• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فروع في واجبات الدفن وأحكامه

(مسألة 4) :

لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه، ولو علم أ نّه ما قصد القربة.
(مسألة 5) :

إذا خيف على الميّت من إخراج السَبُع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجرّ ونحو ذلك، كما أنّ في السفينة إذا اُريد إلقاؤ في البحر لابدّ[1] من اختيار مكان مأمون[2] من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء[3].

**************************
[1] على الأحوط. الفيروزآبادي، آل ياسين.
* احتياطاً. (محمد الشيرازي).
* الجزم باللا بدّية مشكل، نعم، الاحتياط يقتضيها. (تقي القمّي).
[2] هذا متّجه في غير صورة وضعه في الخابية. المرعشي.
* مع إمكان ذلك على الأحوط. (زين الدين).
[3] الأحوط اختيار التثقيل في هذه الصورة. حسين ‏القمّي.


(مسألة 6) :

مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به، أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة[4]، وكذا في الآجرِّ والقير والساروج(أ) في موضع الحاجة إليها.

**************************
[4] الأقوى خروجها من الثلث، أو من الأصل بإمضاء الورثة مع التمكّن منه. جمال الدين الگلپايگاني.
* مع الاستئذان من الورثة على الأحوط. (الميلاني).


(مسألة 7) :

يشترط[5] في الدفن أيضاً إذن الوليِّ[6]، كالصلاة وغيرها.

**************************
[5] قد مرّ الكلام حوله. تقي القمّي.
(أ) لم يُعثر عليه في باب السين. قال ابن منظور فى اللسان: 7/314 ضمن مادة (صرج): الصاروج: النورة وأخلاطها التي تُصرَّج بها النُزُل والحياض والحّمامات وغيرها. فارسي معرّب.
[6] تكليفاً لا وضعا، كما مرّ. السيستاني.


(مسألة 8) :

إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ[7]، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير، على وجهٍ لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين.

**************************
[7] على الأحوط. الإصفهاني.
* مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخيرالمذكور في المتن. (الخميني).
* على الأحوط إن لم يمكن تحصيل العلم الوجداني أو الاطمئناني. (مفتي الشيعة).
* العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحرّي بقدر الإمكان. هذافيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه، وإلاّ تعيّن التأخير. السيستاني.


(مسألة 9) :

الأحوط[8] إجراء أحكام المسلم[9] على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلِمَين، أو كان أحدهما مسلماً، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

**************************
[8] بل الأقوى. الفاني.
* بل الأظهر. (الخوئي، السيستاني).
* لو لم يكن أظهر. (الروحاني).
* قدم تقدّم من الماتن: أنّ ولد الزنا من المسلم بحكم المسلم على الجزم والفتوى. (مفتي الشيعة).
[9] بل لا يخلو من قوّة. عبدالهادي الشيرازي.


(مسألة 10) :

لا يجوز[10] دفن المسلم في مقبرة الكفّار[11]، كما لايجوز العكس أيضاً[12]، نعم، إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما[13] في مقبرة المسلمين[14]، وإذا دفن أحدهما[15] في مقبرة الآخرين يجوز النبش[16]، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم[17] فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار[18].

**************************
[10] الصناعة تقتضي جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، وكذلك العكس، إلاّ فيما يوجب هتك المسلم المؤمن، لكنّ الاحتياط لا يُترك. تقيالقمّي.
[11] على الأحوط. الفيروزآبادي.
[12] على الأحوط فيه وفيما قبله. أحمد الخونساري.
* إلاّ في موارد الحرج والضرورة. (مفتي الشيعة).
[13] بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفّار، غير مجتمعين في مكان. محمد رضا الگلپايگاني.
[14] الأحوط دفنهما مع الإمكان منفردَين عن مقبرة المسلمين ومقبرة الكفّار، ومنفردين أحدهما عن الآخر. زين الدين.
* قيل بوجوب دفنهما في مكانٍ آخر مستقلٍّ عن المسلمين والكفّار. (مفتي الشيعة).
* إن لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفّار، وإلاّ تعيّن. (السيستاني).
[15] عمداً أو نسيانا. مفتي الشيعة.
[16] نبش قبر المسلم مشكل، والتعليل عليل. الفيروزآبادي.
* فيه إشكال. (أحمد الخونساري).
* بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين، أو بقاء المسلم هتكاً عليه. (الخميني).
* بل يجب على الأحوط. (محمد رضا الگلپايگاني).
* بل قد يجب لو كان بقاء الكافر فيها موجباً للهتك على المسلمين، أو بقاء المسلم فيها مستلزماً للهتك عليه. (مفتي الشيعة).
* بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك. (اللنكراني).
[17] إطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفّار محلّ تأمّل. السيستاني.
[18] فيه إشكال. الإصفهاني.
* في إطلاقه تأمّل. (الإصطهباناتي).
* إلاّ أن يميّز قبره بمميّزات توجب تجليله وحفظ شؤونه وجلب التوجّه إليه. (المرعشي).
* في إطلاقه إشكال. (الآملي).
* إذا لم يكن في نبشه هتك له يزيد على ذلك. (زين الدين).


(مسألة 11) :

لا يجوز دفن المسلم[19] في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته.
(مسألة 12) :

لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة[20] لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد[21] والمدارس[22] ونحوهما[23]، كما لا يجوز[24] الدفن[25] في قبر الغير[26] قبل اندراسه[27] وميّته[28].

**************************
[19] إذا كان مؤمنا، وإلاّففي الجزم بعدم الجواز إشكال. (تقيالقمّي).
[20] ليس الحكم على إطلاقه، وكذا في الفرع التالي. الميلاني.
[21]  فيه تأمّل. الإصفهاني، أحمد الخونساري.
* على الأحوط، إلاّ أن يضرّ بالمسلمين، أو يزاحم المصلّين فلا يجوز. (الخميني).
* فيه تأمّل لو لم يزاحم حقّ المصلّين. (الآملي).
* على الأحوط. (محمد الشيرازي)
[22] مع المزاحمة لحق الموقوف عليهم، و إلاّ ففيه تأمّل. مهدي الشيرازي.
* على الأحوط في غير صورة المزاحمة للمصلّين، وعلى الأقوى في تلك الصورة. (المرعشي).
* فيه تأمّل مع عدم المزاحمة لجهة الوقف، ولحقّ الموقوف عليهم.(حسن‏القمّي).
[23] من الحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي. مفتي الشيعة.
* مع الإضرار بالعَين الموقوفة، أو المزاحمة مع جهة الوقف، وإلاّ فعلى الأحوط. (السيستاني).
[24] يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش. أحمد الخونساري.
* فيه منع، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشا. (الخوئي).
* إذا لم يترتب عليه عنوان الهتك لاوجه لعدم الجواز، فإنّه لا دليل معتبر على عدم جواز النبش مطلقا. (تقيالقمّي).
* جوازه من حيث هو قريب، نعم، ربّما يتوقف على مقدمة محرّمة كالنبش ونحوه. (السيستاني).
[25] بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة، نعم، لا يجوز نبشه لذلك. محمد رضا الگلپايگاني.
[26] فيه تأمّل، مع عدم استلزام النبش، ولا ينبغي ترك الاحتياط. الخميني.
* فيه تأمّل، مع عدم استلزامه النبش، وعدم استلزام التصرف في ملك الغير بغير إذنه.  (حسن‏القمّي).
[27] هذا إذا لم يكن القبر منبوشاً، و إلاّ فعدم جواز الدفن محلّ إشكال، ولا يحتاج إلى استئذان أولياء الميّت السابق. الآملي.
[28] بصيرورته تراباً، هذا إذا لم يكن القبر منبوشاً، أمّا إذا نبش ففي حرمة الدفن نظر إذا أذن وليّ المدفون السابق. الحكيم.
* ولا حدّ لإحراز اندراسه وتبدّله تراباً، وتحديد البعض بثلاثين سنة ضعيف؛ إذ الأبدان متفاوتة في سرعة البِلى إليها وبطئها، كما أنّ الأراضي مختلفة من حيث الجفاف والرطوبة، وكذا الأهوية. (المرعشي).
* وإنّما يحرم الدفن فيه لحرمة نبشه، فءاذا كان منبوشا وكانت الأرض مباحة أو موقوفة للدفن جاز دفنه فيه على الأقوى. (زين الدين).
* وصيرورته تراباً. نعم، إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه إذا كانت الأرض غير مملوكة أو مباحة. (مفتي الشيعة).


(مسألة 13) :

يجب[29] دفن الأجزاء المبانة من الميّت[30]، حتّى الشعر والسنّ والظفر[31]. وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم، نعم، يستحبّ دفنهما[32]، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق(أ) صلوات اللّه‏ عليهما[33]. وعن أمير المؤنين  عليه‏السلام: «أنّ النبيّ ـ صلوات اللّه‏ عليه وآله ـ أمر بدفن أربعة: الشعر والسِنّ والظِفر والدم(ب)». وعن عائشة، عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أ نّه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة، والحيض والمشيمة والعلقة.(ج)

**************************
[29] الظاهر أنّه لا دليل معتبر على ما أفاده، فالحكم المذكور مبنيّ على الاحتياط. تقيالقمّي.
[30] والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه بالميّت والدفن معه إن لم يستلزم النبش. الخميني.
[31] على الأحوط فيها. الخوئي، الروحاني.
* على الأحوط في هذه الثلاثة. (حسن القمّي).
* على الأحوط فيها، نعم، لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الأقوى. (السيستاني).
[32] رجاءً، وكذا فيما بعده. مفتي الشيعة.
[33] المذكور فيها هو الأمر بدفن الضِرس فقط. حسين‏القمّي.
* المذكور في تلك الوصية الشريفة هو دفن الضِرس فقط، ولم يذكر فيه الظفر فاستشهاد الماتن بها على استحبابهما لا يخلو من نظر، فلعلّه وقف على نسخة اُخرى من الوصيّة قد ذكر فيها الظفر، واللّه‏ أعلم. (المرعشي).


(مسألة 14) :

إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب[34] أن يسدّ[35] ويجعل قبراً له[36].
**************************
[34] مع عدم محذور، ككون البئر للغير. الخميني.
* مالم يستلزم محذورا شرعياً. (حسن‏القمّي).
(أ) الوسائل: باب 77 من أبواب آداب الحمّام، ح2.
(ب) الخصال: 280 باب الأربعة، ح120.
(ج) الخصال: 373 باب الصلاة، ح1.
[35] إن كان البئر للغير يجب استرضاء المالك، وإن كان للميّت وكان للبئر ماليّة معتدـ بها وانتقل إلى الورثة فهل يجب بذله، أولا؟ الظاهر أنّ الإرث بعد [إخراج ]مؤونة التجهيز فهي تخرج من التركة فلا يحتاج إلى بذلهم. مفتي الشيعة.
[36] مع استرضاء المالك إن كان لغيره، وإن كان للبئر مالية كثيرة فهل يجب على الورثة بذل المال من التركة؟ وإن انتقل البئر إليهم بالإرث فهل يجب عليهم بذله؟ فيه تفصيل.  السبزواري.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page