يستثنى[1] من عدم جواز نزع ما عليه، أشياء يجوز نزعها[2]: كالخُفّ والنَعل والحِزام[3] إذا كان من[4] الجلد[5] وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو من إشكال[6] خصوصاً[7] إذا أصابه دم. واستثنى بعضهم مطلق الجلود[8]، وبعضهم استثنى الخاتم[9].
وعن أمير المؤنين عليهالسلام: «يُنزَع من الشهيد: الفَرو والخُفّ والقُلُنسوة والعِمامة والحِزام والسَراويل»(أ)، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر[10]، والمسألة محلّ إشكال[11]، والأحوط[12] عدم نزع[13] مايصدق عليه الثوب[14] من المذكورات.
**************************
[1] والمدار في الاستثناء على عدم صدق الثوب، وعليه فخروج الأشياء المذكورة تخصّص لا تخصيص. الفاني.
[2] بل يجب من جهة كونه تضييعاً للمال من دون مجوّز شرعي. الإصفهاني.
* بل لا يبعد وجوبه. (الإصطهباناتي، اللنكراني).
* بل يجب إذا كان دفنه سَرَفاً وتضييعاً للمال. (الحكيم).
* بل الأحوط. (عبداللّه الشيرازي).
* وربّما يجب؛ لعدم رضا الورثة، أو كونهم صغاراً، وإن كان الأحسن رضا الكبار بدفنه على ما عليه من أمثال تلك الأشياء. (الفاني).
* لا يبعد وجوبه. (الآملي).
* وقد يجب إن كان الترك إسرافاً وكان الورثة صغاراً. (السبزواري).
* لا دليل معتبر عليه، بل الميزان في الجواز وعدمه عدم صدق الثوب وصدقه. (تقي القمّي).
[3] والمِنْطَقةأ. (مفتي الشيعة).
[4] بل إذا كانت من غير الثياب. الحكيم.
[5] كي يخرج عن صدق اللباس. المرعشي.
* ونحوه ممّا لا يُعدّ من الثياب عرفاً. (زين الدين).
* بل مطلقاً إذا لم يُعدّ من ثيابه. السيستاني.
[6] ضعيف. الحكيم.
* بل ينزع عنه، سواء أصابه دم أم لا، وكذا مطلق الجلود والخاتم، وعلى
(أ) المِنْطَق والمِنْطَقة والنِطاق: كلّ ما شَدَّ به وسطه، وهو شُبه إزار فيه تِكّة. لسان العرب: 14/188 (مادة نَطَق).
الجملة: يجب أن يبقى عليه ما صدق عليه أنّه من الثياب، سواء أصابه دم أم لا، وينزع عنه غير الثياب، سواء أصابه دم أم لا، بل ويجب نزع غير الثياب إذا كان فيه تضييع للمال. (زين الدين).
[7] وفيه قوّة. الرفيعي.
[8] قد يصدق الثوب على ما يتّخذ من الجلود. الفاني.
[9] وهو الأقوى. الإصفهاني، المرعشي.
* والأقوى ذلك. (الكوه كَمَرَئي).
[10] بل لم يعملوا به أصلاً؛ لضعفه غير المنجبر، وما وافق من فتاويهم بعض جملاته فهو ليس من باب الاستناد إليه، بل اعتمدوا فيه على أدلة أُخرى، كما يظهر من خلال كلماتهم. المرعشي.
* المذكور في الخبر يجوز نزعه، وغير ذلك إن صدق عليه الثوب فلا يجوز نزعه، وإلاّ جاز، بل قد يجب إذا كان مصداقاً للترف ونحوه. (محمد الشيرازي).
[11] الأقوى الاقتصار في عدم جواز النزع على ما يصدق عليه الثياب. المرعشي.
* من جهة عدم وجود دليل معتبر، وفي بعض الروايات: «إذا أصابه دم يُترك ولاينزع». (مفتي الشيعة).
[12] كما أنّ الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه. الخميني.
[13] بل الأحوط في كلّ ما شكّ في استثنائه عدم نزعه. صدر الدين الصدر.
* بل الأقوى ذلك. (الميلاني).
(أ) الوسائل: باب 14 من أبواب غسل الميت، ح10.
* قد عرفت أنّه الأقوى، كما أنّ الأقوى وجوب نزع مالا يصدق عليه الثياب؛ حذراً من التبذير والإتلاف. (المرعشي).
* يعني أنّ الأحوط للوارث أن يرضى بذلك. (حسن القمّي).
* هذا الاحتياط لا يُترك. (مفتي الشيعة).
[14] يعني أنّ الأحوط للوارث أن يرضى بذلك. آل ياسين.
* بل الأقوى. (الحكيم).
ما يجوز وما لا يجوز نزعه من الشهيد
- الزيارات: 1522