• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التيمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبين الخلاف

(مسألة 19) :

إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّـن عدمه[1] صحّ تيمّمه[2] وصلاته[3]، نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل. وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّـن وجوده صحَّ[4]، لكنّ الأحوط[5] مراعاة الاحتياط[6] في الصورتين[7]. وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر[8] أو خوفه لم يصحّ[9]، وإن تبيّـن[10] عدمه[11]. كما أ نّه إذاتيمّــم‏مع اعتقـاد عدم الضــرر لم يصحّ[12] وإن تبيّن وجوده[13].
**************************
[1] بعد خروج الوقت، أمّا قبله فيلزم إعادتها، كما يأتي منه رحمه‏الله في المسألة الرابعة و الثلاثين. مهدي الشيرازي.
[2] إذا صادف ضيق الوقت على وجهٍ لا يتمكّن من تحصيل الطهارة المائيّة بعد التفاته، بل مع كون الضرر ماليّاً لا يجدي هذا المقدار فيحتاج إلى كونه حين تيمّمه مضيّقاً، لا حين التفاته. آقا ضياء.
[3] إذا كان ذلك بعد خروج الوقت ، وأمّا قبله فيعيد. حسين‏القمّي.
* فيه نظر، والأوجه بطلانهما. (الميلاني).
* فيه إشكال، والاحتياط بالإعادة لا يُترك. (الخوئي).
* موضوع مشروعية التيمّم هو نفس الضرر الواقعيّ أو خوفه، أمّا اعتقاد الضرر فإنّما هو طريق إثبات ما هو الموضوع؛ ولذلك فتشكل صحّة التيمّم إذا تيمّم باعتقاد الضرر وكان اعتقاده غير موجبٍ للخوف، ثم تبيّن له عدم الضرر واقعاً. (زين الدين).
* إذا تبيّن في الوقت فالأحوط الإعادة. (حسن‏القمّي).
* الظاهر أنّ القاعدة تقتضي البطلان؛ فإنّ الحكم تابع للموضوع الواقعيّ، فلا أقلّ من الاحتياط. (تقيالقمّي).
* فيه إشكال، بل منع، إلاّ مع تحقّق القلق النفسي الذي يعسر تحمّله. (السيستاني).
[4] قد مرّ الكلام حوله قريباً. تقيالقمّي.
* لا يبعد البطلان. (السيستاني).
[5] لا يُترك في الصورة الاُولى. البروجردي، الشاهرودي.
* لا يُترك. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* لا يُترك الاحتياط في الصورة الاُولى. (الآملي).
* لا يُترك في الصورة الاُولى، خصوصاً إن لم يتحقّق الخوف العقلائي حين التيمّم. (السبزواري).
[6] لا يُترك الاحتياط. الإصطهباناتي.
* لا يُترك. (أحمد الخونساري).
* لا بأس بترك هذا الاحتياط في الصورتين. نعم، لا ينبغي تركه في الصورة الاُولى إن لم يتحقّق الخوف حين التيمّم. (مفتي الشيعة).
[7] لا يُترك الاحتياط في الصورة الاُولى. الإصفهاني.
* لا يُترك في الثانية. (محمد رضا الگلپايگاني).
* الاحتياط قويّ في الصورة الثانية فيما إذا كان الضرر الذي استبان وجوده ممّا يحرم ارتكابه. (زين الدين).
[8] الصحّة في هذه الصورة والتي تليها قوية جدّاً، نعم، لو أخلّ اعتقاده المذكور بقصد قربته فوضوؤه وغسله باطلان لذلك. الفاني.
[9] لا تبعد الصحّة مع تحقّق قصد القربة. الفيروزآبادي.
* صحّة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحّة التيمّم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة، وإن كان الأحوط ما ذكر في المتن في الصورتين. (الإصفهاني).
* عدم الصحّة في كلا الفرعين مع عدم حصول نية القربة منه ـ كما هو المفروض ظاهراً ـ لا إشكال فيه، وأمّا مع تحقق نية القربة فلا تبعد الصحّة، وإن كان الأحوط ما في المتن، بل لا يُترك. (الإصطهباناتي).
* صحّة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحّة التيمّم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة. (أحمد الخونساري).
* صحّة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة والتيمّم فيما بعدها مع حصول قصد القربة لا يخلو من قوّة. (عبدالهادي الشيرازي).
* الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة إن تبيّن عدمه، وصحّة التيمّم إن تبيّن وجوده لو فرض حصول قصد القربة. (الخميني).
* احتمال الصحة في صورة تمشّي القربة قويّ. (المرعشي).
* إلاّ إذا حصل منه قصد القربة، وكذا في الفرع الثاني. (محمد رضا الگلپايگاني).
* مع عدم تحقّق قصد القربة، وأمّا معه فلا تبعد الصحّة في الصورتين، وإن كان ما في المتن أحوط، وقد مرّ منه رحمه‏الله الفتوى بالصحّة في نظير المقام [في] فصل الجبائر المسألة (33). (السبزواري).
* لا وجه لعدم الصحّة في الصورتين مع تحقّق قصد القربة. (تقيالقمّي).
* مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هو الصحة، وكذا في الفرض الآتي. (اللنكراني).
[10] تقدم من المصنّف في الجبائر في نظير المسألة الحكم بالصحة في الصورتين أيضاً مع قصد القربة، وتقدّم الاحتياط منّا أيضاً. الكوه كَمَرَئي.
* الظاهر الصحّة إذا حصل له قصد القربة، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط، وإن كان الضرر ممّا يجوز تحمّله، فالظاهر الصحّة. (حسن‏القمّي).
[11] بعد خروج الوقت، أمّا قبله فيلزم إعادتها، كما يأتي منه رحمه‏الله في المسألة الرابعة والثلاثين. مهدي الشيرازي.
إذا لم يتحقّق منه قصد القربة ولو رجاءً، وإلاّ ففيه تفصيل. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* الأقوى الصحّة إذا لم يكن الضرر بالغاً حدّ الحرمة، وإلاّ فلا وجه مع عدم وجود الضرر المحرّم. (الآملي).
* إذا كان الضرر المعتَقَد ممّا يجوز ارتكابه فلا موجب للبطلان، سواء انكشف الخلاف أم لم ينكشف، وكذلك إذا كان الضرر الخوف ممّا لايجب فيه الاحتياط، وأمّا إذا كان الضرر المعتَقَد ممّا يحرم ارتكابه فالوجه بطلان الوضوء والغسل إذا لم يتيّبن له عدم الضرر، وأمّا إذا2:52 PM 9/5/2010تبيّن عدمه فالظاهر صحّتهما إذا تمشّى منه قصد القربة، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه. (زين الدين).
* الأقرب الصحّة في هذه الصورة، وفي الصورة التالية فيه إشكال، بل منع. (محمد الشيرازي).
* الأظهر الصحّة، تبيّن العدم أم لم يتبيّن. (الروحاني).
* بل الظاهر صحّته حينئذٍ مع تمشّي قصد القربة، وكذا فيما بعده. (السيستاني).
[12] الصحّة لا تخلو من قوّة في الصورتين مع حصول نيّة القربة. الجواهري.
* تقدّم منه رحمه‏الله في أحكام الجبائر الصحّة في هاتين الصورتين مع حصول قصد القربة، وهو الأظهر مع كون الضرر مما يجوز تحمّله، وإلاّ فلا يُترك الاحتياط. مهدي الشيرازي.
* على الأحوط. (حسن‏القمّي).
[13] الظاهر الصحّة مع تبيّن وجوده وتحقّق القربة. الفيروزآبادي.
* لا تبعد الصحّة مع فرض تحقّق نية القربة. (الشريعتمداري).
* الظاهر صحّة التيمّم إذا تمشّى منه قصد القربة، ثم تبيّن وجود الضرر. (زين الدين).
* مع عدم حصول نيّة القربة كما هو المفروض، وإلاّ فالأظهر الصحّة. (الروحاني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page