استحباباً إعادتها في موارد:
أحدها:
من تعمّد الجنابة[1] مع كونه خائفاً من استعمال الماء[2] فإنّه يتيمّم ويصلّي، لكنّ الأحوط إعادتها[3] بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
**************************
[1] بل الجنابة مطلقاً. الروحاني.
[2] على الوجه المتقدّم. حسين القمّي.
[3] تراجع المسألة العشرون من فصل: مسوّغات التيمّم. زين الدين.
الثاني[4]:
من تيمّم[5] لصلاة الجمعة[6] عند خوف فوتها لأجل الزحام[7] ومنعه[8].
**************************
[4] الظاهر وجوب الإعادة. تقي القمّي.
[5] لا دليل على استحباب الإعادة في المقام بالخصوص، ومورد الروايةأ غير ذلك. (الكوهكمرئي).
(أ): الوسائل: باب 15 من أبواب التيمّم، ح1، 2.
* لا يبعد وجوب الإعادة ظهراً. (الحكيم).
* استشكلنا في استفادة الحكم المذكور من الروايات(أ) في محلّه. (الفاني).
* بناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك، بل الظاهر وجوب الإعادة أي الإتيان بالظهر. (اللنكراني).
[6] مع تعيّنها عليه، وإلاّ وجب إعادتها ظهرا بالمائية. مهدي الشيرازي.
* الأقوى وجوب الإعادة ظهرا، إلاّ فيما تكون صلاة الجمعة متعيّنة. (الميلاني).
* بناءً على وجوبه التعييني، وأمّا بناءً على الوجوب التخييري فالظاهر وجوبالظهر مع الطهارة المائيّة. (عبداللّه الشيرازي).
* الأظهر وجوب إعادتها ظهراً بالطهارة المائيّة. المرعشي.
* الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض. (الخوئي).
* لايبعد وجوب الإعادة ظهرا. (حسن القمّي).
* لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد؛ لأنّ مورد النصّ غير ذلك. (الروحاني).
* الأظهر وجوب إعادتها ظهرا في هذا الفرض. (السيستاني).
[7] هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً. وأمّا على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذٍ. الخميني.
* فلو صلّى بالتيمّم فله الإعادة بالوضوء أو الغسل ظهرا. (مفتي الشيعة).
[8] والأظهر لزوم إتيان الظهر حينئذٍ بالطهارة المائية. حسين القمّي.
*بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة هنا. (آل ياسين).
* فيُعيدها ظهرا على الأظهر. (السبزواري).
* لعلّ الأقوى وجوب الإعادة. (زين الدين).
(أ): تقدّم المصدر آنفاً.
الثالث:
مَن ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب.
الرابع:
مَن أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب[9] مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.
الخامس:
من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق.
**************************
[9] الاحتياط هنا ضعيف غايته. آل ياسين.
* أي تعمّد الجنابة وصلّى بالتيمّم. (مفتي الشيعة).