الثالث :
الخوف[1] من استعماله[2] على نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب، أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بُطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر[3] تحمّله عادة، بل لو خاف من الشَين[4] الّذي يكون تحمّله شاقّاً[5] تيمّم، والمراد به: ما يعلو البشرة من الخشونة المشوِّهة[6] للخلقة، أو الموجبة لتشقّق الجلد وخروج الدم، ويكفي الظنَّ بالمذكورات، أو الاحتمال[7] الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أم قول طبيب أم غيره، وإن كان فاسقاً أو كافراً، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف، كما أ نّه لا يكفي الضرر اليسير الّذي لا يعتني به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء[8] وجب ولم ينتقل إلى التيمّم.
**************************
[1] بل المسوغِّ هو نفس الضرر، وأمّا الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبّر عنه بالخوف فهو طريق إليه كالعلم، نعم، الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمّله حرجيّاً من مصاديق المسوّغ الرابع الآتي. السيستاني.
[2] إذا كان عن منشأٍ عقلائي. محمد الشيرازي.
* ولو مع الوضوء، أو الغسل جبيرةً في موارد مشروعيتها. (السيستاني).
[3] بل يكفي الصدق العرفي، ولا يعتبر فيه أن يصل إلى حدّ العسر. صدر الدين الصدر.
* الظاهر أنّه لا وجه للتقييد المذكور؛ فإنّ الميزان في عدم الوجوب حدوث مرض أو شدّته أو نحوهما، نعم، الاحتياط يقتضي ما اُفيد في المتن. (تقي القمّي).
[4] سواء كان بحيث يقع صاحبه في معرض التعييب والاغتياب، أم لا. المرعشي.
* وهو العيب لغةً، وقد عرف ما هو المراد منه في المتن. (مفتي الشيعة).
[5] إذا كانت بحيث لا تتحمّل عادةً. البروجردي، أحمد الخونساري.
* مشقّة لا يقدم عليها العقلاء. (الحكيم).
* لا يتحمّله العقلاء. (المرعشي).
* إذا كان حرجيّاً. (الآملي).
[6] كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محلّ إشكال. اللنكراني.
[7] وكان موجباً له عند العقلاء. حسينالقمّي.
* إذا كان له منشأٍ يعتني العقلاء بمثله. (البروجردي).
* العقلائي. (الفاني).
* الناشئ من منشأٍ يعتني به العقلاء. (الخميني).
* المعتدّ به لدى العقلاء. (المرعشي).
* إذا كان له منشأ عقلائي. (اللنكراني).
[8] بل بأيّ وجه يدفع به ضرر الماء. السيستاني.