(مسألة 24) :
لايبطل[1] التيمّم[2] الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر[3]، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر[4] الوضوء توضّأ[5]، وإلاّ تيمّم بدلاً عنه[6]. وإذا ارتفع عذره عن الغُسل اغتسل، فإن كان عن جنابةٍ لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلاّ توضّأ أيضاً[7]. هذا، ولكنّ الأحوط[8] إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلاً عن الغسل[9] وتوضّأ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّةً عن الغسل، ومرّةً عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلاّ يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة[10].
**************************
[1] بل يبطل على الأحوط الأقوى، فيتيمّم بدلاً عن الغُسل، لكنّ الأحوط لغير الجنب أن يأتي تيمّمه الذي هو بدل الغسل بعنوان الاحتياط، وأمّا الجنب فيكفيه تيمّم واحد بقصد ما يجب عليه واقعا، وإن كان معه من الماء مقدار يكفيه الوضوء فالأحوط الجمع بينه وبين
التيمّم بدل الغُسل. الإصطهباناتي.
* لكنّ الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمّم الأوّل بالحدث الأصغر. جمال الدين الگلپايگاني.
* بل يبطل على الأقوى، وإن كان الأحوط ما ذكره. (صدر الدين الصدر).
* لايُترك الاحتياط بالجمع. (الشاهرودي).
* بل يبطل. (الفاني).
* لا يُترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم بعد حدوث الحدث الأصغر. (البجنوردي).
[2] فيه تأمّل، فلا يُترك الاحتياط. حسين القمّي.
* الأظهر أ نّه يبطل به، فيجب بعده التيمّم بدل الغُسل، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء. (الخوئي).
* فيه إشكال، فالاحوط الجمع بين التيمّم بدل الغُسل والوضوء. (حسن القمّي).
[3] بل الأقوى البطلان به مطلقاً. الجواهري.
* الأقوى بطلانه به. (الفيروزآبادي).
* بل يبطل على الأقوى، لكنّ الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمّم الأوّل بالحدث الأصغر. (النائيني).
[4] إن كان غير جُنب، وكذا إن كان جنبا على الأحوط، مع ضمّ التيمّم بدلاً عن غُسل الجنابة، كما تقدّم. الإصطهباناتي.
[5] مرّ عدم وجوب الوضوء، ووجوب التيمّم. الجواهري.
* لا يجب الوضوء في الجنابة. (الفيروزآبادي).
[6] تيمّم بدلاً عن غسل الجنابة في الجنب، وفي غيره تيمّم تيمّمين بعد الحدث؛ لبطلانهما قبله. الفيروزآبادي.
[7] مرّ الكلام فيه وفي المسألة الآتية. الخوئي.
* على الأحوط، كما تقدّم في فصل: أحكام الحائض. (زين الدين).
* قد مرّ أن الغسل يُغني عن الوضوء، إلاّ في المستحاضة المتوسّطة، وبما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (تقي القمّي).
* لا يجب ضمّ الوضوء، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الروحاني).
* الأقوى عدم وجوبه، كما مرّ، ومنه يظهر حكم الفرع الآتي. (السيستاني).
[8] لا يُترك الاحتياط لو لم نقل بأنّ الإعادة هي الأقوى؛ لِما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. آقاضياء.
* لا يُترك هذا الاحتياط. (جمال الدين الگلپايگاني).
* قد مرّ أنّه الأقوى. (الإصطهباناتي).
* لا يُترك الاحتياط بهذا، حتى فيما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردي).
* لا يُترك. (الميلاني، أحمد الخونساري، عبداللّه الشيرازي، الخميني، الآملي).
[9] قد مرّ أن الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء. الشاهرودي.
[10] بالكيفيّة الاحتياطية التي عرفتها. آل ياسين.
* ومع الماء للوضوء التيمّم بدلاً عن الغسل، والوضوء بالماء يكون احتياطاً، هذاعلى مبنى الماتن قدسسره. (الفيروزآبادي).
* من دون قصد الوضوء والغسل. (مفتي الشيعة).