(مسألة 26) :
إذا تيمّم بدلاً[1] عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ[2] بالنسبة إلى الباقي، وأمّا لو قصد معيّناً وتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة[3] على أن يكون من باب الاشتباه[4] في التطبيق[5]، لا التقييد[6]، كما مرّ نظائره مراراً[7].
**************************
[1] بناءً على التداخل، وقد مرّ الإشكال فيه. اللنكراني.
[2] بناءً على التداخل، لكن مرّ الإشكال فيه. الخميني.
[3] قد مرّ ما هو المناط. صدر الدين الصدر.
* الأوجه هو البطلان مطلقا. (الميلاني).
* الظاهر هو البطلان مطلقاً. (البجنوردي).
* قد مرّ تفصيله. (عبداللّه الشيرازي).
* بل صحته مبنية على إتيان العمل بقصد القربة مع كونه مأمورا به واقعا، فهو صحيح مطلقا. (الفاني).
* فيه نظر. (حسن القمّي).
* بل مبنية على تمشّي قصد القربة، ولا أثر لقصد البدلية، كما مرّ. (السيستاني).
[4] الظاهر عدم اندراجه فيما يجدي من الاشتباه في التطبيق في صحّة العبادة، فيتّجه البطلان مطلقا. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* في انطباق ذلك على المورد خفاء، فلا يُترك الاحتياط. (زين الدين).
[5] الأقوى هو البطلان مطلقاً. البروجردي.
* الظاهر عدم اندراجه في ضابط الخطأ في التطبيق، فيتّجه البطلان ولو لم يكن على نحو التقييد. (الشاهرودي).
* محلّ الكلام ليس من هذا القبيل، فالظاهر فيه البطلان. (الخوئي).
* على المختار من عدم اعتبار قصد البدلية في التيمّم، وأنّه حقيقة واحدة تختلف آثاره باختلاف حالات المتيمّم، محلّ الكلام ليس من هذا القبيل، فيصحّ مطلقاً. (الروحاني).
* فيبطل إذا قصد التقييد؛ لعدم تحقّق قصد الأمر الواقعي، ويصحّ مع الخطأ في التطبيق؛ لتحقّق القصد المذكور؛ لأنّه قصد الأمر الواقعي بعنوانه الإجمالي، واشتبه في تطبيقه على عنوانٍ خاصٍّ من عناوين الأغسال، وأمّا ما ذكره بعض الأعاظم من أنّ محلّ الكلام ليس من هذا القبيل فليس في محلّه. (مفتي الشيعة).
[6] قد مرّ في بابَي الوضوء والغُسل عدم تأثير قصد التقييد. المرعشي.
[7] قد مرّ أ نّه يصحّ حتى إذا وقع على نحو التقييد، إذا قصد فيه القربة. الجواهري.
* ومرّ أنّ الأقوى في مثله البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپايگاني).