(مسألة 20) :
الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع[1]، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع: الصحّة باقية[2]، بناءً على الأقوى[3] من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع[4] إذا تركه وأتمّ الصلاة.
**************************
[1] لا يخلو من شائبة إشكال، وإن كان هو الأقرب. (حسين القمّي).
[2] فيه تأمّل، والأقرب عدم الصحّة في الفرض. الجواهري.
* أي عرضاً، بمعنى وجوب لازمه، والإتيان بضدّ صلاته. (آقاضياء).
* على إشكال. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (المرعشي).
* الظاهر أ نّها لا تبقى، ومنشؤه انصراف النصّ. (الخوئي).
* فيه نظر. (حسن القمّي).
[3] محلّ تأمّل. الإصطهباناتي.
* فيه نظر. (مهدي الشيرازي)
[4] نعم، لو رجع وجوب القطع إلى حرمة الإتمام بنظر العرف فتبطل الصلاة؛ لعدم تمشّي القربة بالأمر المبغوض. مفتي الشيعة.