(مسألة 17) :
إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع[1]، ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصلٍ، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة اُخرى[2]، أو لا؟ فيه تفصيل: فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوءأو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة، أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة، الاُخرى أيضاً[3]. وأمّا على الأوّل[4] فالأحوط[5] عدم الاكتفاء[6] به[7]، بل تجديده لها؛ لأنّ القدر[8] المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع، إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة الّتي [ هو ] مشغول بها، لا مطلقاً.
**************************
[1] أو قبله. الفاني.
[2] الظاهر هو الكفاية، حتّى لو وجد قبل الركوع؛ لِمَا تقدّم من أنّ وجدانه في أثناء الصلاة غير ناقضٍ للتيمّم. السيستاني.
[3] وكذا في الصورة الاُولى أيضاً على الأقوى. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* وكذا على الأوّل إذا كانت الصلاة فريضة مضيّقة وتوقف الوضوء أو الغسل على إبطالها، وإذا كانت غير مضيّقة فلا يُترك الاحتياط، كما في المتن، وإذا كانت نافلة فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم تجديده للصلاة الاُخرى. زين الدين.
[4] الظاهر عدم الانتقاض مع عدم القُدرة على الاستعمال. الشاهرودي.
[5] وإن كان الاكتفاء به لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* الأقوى هو الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة جواز قطعها، وإلاّ فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه مادام فيها، فيترتّب عليه ما أفاده من الفروع الآتية. (آقاضياء).
* الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت. (الإصفهاني).
* ويحتمل قويّاً الاكتفاء به، لا سيّما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقّف الوضوء على إبطالها. (آل ياسين).
* بل الأقوى عدم الفرق بين الصورتين في الاكتفاء به في الفريضة. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء به، سيّما مع عدم التمكّن من الوضوء والغُسل في أثناء الصلاة. (كوهكَمَرَئي).
* وإن لم يبعد الاكتفاء به. (عبدالهادي الشيرازي).
* والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة، وعدم الاكتفاء به إذا كانت نافلة. (الحكيم).
* لو كانت الصلاة نافلة فالأقوى جواز قطعها، ولو كانت فريضة لا يبعد عدم صدق الوجدان مادام فيها. (أحمد الخونساري).
* وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع، بل لايبعد إذا كان قبل الركوع أيضاً، وما ذكر من التعليل غير وجيه. هذا بالنسبة إلى الفريضة، وأمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعيّة إتمامها لو وجد الماء في أثنائها تأمّل، فلا يُترك الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع
اليد عن النافلة، أو إتمامها رجاء. (الخميني).
* لا يُترك الاحتياط إذا كانت الصلاة المشتغل بها فريضة مع ضيق الوقت. (الآملي).
* والظاهر الاكتفاء، وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة، وأمّا النافلة فتشكل مشروعية إتمامها في هذه الصورة. اللنكراني.
[6] احتمال جواز الاكتفاء به فيما لو كان بعد الركوع، سيّما مع عدم التمكّن من الطهارة المائيّة في أثناء الصلاة؛ لكثرة الفعل، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما من المحاذير قويّ، خصوصاً في الفريضة، نعم، رعاية الاحتياط أولى. المرعشي.
* وجوب هذا الاحتياط مشكل، وكذا في المسألة اللاحقة. (السبزواري).
* وإن كان الاكتفاء لا يخلو من قوة، خصوصاً إذا لم يتمكّن من الوضوء والغسل في أثناء الصلاة. (مفتي الشيعة).
[7] خصوصا إذا كانت في أثناء النافلة، كما أنّ الأقوى الاكتفاء إذا كانت الصلاة المستند بها في ضيق الوقت. محمد الشيرازي.
* بل الأقوى هو الاكتفاء به. (البجنوردي).
* هذا في النافلة، وفي الفريضة إذا كان الوجدان قبل الركوع أو بعده مع التمكّن من الغسل أو الوضوء في أثنائها، وأمّا إذا كان الوجدان بعده في الفريضة ولم يتمكّن من الطهارة المائية في الأثناء فالأظهر جواز الاكتفاء به. (الروحاني).
[8] القدر المعلوم لا يمنع عن الاطلاق، فلا وجه للتفصيل بحسب الصناعة. تقي القمّي.