل من المأمور، والأحوط أن يكون من الآمر أيضاً. (مفتي الشيعة).
* بل من المغتسل. (السيستاني).
* بل من المغتسل، والأحوط الجمع. (اللنكراني).
[5] هذا هو المتعيّن. مهدي الشيرازي.
* بل الأقوى من المغتسل، وإن كان الأحوط تولّيهما، والإشكال السابق لا يكون هنا. (عبداللّه الشيرازي).
[6] بل الأقوى أن ينوي هو، وأمّا نيّة الآمر فمبنيّة على الاحتياط. حسين القمّي.
* لا يُترك الاحتياط بنيّته ولو نوى الآمر. (عبدالهادي الشيرازي).
* الأقوى أنّه يجب أن ينوي هو. (الميلاني).
* بل هو المتعيّن. (تقي القمّي).
[7] لا يُترك. (حسين القمّي، عبداللّه الشيرازي).
* لا يُترك في الصورتين. (الإصطهباناتي).
اعتبار استناد الموت إلى الرجم أو القصاص
- الزيارات: 1237