(مسألة 18) :
إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل: فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ[1]، وإن كان في استعمال الماء[2] في أحدهما بطل[3]، وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة، كتحمّل ألم البرد أو الشَين ـ مثلاًـ فلا تبعد الصحّة[4]، وإن كان يجوز معه التيمّم؛ لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة[5] لا العزيمة[6]، ولكنّ الأحوط ترك الاستعمال[7] وعدم الاكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً.
**************************
[1] إنّما يتوجّه ذلك في المقدّمات التي تتقدّم على ذِيها زماناً، كتحصيل الماء ونحوه، و يشكل الحكم في المقدّمات التي تقارنه زماناً، كما إذا كان الاغتراف ضررياً. زين الدين.
[2] بحيث يوجب حرمته. حسينالقمّي.
[3] مع حرمة تحمّله، وإلاّ فحكمه حكم الحرج. مهدي الشيرازي.
* في إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر. (عبدالهادي الشيرازي).
* إذا كان ضرراً يحرم تحمّله. (الفاني).
* على الأحوط، إلاّ إذا كان حرجاً فبطل على الأقرب. (الخميني).
* فيه إشكال، ولا تبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر. (الخوئي).
* إذا كان الضرر بحدّ يكون حراماً، وإلاّ حاله حال الحرج. (الآملي).
* لا يبعد الصحة مع زوال الضرر بسرعة بحيث لا يعتني به العقلاء. (السبزواري).
* لا ريب في اختلاف مراتب الضرر؛ فإنّ بعضها يوجب تحريم تحمّله، وتحريم الفعل الذي يكون سبباً له، ولا ريب في بطلان الوضوء والغسل إذا كان استعمال الماء فيهما سبباً لهذا النوع من الضرر، وبعضها يوجب نفي الحكم الإلزامي الذي يكون سبباً له، كما هو مفاد قاعدة «لاضَرر ولاضِرار» والأقوى صحّة الوضوء والغسل إذا كان استعمال الماء فيهما ضررياً بهذا المقدار؛ لأنّ قاعدة نفي الضرر إنّما تنفي اللزوم، ولا تنفي الجواز. (زين الدين).
* إذا كان ضرراً لا يجوز تحمّله لا مطلقاً. (محمد الشيرازي).
* إن كان الضرر ممّا يحرم إلقاء النفس فيه، وإلاّ حكمه حكم الحرج. (حسنالقمّي).
* الظاهر أنّه لا وجه للبطلان؛ فإنّ الإضرار بالنفس على نحو الإطلاق لا دليل على حرمته، بالإضافة إلى أنّ استعمال الماء مقدّمة للإضرار ومقدّمة الحرام غير محرّمة، إلاّ أن يقال: إنّه مع عدم توجّه الخطاب بالطهارة المائية لأجل الضرر أو الحرج لا مجال لقصد التقرّب بالوضوء، ولازمه البطلان ، فلابدّ من الاحتياط في كلا الموردين بالتيمّم. (تقيالقمّي).
* بل صحّ وإن لم يجب، وجاز التيمّم. (الروحاني).
* إذا لم يحصل له قصد القربة، وإلاّ صحّ، ولكنّ الكلام في تحقق قصد القربة مع التفاته إلى النهي والمبغوضية الفعلية، كما أشرنا إليه. (مفتي الشيعة).
* مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان، إلاّ إذا كان حرجيّاً فإنّه حينئذٍ يوجبه؛ لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة، لا الرخصة، ومنه يظهر حكم الفرض الآتي. اللنكراني.
[4] بعيد غايته، بل لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية. النائيني.
* والأقرب البطلان. (آل ياسين).
* فيه تأمّل. الكوه كَمَرَئي.
* بعيد غايته، بل يبعد التخيير بين الطهارة المائية والترابية. (جمال الدين الگلپايگاني).
* فيها إشكال. (الشاهرودي).
* بل هي الأقوى. (الفاني).
* ويتقرّب بقصد الملاك، وهو الترجّح والمحبوبية عند المولى. (زين الدين).
* بل هي الأظهر، فلا يجب ضمّ التيمّم. (الروحاني).
[5] أي من جهة اقتضاء الامتنان نفي الإلزام. مفتي الشيعة.
[6] محلّ إشكال، لا يُترك الاحتياط الآتي، بل كونه عزيمة والبطلان لا يخلو من وجه قويّ. الخميني.
[7] بل الأقوى. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الرفيعي).
* لا يُترك. (حسين القمّي، محمد تقي الخونساري، الإصطهباناتي، البروجردي، أحمد الخونساري، محمد رضا الگلپايگاني، الأراكي).
* لا يُترك الاحتياط بضمّ التيمّم. (الشاهرودي).
* إن لم يكن الأقوى. (الميلاني).
* لا يُترك، ومع الاستعمال لا يُترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً. (السبزواري).
* استحباباً، لا لزوماً. (مفتي الشيعة).