قسمة الاجبار والتراضي :
إذا طلب أحد الشريكين القسمة، وامتنع الآخر ينظر: فان لم تستدع القسمة ضرراً على الممتنع، ولا رداً على أحدهما، بحيث تمكن قسمة الشيء المشترك، وتعديل السهام من غير ضم شيء آخر مع بعضها، اذا كان الأمر كذلك يجبر الممتنع على القسمة بالاجماع، اذ يجب اعطاء كلّ ذي حق حقه متى طلبه، ولا يجوز منعه عنه، وتسمى هذه قسمة اجبار .
وإذا كانت القسمة غير ممكنة، كالاشتراك في جوهرة، أو قطعة سلاح، وما إليها، بحيث اذا قسمت تلفت، أو كانت القسمة ممكنة، ولكن الشريك لا ينتفع بنصيبه منفرداً، كما كان ينتفع به مع الشركة كالغرفة الصغيرة اذا قسمت أصاب كلّ منهما موضعاً ضيقاً لا ينتفع به لجهة السكن ولا لغيره، أو أمكنت القسمة والانتفاع، ولكن لا يمكن تعديل السهام إلاّ بالرد، وضم مال زائد على المال المشترك، كما لو كان بينهما غرفتان، قيمة احداهما مئة، وقيمة الأخرى مئتان، فلابد أن يضم إلى الأولى خمسون يدفعها من يأخذ الثانية لمن يأخذ الأولى، اذا كان كذلك فلا يجبر الشريك على القسمة والقبول، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وللنهي عن السرف والتبذير، ولأن الضميمة لا تملك إلاّ بالتراضي، ولذا سميت هذه القسمة بقسمة التراضي .
وقال جماعة من الفقهاء: لا تجوز قسمة المال المشترك مع تضرر الشركاء، حت¨ ولو اتفقوا عليها، لأنها سفه وتضييع للمال، ورد عليهم صاحب الجواهر «بأن هذا منافٍ لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وان المالك لا يمنع من التصرف في ملكه، وان استلزم ذلك نقصاً فاحشاً في ماله، والاثمّ لا يتنافى مع صحة القسمة شرعاً». وعليه تصح القسمة مع التراضي، حتّى ولو تضرر الشركاء، ولو افترض ان المتضرر من القسمة أحد الشريكين دون الآخر، وطلبها المتضرر اجيب إلى طلبه، واجبر عليها غير المتضرر، ولو طلبها غير المتضرر من المتضرر فلا يجاب إلى طلبه.. وقسمة الاجبار يتولاها الحاكم الشرعي أو من يوكله، ومع تعذرهما فعدول المسلمين، كما هو الشأن فى جميع الأمور الحسبية .
قسمة الاجبار والتراضي :
- الزيارات: 1769