قسمة المهاياة :
إذا كان بينهما بستان، أو دار، أو أرض، واتفقا على أن يكون بعض العين المشتركة في يد أحدهما، والبعض الباقي في يد الآخر، يستثمر كلّ منهما ما في يده أمداً معيناً، أو إلى أن تتم القسمة النهائية، أو اتفقا على أن يستثمر أحدهما العين بكاملها سنة، ثمّ يستثمرها الآخر سنة صح الاتفاق فى الحالين، وتسمى هذه القسمة بالمهاياة، أي الموافقة، وتتلخص بقسمة المنفعة بحسب الزمان، أو بحس اجزاء العين المشتركة، ويسميها الفلاحون قسمة زراعية .
وإذا طلبها أحد الشريكين، وامتنع الآخر فلا يجبر الممتنع، لأنها بمنزلة المعاوضة التي يعتبر فيها التراضي .
قسمة المهاياة :
- الزيارات: 1710